الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(42) - (1120) - بَابٌ: عَنْ كمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ
؟
(84)
- 3078 - (1) حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب، أَنْبَأَنَا الْفَضلُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(42)
- (1120) - (باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ )
(84)
- 3078 - (1)(حدثنا هدية) بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية (ابن عبد الوهاب) المروزي أبو صالح، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).
(أنبأنا الفضل بن موسى) السيناني - بمهملة مكسورة بعدها ياء ساكنة ونونين بينهما ألف - أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا الحسين بن واقد) المروزي أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ)، ويقال: سنة سبع وخمسين. يروي عنه: (م عم).
(عن علباء) بكسر أوله وسكون اللام بعدها موحدة ومد (ابن أحمر) اليشكري - بفتح التحتانية وسكون المعجمة - البصري، صدوق من القراء، من الرابعة. يروي عنه:(م ت س ق).
(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم المكي، ثقة عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.
===
(قال) ابن عباس: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) لم أر من عين ذلك السفر (فحضر الأضحى) أي: يوم عيده (فاشتركنا في الجزور) أي: في البعير، حالة كونه مجزءًا (عن عشرة) أشخاص في الأضحية (و) اشتركنا في (البقرة) حالة كونها مجزءة (عن سبعة) أشخاص، فيه دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعير، وبه قال إسحاق بن راهويه؛ بأن البعير يجزئ عن عشرة في الأضحية والهدي أيضًا؛ لحديث ابن عباس هذا.
قال الشوكاني في "النيل": وقد اختلفوا في البدنة: فقالت الشافعية والحنفية والجمهور: إنها تجزئ عن سبعة، وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة: تجزئ عن عشرة، وهذا هو الحق هنا؛ يعني: في الأضحية؛ لحديث ابن عباس، يعني: هذا المذكور في الباب، والأول هو الأحق في الهدي؛ للأحاديث الآتية؛ يعني بها: حديث جابر المذكور بعد هذا، وما في معناه.
وأما البقرة .. فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقًا في الهدي والأضحية. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، ولكن حديث جابر الآتي أصح منه، لأن عمل الناس عليه.
* * *
(85)
- 3079 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(85)
- 3079 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني، إمام في الفروع حجة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة) أشخاص (والبقرة عن سبعة) أشخاص.
قال في "النهاية": البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالابل أشبه، وفي "القاموس": البدنة - محركة - من الإبل والبقر، وفي "الفتح": إن أصل البدن: من الإبل، وألحقت بها البقرة شرعًا. انتهى "تحفة".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وظاهر هذا الحديث: أن البقرة لا تسمى بدنة، وهو الغالب بالنسبة لغالب استعمالها، وسميت بدنة؛ لعظمها وسمنها.
وفي هذا الحديث دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم: أنه يجوز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة إذا كان كلهم مُتَقرِّبِينَ، سواء كانت القربة جنسًا واحدًا؛ كالأضحية أو الهدي، أو مختلفةً؛ كأن أراد بعضهم الهدي، وبعضهم الأضحية، وعند الشافعي: لو أراد بعضهم اللحم، وبعضهم القرب .. جاز، وعند مالك: لا يجوز الاشتراك في الواجب مطلقًا؛ وأما الاشتراك في الغنم، فلا يجوز إجماعًا. انتهى "فتح الملهم".
وأحاديث جابر مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك في الحديبية سنة ست وفي حجة الوداع، وبهذه الأحاديث تمسك الجمهور من السلف والخلف وغيرهم على جواز الاشتراك في الهدي. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأبو داوود في كتاب الضحايا، باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة أو البقرة.
قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال إسحاق: يجزئ أيضًا البعير عن عشرة، واحتج عليه بحديث ابن عباس المذكور قبل هذا الحديث.
قال المظهري في "المصابيح": عمل بحديث ابن عباس إسحاقُ.
(86)
- 3080 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
===
وقال غيره: إنه منسوخ بحديث جابر، والجمهور أخذوا بحديث جابر وابن عمر وغيرهما، والقول الراجح: ما قاله الجمهور.
والنسائي في كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، ومالك في "الموطأ"، والدارمي في "المسند".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(86)
- 3080 - (3)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي، ثقة متقن حافظ، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ دس ق).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثنتين وثلاثين ومئة، وقيل: سنة تسع وعشرين ومئة. يروي عنه: (ع).
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.
===
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمرٍ من نسائه) وأزواجه يوم النحر (في حجة الوداع بقرةً) واحدةً مُجزَّءَةً (بينهن).
قال الحافظ ابن القيم - في "شرح سنن أبي داوود" في باب هدي البقر - رحمه الله تعالى: وقد روى النووي من حديث إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حَجَجْنَا بقرةً بقرةً.
وعن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في الوداع إلا بقرةً، وبه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، وسيأتي قول عائشة: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر يوم النحر، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن، وهن يومئذ تسع، وكلهن كن متمتعات حتى عائشة؛ فإنها قرنت.
فإن كان الهدي متعددًا .. فلا إشكال، وإن كان بقرةَّ وَاحدةً بينهن، وهن تسع .. فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: إن البدنة تجزئ عن عشرة، وهو إحدى الروايتين عند أحمد.
(87)
- 3081 - (4) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ،
===
وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة، قال: لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي.
واحتج بما في "صحيح مسلم" عنها من قولها: (فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا .. أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني، وخرج إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم).
وجعل هذا أصلًا في إسقاط الدم عن القارن، ولكن هذه الزيادة؛ وهي:(ولم يكن في ذلك هدي) مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة عن أبيه، بينه مسلم في "الصحيح"، قال: أنبأنا أبو كريب، أنبأنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
…
فذكر الحديث، وفي آخره:(قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة، فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام، وابن نمير وغيره لم يقولا: (قالت عائشة)، بل أدرجاه إدراجًا، وفصله وكيع وغيره. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب في هدي البقر.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به ثانيًا لحديث ابن عباس.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عباس الأول بحديث آخر له رضي الله عنهما، فقال:
(87)
- 3081 - (4)(حدثنا هناد بن السري) - بكسر الراء المخففة -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ.
===
ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا أبو بكر) محمد أو عبد الله أو سالم (بن عياش) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ، والأصح: أن كنيته اسمه، ثقة عابد، من السابعة إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن ميمون) بن مهران الجزري أبي عبد الله، سبط سعيد بن جبير، ثقة فاضل، من السادسة، مات سنة سبع وأربعين ومئة (147 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي حاضر) عثمان بن حاضر (الأزدي) القاصّ، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(د ق).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قلَّت الإبل) من القلة ضد الكثرة؛ أي: كانت قليلة عزيزة الوجود (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم) أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بـ (أن ينحروا البقر) أي: يطعنوا البقر في لبتها؛ أي: في أسفل عنقها بدل الذبح في أعلاها.
وفي الحديث دليل على أن البقر ينحر كالإبل، ولا يذبح كالغنم. انتهى "سندي".
(88)
- 3082 - (5) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ، أَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ،
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث ابن عباس الأول بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(88)
- 3082 - (5)(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح) الأموي مولاهم (المصري أبو طاهر) ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م دس ق).
(أنبأنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا يونس) بن يزيد الأيلي - بفتح الهمزة وسكون الياء - أبو يزيد الأموي، مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا وفي غير الزهري خطأً، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ)، وقيل: سنة ستين. يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة إمام الأئمة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت الرواية عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. يروي عنها:(ع).
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً.
===
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه يوم النحر (في حجة الوداع بقرةً واحدةً) موزعةً عليهن.
وعند مسلم من حديث جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرةً يوم النحر، وفي لفظ له: قال: (نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته)، قد ذكرنا ما في هذه الروايات آنفًا من المخالفة نقلًا عن ابن القيم رحمه الله تعالى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب في هدي البقر، والنسائي في كتاب المناسك.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم