الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(30) - (54) - بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ
(92)
-356 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ،
===
(30)
- (54) - (باب تغطية الإناء)
المشتمل على الماء أو التراب وستر فمه؛ لئلا تقع فيه الهوام.
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال:
(92)
- 356 - (1)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي.
(حدثنا يعلى بن عبيد) مصغرًا بن أبي أمية الإيادي، ويقال: الحنفي مولاهم أبو يوسف الطنافسي الكوفي. روى عن: عبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد، وفضيل بن غزوان، وجماعة، ويروي عنه:(ع)، ومحمد بن يحيى، وإسحاق، وابنا أبي شيبة، وآخرون.
ضغفه ابن معين في الثوري، ووثقه في غيره، وقال أحمد: صحيح الحديث، وقال في "التقريب": ثقة إلا في حديثه عن الثوري، من كبار التاسعة، قال البخاري: مات سنة بضع ومئتين.
(حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري أبو محمد بن ميسرة الكوفي، صدوق، من الخامسة. روى عن: أبي الزبير، وأنس، وسعيد بن جبير، وعطاء، ويروي عنه:(م عم)، ويعلى بن عبيد، والسفيا نان، وشعبة، وخلق.
وثقه ابن معين والنسائي، وقال في "التقريب": صدوق له أوهام، من الخامسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ).
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا، وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا.
(93)
- 357 - (2) حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ
===
(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس.
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) جابر: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي) ونربط أفواه (أسقيتنا) وأوانينا التي فيها الماء والأشربة؛ حفظًا لها عن الحشرات.
قال السندي: (نوكي) من أوكيت السقاء إذا ربطت فمه بوكاء؛ وهو خيط يربط به أفواه الأسقية، وهي جمع سقاء على وزن كساء؛ وهو الإناء المتخذ من الجلد، يستعمل في الماء، (و) أمرنا أن (نغطي) ونستر، من التغطية؛ وهي الستر؛ أي: وأن نستر أفواه (آنيتنا) التي فيها الأطعمة والأشربة؛ لئلا تدخله الحشرات والأذبَّة.
وهذا الحديث: صحيح؛ لأن رجاله ثقات، وانفرد به ابن ماجه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(93)
- 357 - (2)(حدثنا عصمة بن الفضل) النميري -بضم النون- أبو الفضل النيسابوري نزيل بغداد، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، ويروي عنه:(س ق).
وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصةَ، حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،
===
(ويحيى بن حكيم) المقوِّم -بتشديد الواو المكسورة- ويقال: المقوِّمي أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة) نابتٍ -بنون وموحدة ثم مثناة- العتكي البصري أبو روح، صدوق يهم، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا حريش) بفتح المهملة وكسر الراء (بن الخريت) -بكسر الخاء وتشديد الراء المكسورة آخره مثناة فوقانية- أخو الزبير البصري. روى عن: أخيه، وابن أبي مليكة، ويروي عنه:(ق)، وحرمي بن عمارة، ومسلم بن إبراهيم.
قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أبو حاتم: لا يُحتج بحديثه، وقال الدارقطني: يُعتبر به، روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا عن عائشة:(كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية مخمرة).
قلت: وقال الآجري عن أبي داوود: حدّث عنه سهل بن حماد، وقال الساجي: فيه ضعف، وقال يحيى: ليس به بأس، وقال البخاري في "تاريخه": أرجو أن يكون صالحًا. انتهى من "التهذيب"، وقال في "التقريب": ضعيف، من السابعة.
(أنبأنا) عبد الله بن عبيد الله (ابن أبي مليكة) بالتصغير زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً؛ إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاء لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ.
===
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه راويًا متفقًا على ضعفه؛ وهو حريش بن خريت.
(قالت) عائشة: (كنت أضع) وأهيئ (لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية) من الماء (من الليل) أي: في جوف الليل (مخمرة) أي: مغطاة بالأغطية بالنصب صفة لثلاثة، قال السندي:(مخمرة) من التخمير بمعنى التغطية: (إناء) بالنصب بدل من ثلاثة الطهوره) -بفتح الطاء- أي: إناء لماء طهوره ووضوئه، (وإناء لسواكه) أي: لماء يستعمله عند استياكه، (وإناء لشرابه) أي: لماء يشربه إن احتاج إليه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وقد أورد أيضًا هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الأشربة، وسيأتي.
وهذا الحديث: ضعيف جدًّا؛ لأن في سنده حريش بن خريت، وهو متفق على ضعفه.
قلت: وقد يُستبعد أيضًا كون إناء السواك على حدته غير إناء الطهور سيما والوقت وقته.
وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف السند والمتن كليهما (15)(59)؛ لما تقدم.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة أيضًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال:
(94)
- 358 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكِلُ
===
(94)
- 358 - (3)(حدثنا أبو بدر عبّاد بن الوليد) بن خالد الغُبري -بضم المعجمة وفتح الموحدة المخففة- المؤدِّب سكن بغداد. روى عن: مطهر بن الهيثم، وحبان بن هلال، وأبي عتاب الدلال، وعارم، وغيرهم، ويروي عنه:(ق)، وأحمد بن علي الأبّار، وزكرياء الساجي، وأبو حاتم، وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وغيرهم. قال ابن أبي حاتم وأبوه: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وستين ومئتين.
(حدثنا مطهر) -بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الهاء المفتوحة- على صيغة اسم المفعول (بن الهيثم) -بفتح الهاء وسكون الياء وفتح المثلثة- ابن الحجاج الطائي البصري، قال في "التقريب": متروك، من التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا علقمة بن أبي جمرة) بالجيم (الضبعي) -بضم المعجمة وفتح الموحدة- قال في "التقريب": مجهول، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه أبي جمرة الضبعي) نصر بن عمران بن عصام البصري، نزيل خراسان مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
(قال) ابن عباس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (لا يكل)
طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ.
===
ولا يفوض شؤون (طهوره) وإعداده له (إلى أحد) من الناس، فلا يأمر أحدًا باستعمال الماء وإجرائه على أعضاء وضوئه وصبه عليها.
قال السندي: قوله: (طهوره) يحتمل ضم الطاء على إرادة الفعل، والفتح على إرادة الآلة؛ أعني: الماء، بمعنى: أنه لا يأمر أحدًا بصب الماء عليه في الطهور، أو بإعداد الماء له لأجله ونحو ذلك، راجع (باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه)، ففيه أحاديث تدل على الاستعانة في الوضوء، لكن يمكن القول بأن حديث ابن عباس محمول على الأكثر والأغلب، وهذه الأحاديث في الاستعانة محمولة على النادر لولا ضعف حديث ابن عباس، والله أعلم.
(ولا) يكل (صدقته التي يتصدق بها) أي: تفرقتها وقسمتها إلى غيره، بل (يكون هو) صلى الله عليه وسلم (الذي يتولاها) أي: يتولى قسمها وتفريقها على المحتاجين (بنفسه) لأنها عبادة، فلا ينبغي توكيلها إلى غيره.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فهو ضعيف جدًّا؛ لضعف سنده، كما مر آنفًا، فهو ضعيف متنًا وسندًا (16)(60)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث جابر، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والثاني: حديث عائشة، ذكره للاستئناس.
والثالث: حديث ابن عباس، ذكره للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم