الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) - (27) - بَابٌ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
(9)
-273 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
===
(3)
- (27) - (باب: مفتاح الصلاة الطهور)
(9)
-273 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، أبو الحسن الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي أبي محمد المدني، وأمه: زينب الصغرى بنت على، صدوق، في حديثه لين، وقال الشيخ ابن القيم في شرحه على أبي داوود: هو ثقة لم أر من تكلم فيه بجرح. انتهى، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. روى عن: خاله محمد ابن الحنفية، وابن عمر، وأنس، وجابر، وغيرهم، ويروي عنه:(د ت ق)، والسفيانان، ومحمد بن عجلان، وحماد بن سلمة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم.
وقال ابن سعد: كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، قال يعقوب وابن عقيل: صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدًّا، وقد مر البسط في ترجمته قريبًا.
(عن) خاله (محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي القاسم المدني
ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".
===
المعروف بـ (ابن الحنفية) وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، ويقال: من مواليهم، سُبيت في الردة من اليمامة. روى عن: أبيه، وعثمان، وعمار، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عباس، ودخل على عمر، ويروي عنه:(ع)، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وأولاده: إبراهيم والحسن وعبد الله وعمر وعون، وغيرهم.
وقال في "التقريب": ثقة عالم، من الثانية، مات بعد الثمانين، وتسميه بعض الشيعة المهدي.
(عن أبيه) علي بن أبي طالب رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم").
وهذا السند من سداسياته، وفيه لين؛ لأن في إسناده عبد الله بن عقيل، قال البخاري: مقارب الحديث، وقال ابن عبد البر: هو أوثق ممن تكلم فيه. انتهى.
وهذا إفراط منه، ودرجة حديثه: أنه حسن صحيح؛ لأن له شواهد؛ فقد شاركه أبو داوود (1/ 49 - 50) في كتاب الطهارة (3)، باب فرض الوضوء، رقم (61)، والترمذي (1/ 8) في أبواب الطهارة، باب (3) باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (3)، (3/ 3) في أبواب الصلاة (176) باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، رقم (238)، وأحمد في "المسند"(1/ 123)، والدارمي (1/ 175)(2) كتاب الطهارة (22) باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (687).
وغرض المؤلف بسوقه: الاستدلال به على الترجمة؛ فالحديث: حسن صحيح، في إسناده لين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال السندي: قوله: "وتحريمها" أي: تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال، "وتحليلها" أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال، ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها، ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير، وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.
والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود وليس للعبد فتحه إلا بطهور. . كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم. انتهى.
قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" بالضم ويفتح، والمراد المصدر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحًا مجازًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة، فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ. . انحل الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا صاحب النبوة، وكذلك قوله:"مفتاح الجنة الصلاة" لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات، وركن الطاعات الصلاة. قاله ابن العربي.
قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكى الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر. . أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه. انتهى، انتهى من "العون".
قال ابن القيم: قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" أدل على الاشتراط من قوله:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" من وجهين:
أحدهما: أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول؛ كالإباق، والنشوز، وتصديق العراف، وشرب الخمر، وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة، ونحوه.
والثاني: أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها، وأنه مصدود عنها؛ كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح.
وأما عدم القبول. . فمعناه: عدم الاعتداد بها، وأنه لم يترتب عليها أثرها المطلوب منها، بل هي مردودة عليه، وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة، بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها، بخلاف من لم يفتحها أصلًا بمفتاحها؛ فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها، وهذا واضح. انتهى من "شرحه على أبي داوود".
فإن قيل: فهل في هذا الحديث حجة لمن قال: إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما؛ لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها؟
قيل: قد استدل به من يرى ذلك، ولا حجة فيه.
ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث؛ وهي: أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله، أو جعله شرطًا للعبادة أو ركنأ فيها، أو وقف صحتها عليه. . هو مقيد بحال القدرة؛ لأنها الحال التي يؤمر فيها به، وأما في حال العجز. . فغير مقدور عليه ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه؛ وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة، وسقوط ذلك بالعجز، وكاشتراط ستر العورة واستقبال القبلة عند القدرة، ويسقط بالعجز، وقد قال صلى الله عليه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ولو تعذر عليها الخمار. . صلت بدونه وصحت صلاتها.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" فإنه لو تعذر عليه الوضوء. . صلى بدونه، وكانت صلاته مقبولة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" فإنه لو كُسِر صلبه وتعذر عليه إقامته. . أجزأته صلاته، ونظائره كثيرة، فكون الطهور مفتاح الصلاة هو من هذا.
لكن هنا نظر آخر؛ وهو: أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره. . فإنه يسقط وجوبه، فمن أين لكم أن الصلاة تُشرع بدونه في هذه الحال، وهذا حرف المسألة، وهلا قلتم: إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة لما كان الطهور غير مقدور للمرأة، فلما كان مقدورًا لها. . شرعت لها الصلاة، وترتبت في ذمتها، فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعًا والعاجز عنه حسًا؛ فإن كلًّا منهما غير متمكن من الطهور؟
قيل: هذا سؤال يحتاج إلى جواب، وجوابه أن يقال: زمن الحيض جعله الشارع منافيًا لشرعية العبادات؛ من الصلاة والصوم والاعتكاف، فليس وقتًا لعبادة الحائض، فلا يترتب عليها فيه شيء، وأما العاجز. . فالوقت في حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في ذمته، فالوقت في حقه غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدرته، بخلاف الحائض، فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، والحائض ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف، فافترقا. انتهى "ابن القيم".
قوله: "وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" قال ابن مالك: إضافة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما؛ لأن التكبير يُحرِّم ما كان حلالًا في خارجها، والتسليم يُحلِّل ما كان حرامًا فيها.
وقال بعض العلماء: سمى الدخول في الصلاة التحريم؛ لأنه يُحرِّم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي، ويمكن أن يقال: إن التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها، فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها.
قال السيوطي: قال الرافعي: وقد روى محمد بن أسلم في "مسنده" هذا الحديث بلفظ: "وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم".
قال الحافظ أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": قوله: "تحريمها التكبير" يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها؛ كالقيام والركوع والسجود، خلافًا لسعيد والزهري؛ فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنية، وقوله:"التكبير" يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله تعالى، وهو تخصيص لعموم قوله:{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (1)، فخُصّ التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن، لا سيما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله: فكان يكبر صلى الله عليه وسلم، ويقول:"الله أكبر".
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى؛ لعموم القرآن، وقال الشافعي: ويجوز الإحرام بقولك: الله الأكبر، وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله الكبير، أما الشافعي. . فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى، وأما أبو يوسف. . فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير.
قلنا لأبي يوسف: إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث. . فقد
(1) سورة الأعلى: (15).
(10)
- 274 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
===
خرج من اللفظ الذي جاء به الفعل؛ أي: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر المطلق في القول، وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل، وبهذا يرد على الشافعي أيضًا؛ فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى.
وقوله: "وتحليلها التسليم" مثله في حصر الخروج عن الصلاة في التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة، خلافًا لأبي حنيفة حيث يرى الخروج منها بكل فعل وقول مضاد؛ كالحدث وغيره؛ حملًا على السلام وقياسًا عليه، وهذا يقتضي إبطال الحصر. انتهى ما قاله ابن العربي بتلخيصه. انتهى من "عون المعبود".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، فقال:
(10)
- 274 - (2)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل بن شهريار الهروي الأصل أبو محمد الحدثاني الأنباري، سكن الحديثة تحت غابة وفوق الأنبار، وفي "لب اللباب": الحدثاني بفتحتين ومثلثة: نسبة إلى الحديثة؛ بلد على الفرات، والأنباري بنون ثم موحدة كالأنصاري: نسبة إلى الأنبار؛ بلد على الفرات. انتهى. روى عن: علي بن مسهر، ومالك، وحفص بن ميسرة، ومسلم بن خالد الزنجي، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وخلق، ويروي عنه:(م ق) مسلم وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وعبد الله بن أحمد، وغيرهم.
قال العجلي: ثقة، من أروى الناس عن علي بن مسهر، وقال سلمة في
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ،
===
"تاريخه": سويد ثقة ثقة، روى عنه أبو داوود، وقال أبو حاتم: صدوق مدلس، وقال في "التقريب": صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين فكذبه، قال البخاري: مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، وله مئة سنة، من قدماء العاشرة.
(حدثنا علي بن مسهر) -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي أبو الحسن الكوفي. روى عن: أبي سفيان طريف السعدي، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وسويد بن سعيد، وخالد بن مخلد، وهناد السري، وآخرون.
وثقه ابن معين، وقال في "التقريب": ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ).
(عن أبي سفيان طريف) بن شهاب الكوفي، وقيل، ابن سعد، وقيل: ابن سفيان، (السعدي) الأشل، ويقال: الأعسم، وقال فيه البخاري: العطاردي. روى عن: أبي نضرة العبدي، وعبد الله بن الحارث البصري، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، وآخرين، ويروي عنه:(ت ق)، وعلي بن مسهر، والثوري، وشريك، وأبو معاوية، ومحمد بن فضيل، وغيرهم.
قال أحمد: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال ابن معين: ضعيف الحديث ليس بالقوي، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو داوود: ليس بشيء، وقال مرة: واهي الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث، وقال في "التقريب": ضعيف، من السادسة.
(ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن غريب الهمداني الكوفي، ثقة،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".
===
من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي سفيان) طريف بن سفيان (السعدي) الكوفي.
(عن أبي نضرة) -بالضاد المعجمة- المنذر بن مالك بن قطعة -بتثليث القاف مع سكون الطاء- العبدي العوقي -بفتح المهملة والواو ثم قاف- البصري. روى عن: علي، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وأبي ذر الغفاري، وأبي هريرة، وغيرهم، ويروي عنه:(م عم)، وأبو سفيان السعدي، وقتادة، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، وخلق.
وثقه ابن معين والنسائي، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة (108 هـ) أو تسع ومئة.
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الصحابي المشهور، رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في إسناده راويًا متفقًا على ضعفه؛ وهو أبو سفيان السعدي.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي رقم (3)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في الباب أو أحسن، والبيهقي (2/ 173 - 179)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 372)، والدارقطني (1/ 379).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، ضعيف المسند؛ لأن له شواهد، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث علي بن أبي طالب.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث علي، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم