الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) - (1109) - بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ
(60)
- 3054 - (1) حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ
===
(31)
- (1109) - (باب أجر بيوت مكة)
أي: هل تصح إجارتها أم لا؟
* * *
(60)
- 3054 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عمر بن سعيد بن أبي حسين) النوفلي المكي، ثقة، من السادسة.
يروي عنه: (خ م ت س ق).
(عن عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن علقمة بن نضلة) - بفتح النون وسكون المعجمة - المكي كناني، وقيل: كندي تابعي صغير، مقبول، أخطأ من عده في الصحابة. يروي عنه:(ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن هذا الإسناد على شرط مسلم، لكن لا يصح لعلقمة صحبة، وليس له في الكتب الستة شيء سوى هذا الحديث الذي ذكره ابن ماجه، وذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات، ففي هذا الإسناد إرسال، فهو ضعيف.
قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ .. سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى .. أَسْكَنَ.
===
(قال) علقمة: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرو) الحال أنه (ما تدعى رباع مكة) ودورها؛ والرباع - بكسر الراء - جمع ربع (إلا السوائب) أي: الغير المملوكة لأهلها، بل هي المتروكة لله؛ لينتفع المحتاج إليها (من احتاج) إليها من أهلها .. (سكن) فيها (ومن استغنى) عنها .. (أسكن) غيره بلا إجارة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف (5)(315)؛ لكون سنده مرسلًا، ولا شاهد له ولا متابع، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد الضعيف.
والله سبحانه وتعالى أعلم