المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(20) - (1098) - باب ما يقتل المحرم - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب المناسك

- ‌(1) - (1079) - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

- ‌(2) - (1080) - بَابُ الذَّبْحِ

- ‌(3) - (1081) - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌(4) - (1082) - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌(5) - (1083) - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌فائدة

- ‌(6) - (1084) - بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

- ‌(7) - (1085) - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

- ‌(8) - (1086) - بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

- ‌(9) - (1087) - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً

- ‌(10) - (1088) - بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ

- ‌(11) - (1089) - بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌(12) - (1090) - بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ

- ‌(13) - (1091) - بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(14) - (1092) - بَابُ الْمُحْصَرِ

- ‌(15) - (1093) - بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ

- ‌(16) - (1094) - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌تتمة

- ‌(17) - (1095) - بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

- ‌(18) - (1096) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌(19) - (1097) - بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌(20) - (1098) - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

- ‌(21) - (1099) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (1100) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

- ‌(23) - (1101) - بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ

- ‌(24) - (1102) - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌(25) - (1103) - بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌(26) - (1104) - بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

- ‌(27) - (1105) - بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ

- ‌(28) - (1106) - بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ

- ‌(29) - (1107) - بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(30) - (1108) - بَابٌ: فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

- ‌(31) - (1109) - بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ

- ‌(32) - (1110) - بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

- ‌(33) - (1111) - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌فائدة

- ‌(34) - (1112) - بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(35) - (1113) - بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

- ‌(36) - (1114) - بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ

- ‌(37) - (1115) - بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌كتابُ الأضاحي

- ‌(38) - (1116) - بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(39) - (1117) - بَاب: الْأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا

- ‌(40) - (1118) - بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌(41) - (1119) - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

- ‌ملحقة

- ‌(42) - (1120) - بَابٌ: عَنْ كمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

- ‌(43) - (1121) - بَاب: كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ

- ‌فائدة

- ‌(44) - (1122) - بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْأَضَاحِي

- ‌(45) - (1123) - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

- ‌(46) - (1124) - بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيءٌ

- ‌(47) - (1125) - بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

- ‌(48) - (1126) - بَاب: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ .. فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارهِ

- ‌(49) - (1127) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌(50) - (1128) - بَابُ مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

- ‌(51) - (1129) - بَابُ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(52) - (1130) - بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(53) - (1131) - بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الضَّحَايَا

- ‌(54) - (1132) - بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى

- ‌كتابُ الذّبائح

- ‌(55) - (1133) - بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌‌‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(56) - (1134) - بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌مستظرفة

- ‌(57) - (1135) - بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ .. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

- ‌(58) - (1136) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(59) - (1137) - بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌مذيلة

- ‌(60) - (1138) - بَابُ السَّلْخِ

- ‌(61) - (1139) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

- ‌(62) - (1140) - بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌(63) - (1141) - بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(64) - (1142) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌(65) - (1143) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(66) - (1144) - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌(67) - (1145) - بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌(68) - (1146) - بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ

- ‌(69) - (1147) - بَابٌ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الفصل: ‌(20) - (1098) - باب ما يقتل المحرم

(20) - (1098) - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

(40)

- 3034 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ عَائِشَةَ

===

(20)

- (1098) - (باب ما يقتل المحرم)

(40)

- 3034 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.

(ومحمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري.

(ومحمد بن المثنى) العنزي البصري.

(ومحمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البسري بضم الموحدة وسكون المهملة البصري، يلقب بحمدان، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(خ م س ق).

كلهم من العاشرة (قالوا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(يحدث عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من الثانية، مات بعد سنة تسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

ص: 203

أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس) من الدواب، وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بصفة محذوفة؛ كما قدرناها (فواسق) أي: خارجات عن حكم سائر الحيوانات، يحل قتلهن في الحرم والحل والإحرام؛ لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع بها؛ مأخوذ من الفسق؛ بمعنى: الخروج عن الاستقامة، سميت به؛ لخبثهن وإفسادهن (يقتلن في الحل) وهو ما عدا الحرم (والحرم) وفي حالة الإحرام.

أحدها: (الحية) وهي حيوان معروف خبيث لا أرجل لها (و) ثانيها: (الغراب الأبقع) وهو الذي في رأسه بقعة بياض؛ لأنه يأكل المستقذرات من الجيف وديدان القمامة، وقال النووي: هو الذي في بطنه أو ظهره بياض. انتهى.

قال صاحب "الهداية": المراد بالغراب في الحديث: الغداف والأبقع؛ لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع .. فلا يقتل.

(و) ثالثها: (الفأرة) حيوان معروف، يجمع على فئران.

(و) رابعها: (الكلب العقور) أي: كثير الافتراس والاعتداء على غيره؛ فالعقور: هو الذي يبتدئ بالأذى بلا سبب، فهو قيد لا بد منه.

واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه: فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، ووقع في الأم للشافعي الجواز، قاله الحافظ ابن حجر.

(و) خامسها: (الحدأة) -بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد- وجمعها حدأ؛ كعنبة وعنب؛ وهو طائر خبيث، هو أخس الطيور، يخطف

ص: 204

(41)

- 3035 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله،

===

الأفراخ وصغار أولاد الكلب، وربما يخطف ما لا يصلح له إن كان أحمر؛ يظنه لحمًا.

ومن خواص الحدأة: أنها تقف في الطيران، ويقال: إنها لا تخطفه إلا من جهة اليمين. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والنسائي في كتاب الحج، باب قتل العقرب، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، في كتاب الحج، باب ما للمحرم قتله في الحل والحرم.

ودرجته: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(41)

- 3035 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

ص: 205

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

===

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح) ولا ذنب ولا مؤاخذة ولا جزاء (على من قتلهن) أي: على من قتل واحدًة منهن.

قال نافع: (أو قال) ابن عمر: (في قتلهن) بدل قوله أولًا: (على من قتلهن)(وهو) أي: والحال أن ذلك القاتل (حرام) أي: محرم بأحد النسكين، أو داخل في الحرم (العقرب) ذكرها هنا بدل (الحية) في الرواية الأولى؛ وهو حيوان خبيث معروف ذو سم (والغراب) الأبقع (والحديا) بصيغة التصغير وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة، وقال: الصواب: الحُدَيْئَة والحُدَيَّة؛ أي: بهمزة وزيادة هاء؛ أو بالتشديد بغير همزة (والفأرة والكلب العقور).

قال المازري: اختلف في صغير هذه الأجناس المذكورة في الحديث؛ هل تقتل أم لا؟ وعلى المنع؛ هل فيها الفدية إذا قتلت؟

قال القاضي عياض: واتفقوا على أن ما أذن في قتله أنه يجوز قتله ابتداءً، وعلى أن ما لا يقتل عند أحدهم أنه يقتل إذا ابتدأ بالإذاية، أو خافه المحرم أنه يقتله ولا فدية إلا عند زفر؛ فمن قتل عنده ما لا يباح قتله ابتداءً .. فداه ولو صال عليه، ووقع لبعض أصحابنا في سباع الطير غير الحدأة والغراب .. الفدية وإن ابتدأت، والمعروف خلافه.

قال مالك: لو تركت .. كثرت، وشأن المحرم يسير، ولم يختلف في

ص: 206

(42)

- 3036 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ،

===

قتل الحلال الوزغ في الحرم، وقد أخرج مسلم حديث الأمر بقتلها في آخر الكتاب.

قلت: وفي هذا الحديث -أي: الذي هو في "صحيح مسلم"-: أن ثواب من قتلها بأول ضربة أكثر من ثواب من قتلها بضربتين، وثواب من قتلها بضربتين أكثر من ثواب من قتلها بثلاث ضربات، وعن مالك في الذئب أنه لا يقتله المحرم ابتداءً، وكأنه لضعف افتراسه. انتهى من "الأبي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله في الحل والحرم، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(42)

- 3036 - (3)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف بالحديث رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 207

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ"،

===

(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي الكوفي، ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، من الخامسة، مات سنة ست وئلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن ابن أبي نعم) بضم النون وسكون العين المهملة عبد الرحمن البجلي أبي الحكم الكوفي العابد، صدوق، من الثالثة، مات قبل المئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو متفق على ضعفه.

(أنه) أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال: يقتل المحرم) أي: من كان في إحرام النسك أو كان داخل الحرم (الحية) بجميع أنواعها (والعقرب والسبع العادي) أي: الظالم الذي يفترس الناس ويعقرهم، فكل ما كان هذا الفعل نعتًا له؛ من أسد ونمر وفهد ونحوها .. فحكمه هذا الحكم، وليس على قاتلها فدية، والله أعلم. انتهى من "العون". (والكلب العقور) -بفتح العين- صيغة مبالغة لعاقر؛ وهو الجارح المفترس. انتهى "سندي".

(والفأرة الفويسقة) تصغير فاسقة؛ لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها، وأصل الفسق: هو الخروج، ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقًا، ويقال: فسقت الرطبة عن قشرها؛ إذا خرجت عنه، قاله الخطابي.

ص: 208

فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ لَهَا: الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ.

===

قوله: "والكلب العقور" اختلف في المراد بالكلب العقور:

فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ: إنه الأسد، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية؟ !

وقال زفر: المراد به هنا: الذئب خاصة.

وقال في "الموطأ": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم؛ كالأسد والنمر والفهد والذئب .. فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.

وقال أَبُو حنيفةَ: المراد به هنا: الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. انتهى من "العون".

(فقيل له) أي: لأبي سعيد الخدري، ولم أر من ذكر اسم هذا القائل:(لم قيل لها) أي: للفأرة (الفويسقة) ولم سميت بها؛ (قال) أبو سعيد في جواب السائل: (لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها) أي: للنظر إليها؛ لأنها كانت في عادتها تفسد في البيت ليلًا، وقد ترك الشمعة موقدة، فرآها (وقد أخذت الفتيلة) أي: فتيلة الشمعة وخيطها (لتحرق بها) أي: بنار الفتيلة (البيت) فسميت لذلك فويسقة؛ لأنها خرجت عن عادة سائر الدواب الخمس بهذا الإفساد، فسميت بذلك.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، والترمذي في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم.

ص: 209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 210