المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(45) - (1123) - باب ما يكره أن يضحى به - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب المناسك

- ‌(1) - (1079) - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

- ‌(2) - (1080) - بَابُ الذَّبْحِ

- ‌(3) - (1081) - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌(4) - (1082) - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌(5) - (1083) - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌فائدة

- ‌(6) - (1084) - بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

- ‌(7) - (1085) - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

- ‌(8) - (1086) - بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

- ‌(9) - (1087) - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً

- ‌(10) - (1088) - بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ

- ‌(11) - (1089) - بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌(12) - (1090) - بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ

- ‌(13) - (1091) - بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(14) - (1092) - بَابُ الْمُحْصَرِ

- ‌(15) - (1093) - بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ

- ‌(16) - (1094) - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌تتمة

- ‌(17) - (1095) - بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

- ‌(18) - (1096) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌(19) - (1097) - بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌(20) - (1098) - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

- ‌(21) - (1099) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (1100) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

- ‌(23) - (1101) - بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ

- ‌(24) - (1102) - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌(25) - (1103) - بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌(26) - (1104) - بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

- ‌(27) - (1105) - بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ

- ‌(28) - (1106) - بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ

- ‌(29) - (1107) - بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(30) - (1108) - بَابٌ: فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

- ‌(31) - (1109) - بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ

- ‌(32) - (1110) - بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

- ‌(33) - (1111) - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌فائدة

- ‌(34) - (1112) - بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(35) - (1113) - بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

- ‌(36) - (1114) - بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ

- ‌(37) - (1115) - بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌كتابُ الأضاحي

- ‌(38) - (1116) - بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(39) - (1117) - بَاب: الْأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا

- ‌(40) - (1118) - بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌(41) - (1119) - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

- ‌ملحقة

- ‌(42) - (1120) - بَابٌ: عَنْ كمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

- ‌(43) - (1121) - بَاب: كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ

- ‌فائدة

- ‌(44) - (1122) - بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْأَضَاحِي

- ‌(45) - (1123) - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

- ‌(46) - (1124) - بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيءٌ

- ‌(47) - (1125) - بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

- ‌(48) - (1126) - بَاب: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ .. فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارهِ

- ‌(49) - (1127) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌(50) - (1128) - بَابُ مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

- ‌(51) - (1129) - بَابُ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(52) - (1130) - بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(53) - (1131) - بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الضَّحَايَا

- ‌(54) - (1132) - بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى

- ‌كتابُ الذّبائح

- ‌(55) - (1133) - بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌‌‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(56) - (1134) - بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌مستظرفة

- ‌(57) - (1135) - بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ .. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

- ‌(58) - (1136) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(59) - (1137) - بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌مذيلة

- ‌(60) - (1138) - بَابُ السَّلْخِ

- ‌(61) - (1139) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

- ‌(62) - (1140) - بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌(63) - (1141) - بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(64) - (1142) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌(65) - (1143) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(66) - (1144) - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌(67) - (1145) - بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌(68) - (1146) - بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ

- ‌(69) - (1147) - بَابٌ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الفصل: ‌(45) - (1123) - باب ما يكره أن يضحى به

(45) - (1123) - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

(95)

- 3089 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَان، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُضَحَّى

===

(45)

- (1123) - (باب ما يكره أن يضحى به)

(95)

- 3089 - (1)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان أبو جعفر التاجر الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(حدثنا أبو بكر) محمد (بن عياش) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط، مشهور بكنيته، والمشهور أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد، وفي اسمه أقوال عشرة، ثقة عابد إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي إسحاق) الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن شريح بن النعمان) الصائدي الكوفي، صدوق، من الثالثة، ووثقه ابن حبان. يروي عنه:(عم).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) علي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى) - بضم الياء وفتح الضاد المعجمة وتشديد المهملة المفتوحة - على صيغة المبني

ص: 361

بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ.

===

للمجهول؛ أي: نهى أن يضحي الشخص (بـ) شاة (مقابلة): - بفتح الباء - وهي التي قطع مِن قُبُلِ أُذنها شيء، ثم تُرك معلقًا على مقدمها، قاله القاري، وفي "القاموس": هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة.

(أو) يضحى بشاة (مدابرة): وهي شاة قطع من دبر أذنيها وترك معلقًا على مؤخرها، قال في "النهاية": المدابرة: الشاة التي قطع من مؤخر أذنها شيء، ثم ترك معلقًا عليها؛ كأنه زنمة. انتهى.

(أو) يضحى بشاة (شرقاء) - بالمد - وهي الشاة التي شق أذنها طولًا من الشرق؛ وهو الشق طولًا، ومنه أيام التشريق؛ فإن فيها تشرق لحوم القرابين.

(أو) بشاة (خرقاء) - بالمد - وهي الشاة المثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًا، وقيل: الشرقاء: ما قطع أذنها طولًا؛ والخرقاء: ما قطع أذنها عرضًا.

قال في "النهاية": المدابرة: التي قطع من مؤخر أذنيها شيء وترك معلقًا عليها؛ كأنه زنمة، والمقابلة: هي التي قطع من مقدم أذنها شيء وترك معلقًا عليها، والشرقاء: هي المشقوقة الأذن باثنتين؛ أي: بنصفين طولًا، والخرقاء: المشقوقة الأذن نصفين عرضًا.

(أو) بشاة (جدعاء) - من الجدع - وهو قطع الأنف والأذن والشفة، وهي بالأنف أخص، فإذا أطلق .. غلب عليه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، والنسائي في كتاب الأضاحي، باب الخرقاء، وأحمد في "المسند"، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي، والحاكم في "المستدرك"، وسكت عنه، وكذلك الذهبي، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 362

(96)

- 3090 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ،

===

قال الحافظ في "بلوغ المرام": أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. انتهى.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث علي الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(96)

- 3090 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة له تصانيف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلائين ومئتين (235 هـ). يروي عنه (خ م د س ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع)، وفي بعض نسخ المتن:(سفيان بن عيينة) وهو تحريف من النساخ؛ لأن وكيعًا لا يروي إلا عن الثوري.

(عن سلمة بن كهيل) - مصغرًا - الحضرمي أبي يحيى الكوفي، ثقة يتشيع، من الرابعة. يروي عنه:(ع).

(عن حُجَيَّةَ) بتقديم المهملة على الجيم على وزن علية (ابن عدي) الكندي، صدوق يخطئ، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

ص: 363

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ.

===

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه حجية بن عدي، وهو مختلف فيه، قال في "تهذيب التهذيب": قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول، وقال ابن سعد: كان معروفًا وليس بذاك، وقال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى من "تحفة الأحوذي".

(قال) علي: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف) وننظر (العين) أي: عين الأضحية ونتأمل فيها هل هي صحيحة أو عليلة؟ (و) ننظر (الأذن) أي: أذن الأضحية هل هي تامة أو ناقصة؟ ونبحث عنهما ونتأمل في حالهما؛ لئلا يكون فيهما عيب.

قوله: (أن نستشرف) من الاستشراف، قال في "النهاية": والاستشراف أصله: أن تضع يدك على حاجبك وتنظر؛ كالذي يستظل من الشمس؛ حتى يتبين الشيء.

وأصله: من الشرف؛ وهو العلو؛ كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع، فيكون أكثر لإدراكه، ومنه حديث:"أمرنا أن نستشرف العين والأذن" أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشرفة: وهي خيار المال؛ أي: أمرنا أن نتخيرها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، باب في التضحية بعضباء القرن والأذن، والنسائي في كتاب الأضاحي، باب الخرقاء؛ وهي التي تخرق أذنها، والحاكم في "المستدرك".

ص: 364

(97)

- 3091 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُودَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ

===

فهذا الحديث درجته: أنه صحيح المتن؛ للمشاركة فيه، حسن السند؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث علي الأول بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(97)

- 3091 - (3)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البصري القطان، ثقة إمام، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(ومحمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(وعبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(وأبو داوود) الطيالسي البصري سليمان بن داوود بن الجارود، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).

(و) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي)، وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).

(وأبو الوليد) الطيالسي هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (227 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 365

قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هكَذَا بِيَدِهِ

===

(قالوا) أي: قال كل من يحيى بن سعيد ومن بعده:

(حدثنا شعبة) بن الحجاج رحمه الله بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام الأئمة في الجرح والتعديل، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

قال شعبة: (سمعت سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى البصري، أصله من خراسان، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(عم)، وشعبة.

(قال) سليمان بن عبد الرحمن: (سمعت عبيد بن فيروز) الشيباني مولاهم أبا الضحاك الكوفي، نزل الجزيرة، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(قال) عبيد بن فيروز: (قلت للبراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، مات سنة اثنتين وسبعين (72 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

أي: قال عبيد: قلت للبراء: يا براء (حدثني) وأخبرني (بما كره) رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي (أو) قال عبيد: قلت للبراء: أخبرني بما (نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي) والشك من سليمان بن عبد الرحمن فيما قال عبيد للبراء.

(فقال) البراء في جواب سؤالي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا) أي: أشار (بيده) الشريفة؛ أي: أشار بأصابعه الأربع من يده الشريفة

ص: 366

- وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ -: "أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي"،

===

هكذا؛ أي: كما أنا أشرت لك بها الآن؛ وصفًا لك بكيفية إشارته صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (ويدي أقصر من يده) صلى الله عليه وسلم جملة معترضة؛ أي: أشار بيده إلى أربع، فقال:(أربع) من الأنعام (لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البَيِّنُ ظَلْعُها، والكسيرة التي لا تنقي).

قوله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول هنا بمعنى الإشارة؛ أي: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارةً كائنةً (هكذا) أي: كائنة كإشارتي لكم الآن بأصابعي الأربع غير الإبهامل؛ لأبين لكم كيفية إشارته لنا.

وقوله: (بيده) متعلق بقال؛ وهو على حذف مضاف؛ أي: أشار بأصابع يده الشريفة الأربع؛ أي: رفعها كأنه يشير بها إلى أمور أربعة.

وقوله: (ويدي أقصر من يده) قال ذلك أدبًا؛ أي: أصابع يدي أقصر من أصابع يده، وهذه الجملة معترضة، قالها البراء لمن عنده؛ لحسن الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (أربع

) إلى آخره، مقول لقال؛ بمعنى اللفظ.

وفي رواية أبي داوود زيادة: (فقال) هنا؛ أي: (أربع) مبتدأ، سوغ الابتداء بالنكرة وصفه بصفةٍ محذوفة؛ أي: أربع من الأنعام.

وخبر المبتدأ قوله: (لا تجزئ في الأضاحي) أي: لا تكفي ولا تسقط مطلوبية الأضحية وجوبًا أو ندبًا عن صاحبها.

أحدها: (العوراء) - بفتح العين وسكون الواو - مؤنث الأعور، خبر لمبتدأ

ص: 367

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُن، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.

===

محذوف كما قدرناه، أو بدل من (أربع) بدل تفصيل من مجمل (البين) بالرفع صفة للعوراء، وقوله:(عورها) - بفتحتين - فاعل (البين) لأنه صفة مشبهة؛ والعور: ذهاب بصر إحدى العينين، وبالأولي ذهابه من العينين؛ أي: إحدى الأربع: العوراء البين الظاهر الواضح عورها فوق الباصرة.

(و) الثانية: (المريضة البين مرضها) وهي التي لا تعتلف، قاله القاري؛ أي: المريضة البين الظاهر الواضح مرضها؛ بحيث يمنعها من أكل العلف.

(و) الثالثة: (العرجاء) - بفتح العين وسكون الراء - مؤنث الأعرج (البين) أي: الظاهر الواضح (ظلعها) - بفتح أوله وسكون ثانيه وقد يفتح - أي: الظاهر عرجها؛ بحيث يمنعها من المشي مع المواشي إلى المرعى.

(و) الرابعة: (الكسيرة) أي: المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، فهو فعيل بمعنى مفعول؛ أي: المكسورة الرجل (التي لا تنقي) أي: التي لا تخرج النقي والمخ لو ذبحت؛ لشدة كسرها؛ من الإنقاء؛ أي: التي لا نقي لها - بكسر النون وإسكان القاف - وهو المخ، يقال: أنقى الحيوان؛ إذا صار ذا نقي؛ فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من شدة العجف.

(قال) عبيد بن فيروز: قلت للبراء: (فإني أكره أن يكون) فيها (نقص في الأذن) بقطعه أو شقه (قال) البراء لي: (فما كرهت منه) أي: من الحيوان الذي يضحى به بسبب قطع أذن أو كسر سن أو قلعها .. (فدعه) أي: فاترك التضحية به (و) لكن (لا تحرمه) أي: لا تحرم التضحية به؛ لنقص أذن أو كسر سن (على أحد) من الناس الذين يريدون التضحية به؛ لأنه لم يرد النهي عنه؛ أي: عن التضحية بذلك الناقص؛ لنقص أذنه.

ص: 368

(98)

- 3092 - (4) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،

===

قال الخطابي: في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول:(بين عورها) و (بين مرضها) و (بين ظلعها)؟ ! فالقليل منه غير بين، فكان معفوًا عنه. انتهى.

وقال النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء .. لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح منها؛ كالعمى وقطع الرجل وشبهه. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث علي الأول بحديثٍ آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(98)

- 3092 - (4)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي - بالمهملة - أو الباهلي البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد - مصغرًا - الهجيمي - مصغرًا - أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، يقال له: خالد الصدق، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ)، مولده سنة عشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة،

ص: 369

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ.

===

مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(أنه) أي: أن قتادة (ذكر) لي (أنه) أي: أن قتادة (سمع جري) تصغير جرو (ابن كليب) - تصغير كلب - السدوسي البصري. روى عن: علي بن أبي طالب، مقبول، من الثالثة، ويروي عنه: : قتادة، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن الأضحية بعضباء الأذن وهو هذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" بروايته عن علي. يروي عنه:(عم).

حالة كون جري (يحدث) قتادة (أنه) أي: أن جريًا (سمع علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

أي: سمع جري عليًّا حالة كون علي (يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) عن (أن يضحى) - بضم أوله وفتح ثالثه المشدد - على صيغة المجهول؛ أي: نهى أن يضحي الرجل (بأعضب) - بعين مهملة ساكنة وضاد معجمة وموحدة - أي: نهى أن يضحى بحيوان مكسور (القرن و) مقطوع (الأذن).

قال في "النيل": فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن والقرن؛ وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنه تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقًا، وكرهه مالك إذا كان يدمي حتى يرى الدماغ، لا دون ذلك فيكره فقط، ولا يعتبر الثلث فيه، بخلاف الأذن.

ص: 370

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي "القاموس": أن العضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل، فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها، إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارًا يسيرًا؛ بحيث لا يقال لها عضباء لأجله، أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب في التضحية بعضباء القرن والأذن، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فدرجته: أنه صحيح لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي الأول رضي الله تعالى عنه.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 371