الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) - (26) - بَابٌ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
(5)
- 269 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
===
(2)
- (26) - (باب: لا يقبل الله) عز وجل (صلاة بغير طهور) من الحدث والخبث.
* * *
قال السندي: قوله: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ومعنى قبول الله تعالى العمل: رضاؤه به وإثابته عليه، ومعنى عدم قبوله: عدم رضائه إياه وإثابته عليه، والطهور بضم الطاء: فعل المتطهر، وهو المراد هنا، وبالفتح: اسم لآلة الطهور؛ كالماء والتراب، وقيل: بالفتح يُطلق على الفعل أيضًا، فيجوز ها هنا الوجهان، ويجب أن يُجعل الجار والمجرور حالًا؛ أي: لا يقبل إلا حال كونها مقرونة بطهور؛ إذ لا معنى للقول: إنها لا تقبل بشيء إلا بطهور ضرورة؛ لأن سائر الشروط مثل الطهور في توقف القبول عليها؛ كستر العورة، واستقبال القبلة.
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه، فقال:
(5)
- 269 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري الأحول، ثقة إمام، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ خَتَنُ الْمُقْرِئ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالُوا:
===
(ومحمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة الملقب بغندر، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
وأتى بحاء التحويل في قوله: (ح وحدثنا بكر بن خلف) لبيان اختلاف مشايخ شيخيه؛ أي: حوَّل المؤلف السند، وقال:
حدثنا بكر بن خلف البصري (أبو بشر ختن) أبي عبد الرحمن (المقرئ) بإضافة ختن إلى المقرئ؛ لأن المقرئ وصف لأبي عبد الرحمن المحذوف لا لأبي بشر، والختن: زوج البنت؛ لأنه تزوج بنت أبي عبد الرحمن المقرئ الأعور المدني الحافظ من مشايخ مالك بن أنس، اسمه: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان المخزومي، ثقة، من السادسة، وأما بكر. . فقد روى عن: غندر، ويزيد بن زريع، ومحمد بن بكر البرساني، وابن عيينة، ويروي عنه:(خت دق)، وعبد الله بن أحمد، وحنبل بن إسحاق، وغيرهم.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: توفي سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين.
(حدثنا يزيد بن زريع) بزاي في أوله مصغرًا التيمي العيشي أبو معاوية البصري الحافظ، ثقة، من الثامنة. روى عن: شعبة، وأيوب، وحميد، وسليمان التيمي، وابن عون، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وبكر بن خلف، وابن المبارك، وابن مهدي، وبهز بن أسد، وغيرهم.
وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال في "التقريب": ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ).
(قالوا) أي: قال كل من يحيى، وابن جعفر، ويزيد بن زريع:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".
===
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي المليح) الهذلي البصري عامر (بن أسامة)، وقيل: زيد بن أسامة بن عمير. روى عن: أبيه، ومعقل بن يسار، ونبيشة الهذلي، وعائشة، وابن عباس، وجماعة، ويروي عنه:(ع)، وقتادة، وأولاده: عبد الرحمن ومحمد ومبشر وزياد، وأيوب، وخالد الحذاء، وغيرهم.
ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: ثمان ومئة (108 هـ)، وقيل بعد ذلك.
(عن أبيه أسامة بن عمير) بن عامر بن الأقيشر (الهذلي) البصري والد أبي المليح الصحابي المشهور، تفرد بالرواية عنه ولده رضي الله عنه.
وهذا الحديث من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) أسامة بن عمير: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) من حدث وخبث، (ولا يقبل صدقة من غلول) أي: من مال غلَّه وسرقه من الغنيمة قبل قسمتها، وفي معنى الصدقة من الغلول: الصدقة من المال المحرم، وانظر الحجّ به، والظاهر الصحة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، وأما النكاح به. . فقال مالك فيه: أخاف أن يضارع الزنا.
نعم؛ الصدقة بالمال الحرام أرجح لصرفه عن النفس. انتهى من "الأبي".
(5)
- 269 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ،
===
قال القرطبي: وقوله: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور" دليل لمالك وابن نافع على قولهما: إن من عدم الماء والتراب. . لم يُصلِّ ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها، فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يقضي؛ وعلى هذا: تكون الطهارة من شروط الوجوب، واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ لاختلافهم في هذا الأصل. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب فروض الوضوء، الحديث (59)، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب فروض الوضوء، الحديث (139).
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث، فقال:
(5)
- 269 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. روى عن الثوري وشعبة، ويروي عنه: إسحاق بن راهويه، وسعيد بن يحيى بن سعيد (ابن أخيه)، وأبو بكر بن أبي شيبة، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وفي بعض النسخ: عبد الله بن سعيد، وهو تحريف من النساخ، والمثبت هو الصحيح كما في النسخ المعتمدة، وفي تحفة الأشراف: ثقة، من التاسعة. يروي عنه:(م س ق).
(وشبابة بن سوار) المدائني -يقال: اسمه كان مروان- أبو عمرو الفزاري
عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ.
(6)
- 275 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
===
مولاهم. روى عن: شعبة، وشيبان، ويونس بن أبي إسحاق، ويروي عنه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وابنا أبي شيبة، وغيرهم. ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين. يروي عنه:(ع).
(عن شعبة) بن الحجاج.
وساق شبابة (نحوه) أي: نحو حديث من روى عن شعبة؛ وهم: يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ويزيد بن زريع.
وغرض المؤلف بسوق هذا المسند: بيان متابعة شبابة لمن روى عن شعبة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أسامة بن عمير بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(6)
- 275 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق بن أبي شداد -ويقال: بإسقاط إسحاق- أبو الحسن الطنافسي -بفتح الطاء وتخفيف النون- الكوفي. روى عن: خاليه محمد ويعلى ابني عبيد الطنافسي، ووكيع، وأبي معاوية، وابن عيينة، وغيرهم، ويروي عنه:(ق) ابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابنه الحسين بن علي الطنافسي.
قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقًا، وهو أحب إليَّ من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل، وقال في "التقريب": ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين.
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبْنِ عُمَرَ
===
(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي.
قال في "التقريب": صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(ح وحدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي الحافظ أبو عبد الله النيسابوري. روى عن: وهب بن جرير، وابن مهدي، ومحمد بن بكر البرساني، وغيرهم، ويروي عنه: الجماعة غير مسلم، ولم يصرّح به البخاري، بل تارة يقول: حدثنا محمد، وتارة: حدثنا محمد بن عبد الله، وتارة: محمد بن خالد.
وقال في "التقريب": ثقة حافظ جليل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ)، وله ست وثمانون سنة. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو العباس البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبي زرارة المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما كلهم ثقات.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".
(7)
- 271 - (3) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ،
===
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول").
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الطهارة، الحديث رقم (534/ 535)، والترمذي في الطهارة (1/ 5 - 6)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء ورد في هذا الباب وأحسنه، وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(7/ 176)، وقال: اختلف في شعبة على أربعة أقاويل: شعبة عن سماك، وشعبة عن قتادة عن أبي المليح، وشعبة عن قتادة عن أبي السوار، وشعبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. انتهى.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أسامة بحديث أنس رضي الله عنهما، فقال:
(7)
- 271 - (3)(حدثنا سهل بن أبي سهل) اسمه: زنجلة؛ وهو ابن أبي الصغدي، وابن أبي السعدي، أبو عمرو الرازي الحافظ الخياط. روى عن: أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء، وحفص بن غياث، وأبي أسامة، وابن نمير، وابن عيينة، وغيرهم، ويروي عنه:(ق) ابن ماجه، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وآخرون.
قال أبو حاتم: صدوق، ووثقه ابن حبان، وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين.
حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
===
(حدثنا أبو زهير) عبد الرحمن بن مغراء بن عياض بن الحارث بن عبد الله بن وهب الدوسي أبو زهير الكوفي، سكن الريّ وولي قضاء الأردن. روى عن: محمد بن إسحاق، والفضل بن مبشّر، وأخيه خالد، وعبيد الله بن عمر، وآخرين، ويروي عنه:(عم)، وسهل بن زنجلة، وإبراهيم بن موسى الفراء، وإبراهيم بن مخلد الطالقاني، وغيرهم.
وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو خالد الأحمر أيضًا: ثقة، ووثقه الخليلي، وقال في "التقريب": صدوق، تكلم في حديثه عن الأعمش، من كبار التاسعة، مات سنة بضع وتسعين ومئة.
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي أبي عبد الله المدني، أحد الأئمة الأعلام لا سيما في المغازي. روى عن: أبيه، وعطاء، والزهري، وخلق، ويروي عنه:(م عم)، ويحيى الأنصاري من شيوخه، وعبد الله بن عون، وشعبة، والحمادان، والسفيانان، وغيرهم.
وقال في "التقريب": صدوق، يدلس ورُمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها.
(عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه: سويد الأزدي مولاهم، أبي رجاء المصري.
روى عن: سنان بن سعد، وأبي الطفيل، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وعبد الرحمن بن شماسة المُهْرِي، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، ومحمد بن إسحاق، وزيد بن أبي أنيسة، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وآخرون.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال في "التقريب": ثقة فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ)، وقد قارب الثمانين.
عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاة بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".
===
(عن سنان بن سعد)، ويقال له: سعد بن سنان الكندي المصري، وصوَّب الأول البخاري وابن يونس. روى عن: أنس، ويروي عنه:(دت ق)، ويزيد بن أبي حبيب.
وقال ابن معين: ثقة، وقال الجوزجاني: سعد بن سنان أحاديثه واهية، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال في "التقريب"؛ صدوق له أفراد، من الخامسة.
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.
(قال) أنس: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول").
وهذا المسند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف التابعي.
وقد تفرد يزيد بن أبي حبيب بالرواية عنه، فهو مجهول، واختلف عليه في اسمه: فقال الليث: سعد بن سنان، وقال ابن إسحاق وابن لهيعة: سنان بن سعد، وقال أحمد بن حنبل "تهذيب الكمال" (10/ 267): لم أكتب حديثه؛ لاضطرابهم في اسمه.
قلت: وعنعنة ابن إسحاق وإن كانت علة في الخبر فليست مما توهنه؛ فقد رواه أبو عوانة في "صحيحه"(1/ 234 - 235)، وأبو بكر بن أبي شيبة (1/ 55)، وأبو يعلى في "مسنديهما" من طريق الليث بن سعد عن يزيد به، وعبد الرزاق (9499)، وهو في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة؛ البخاري رقم (234) ومسلم (1/ 204 كتاب الطهارة/ 2)، ورواه ابن حبان في "صحيحه"، وأبو داوود في "سننه"(59) عن أسامة بن عمير الهذلي.
(8)
- 272 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ،
===
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد خصوصًا في "الصحيحين"، وغرض المؤلف بسوقه: الاستشهاد به لحديث أسامة بن عمير، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند.
قال السندي: قوله: "بغير طهور" أي: بلا طهور، وليس المعنى: صلاة متلبسة بشيء مغاير للطهور؛ إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور؛ كسائر شروط الصلاة، إلا أن يراد بمغاير الطهور: ضد الطهور؛ حملًا لمطلق المغاير على الكامل وهو الحدث.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أسامة بن عمير بحديث أبي بكرة رضي الله عنهما، فقال:
(8)
- 272 - (4)(حدثنا محمد بن عقيل) -بفتح العين- ابن خويلد بن معاوية بن سعيد بن أسد بن يزيد الخزاعي أبو عبد الله النيسابوري، لجده أسد صحبة. روى عن: الخليل بن زكرياء، وحفص بن عبد الله السلمي، وحفص بن عبد الرحمن البلخي، وعلي بن الحسين بن واقد، وآخرين، ويروي عنه:(س ق)، وابنه الفضل بن محمد الملقب بفضلان، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو بكر بن خزيمة، وغيرهم.
وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، حدَّث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ).
(حدثنا الخليل بن زكرياء) الشيباني، ويقال: العبدي، أبو زكرياء البصري. روى عن: هشام بن حسان، وعوف الأعرابي، وابن جريج، وابن عون،
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
===
وسعيد بن أبي عروبة، وآخرين، ويروي عنه:(ق) ابن ماجه، ومحمد بن عقيل، وعبد العزيز بن أبان وهو من أقرانه، وأبو جعفر أحمد بن الهيثم البزار، والحارث بن أبي أسامة.
وقال العقيلي: يُحدِّث عن الثقات بالبواطيل، وقال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديث: وهذه الأحاديث كلها مناكير من جهة الإسناد والمتن، قال القاسم المطرز: وهو -واللهِ- كذاب، وقال في "التقريب": متروك، من التاسعة.
(حدثنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي البصري. روى عن: الحسن، وهشام بن عروة، وسهيل بن أبي صالح، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، والخليل بن زكرياء، وعكرمة بن عمار، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وزائدة، والحمادان، والسفيانان، وخلق. ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يُرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة.
(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه، له مئة واثنان وثلاثون حديثًا.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف الخليل بن زكرياء الشيباني البصري.
قال العقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 20) رقم (436): يُحدِّث عن الثقات بالبواطيل، وقال الأزدي: متروك، وقال ابن عدي: عامة حديثه لم يتابعه
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".
===
عليه أحد، وروى له ابن ماجه حديثًا واحدًا تُوبع عليه، وله طرق جيدة في غير هذا الموضع.
(قال) أبو بكرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول").
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد، فقد رواه ابن خزيمة وأبو عوانة في "صحيحهما"(1/ 234 - 235) من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة، ورواه أبو عوانة أيضًا في "مستخرجه" من طريق محمد بن سيرين عنه، وفي "مسنده"(1/ 236)، وأخرجاه أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة، وله أيضًا شاهد في "صحيح مسلم"(1/ 204) 2 الطهارة، 2 باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (224) عن ابن عمر، وكذلك الترمذي (1/ 5) أبواب الطهارة ما جاء لا تُقبل صلاة بغير طهور، رقم (1)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء ورد في هذا الباب وأحسنه.
وغرض المؤلف بسوقه: الاستشهاد به لحديث أسامة بن عمير، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف المسند.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول: حديث أسامة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.
والثالث: حديث ابن عمر، ذكره للاستشهاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والرابع: حديث أنس؛ صحيح المتن ضعيف الإسناد، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث أبي بكرة؛ صحيح المتن ضعيف الإسناد، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم