المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(33) - (57) - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطّهارة وسننها

- ‌(1) - (25) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(2) - (26) - بَابٌ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌(3) - (27) - بَابٌ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

- ‌(4) - (28) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌(5) - (29) - بَابٌ: الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

- ‌(6) - (30) - بَابُ ثَوَابِ الطُّهُورِ

- ‌(7) - (31) - بَابُ السِّوَاكِ

- ‌(8) - (32) - بَابُ الْفِطْرَةِ

- ‌(9) - (33) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

- ‌(10) - (34) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌(11) - (35) - بَابُ ذِكْرِ اللهِ عز وجل عَلَى الْخَلَاءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ

- ‌(12) - (36) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌(13) - (37) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌(14) - (38) - بَابٌ: فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

- ‌(15) - (39) - بَابُ كَرَاهِيَّةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌تتمة

- ‌(16) - (40) - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

- ‌(17) - (41) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌(18) - (42) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارَى

- ‌(19) - (43) - بَابُ الاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

- ‌(20) - (44) - بَابُ مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

- ‌(21) - (45) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

- ‌(22) - (46) - بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ

- ‌(23) - (47) - بَابُ الارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌(24) - (48) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ

- ‌(25) - (49) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌(26) - (55) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌(27) - (51) - بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌تتمة

- ‌(28) - (52) - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌(29) - (53) - بَابٌ: مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌(30) - (54) - بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ

- ‌(31) - (55) - بَابُ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

- ‌(32) - (56) - بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(33) - (57) - بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌(34) - (58) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌(35) - (59) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌(36) - (60) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌(37) - (61) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌(38) - (62) - بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌(39) - (63) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ

- ‌(40) - (64) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

- ‌(41) - (65) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌(42) - (66) - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بشارة عظيمة للمؤلف

- ‌(43) - (67) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

- ‌(44) - (68) - بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي الاستِنْشَاقِ وَالاسْتِنْثَارِ

- ‌(45) - (69) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌تتمة

- ‌(46) - (70) - بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌(47) - (71) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

- ‌(48) - (72) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوَضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّي فِيهِ

- ‌(49) - (73) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌(50) - (74) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

- ‌(51) - (75) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَأْسِ

- ‌(52) - (76) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ

- ‌(53) - (77) - بَابٌ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

- ‌(54) - (78) - بَابُ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

- ‌(55) - (79) - بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ

الفصل: ‌(33) - (57) - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة

(33) - (57) - بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

(102)

- 366 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

===

(33)

- (57) - (باب الرخصة بفضل وضوء المرأة)

والفضل: هو بقية الشيء؛ أي: باب الترخيص والتجويز في استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها، سواء كان استعماله من ذلك الماء معها، أو بعد فراغها من تطهيرها، ففيه صورتان.

وأحاديث الباب تدل على الصورة الأولى؛ وهي استعماله معها صراحة، وعلى الثانية استنباطًا، أو بانضمام أحاديث أخرى. انتهى من "العون".

وقوله: (بفضل المرأة) أي: بما فضل من المرأة بعدما توضأت المرأة منه. انتهى "تحفة".

* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال:

(102)

- 366 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.

(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سماك بن حرب) بن أوس البكري الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن عكرمة) بن عبد الله الهاشمي مولاهم أبي عبد الله البربري المدني،

ص: 333

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا،

===

ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) ابن عباس: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي: ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: (أجنبت، فاغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، فقال: "الماء ليس عليه جنابة"، واغتسل منه).

(في جفنة) -بفتح الجيم وسكون الفاء- قصعة كبيرة، وجمعه جفان؛ أي: اغتسلت فيها مدخلة يدها فيها تغترف منها، ولا بد من هذا التأويل؛ لئلا يخالف الحديث روايات النهي عن الغسل في الماء الدائم، بل هو مصرح به في رواية الدارقطني: (أجنبت، فاغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه

) الحديث، ذكره صاحب "الغابة". انتهى من "البذل".

(فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل) منها؛ أي: من الماء الباقي في الجفنة (أو) قال الراوي: جاء لـ (يتوضأ) منها، والشك من بعض الرواة لا من ابن عباس؛ لأن المروي عنه من غير طرق بتعيين لفظ يغتسل من غير شك.

(فقالت) تلك المغتسلة، وهي ميمونة:(يا رسول الله؛ إني كنت جنبًا)

ص: 334

فَقَالَ: "الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ".

===

فاغتسلت بهذا الماء؛ وهو فضلة يدي، وهو بضم الجيم والنون، والجنابة معروفة، يقال: منها أجنب بالألف، وجنب على وزن (قرب)، فهو جنب، ويطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع.

(فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا يُجنب) وفي رواية أبي داوود: "إن الماء لا يجنب" أي: لا يتنجس باستعمال الجنب منه، ولا يظهر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله. انتهى "سندي". وهو بضم الياء وكسر النون من (أجنب) الرباعي، قال في "القاموس": جنب من باب (منع)، وجنب من باب (فرح)، وجنب من باب (كرم)، فيجوز فتح النون وضمها، يقال: أجنب الرجل إذا أصابته الجنابة، ويقال: إن الماء لا يُجنب، وكذا الأرض والثوب؛ أي: لا يصير شيء منها جنبًا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب لها.

واحتج بهذا الحديث على طهورية الماء المستعمل، وأُجيب عنه: بأنها اغترفت منه، ولم تنغمس؛ إذ يبعد الاغتسال داخل الجفنة عادة.

و(في) في قوله: (في جفنة) بمعنى (من)، كما مر آنفًا، فيستدل به على أن المحدث إذا غمس يده في الإناء؛ ليغترف منه من غير نية رفع الحدث عن يده .. لا يصير مستعملًا.

قلت: الغالب أنها رضي الله تعالى عنها غسلت يدها قبل إدخالها الجفنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا دليل على أنها أدخلت يدها قبل الغسل.

فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث حميد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة)؟

ص: 335

(103)

-367 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

===

قلت: هذا الحديث على الجواز، وذلك على ترك الأولى للتنظيف. انتهى من "البذل".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب (35) الماء لا يُجنب، رقم (68)، والترمذي في الطهارة، باب (48) الرخصة في فضل طهور المرأة، رقم (65)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/ 159)، وقال: قد احتج البخاري باحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة، وأخرجه النسائي أيضًا.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(103)

-367 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي.

(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي.

(عن سماك بن حرب) الذهلي الكوفي.

(عن عكرمة) بن عبد الله البربري المدني.

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

ص: 336

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا.

(104)

-368 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

===

وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه: بيان متابعة سفيان الثوري لأبي الأحوص، وحكمه: الصحة.

(أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها (اغتسلت من) حدث (جنابة) من ماء في جفنة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (فتوضأ) النبي صلى الله عليه وسلم بما فضل منها (أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها) أي: بما فضل في الجفنة، وبقي من وضوئها وماء اغتسالها، قال السندي: من فضل وضوئها بفتح الواو؛ بمعنى: الطهور بفتح الطاء.

وهذا الحديث قد سبق بيان من خرّجه وبيان حكمه، فهو مثل الحديث الذي قبله؛ لأنه إنما ذكره لبيان متابعته لما قبله سندًا، وإنما كرر المتن ولم يحله على الأول؛ لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث ميمونة رضي الله عنهم، فقال:

(104)

-368 - (3)(حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.

(وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري.

ص: 337

قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

===

(قالوا: حدثنا أبو داوود) الطيالسي سليمان بن داوود بن الجارود البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي، صدوق، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (177 هـ)، أو ثمان وسبعين ومئة، عن اثنتين وثمانين سنة. يروي عنه (م عم).

(عن سماك) بن حرب.

(عن عكرمة) بن عبد الله.

(عن ابن عباس عن ميمونة) بنت الحارث (زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل) أي: ببقية ماء (غسلها) أي: اغتسالها (من الجنابة).

قال السندي: قوله: (بفضل غسلها) الغسل -بالضم- يطلق على الماء الذي يُغسل به وعلى النوع المعروف من أنواع الطهارة، وها هنا يحتمل الوجهين، فعلى الثاني: يقدر المضاف؛ أي: فضل ماء غسلها، وعلى الأول: فقوله: (من الجنابة) يتعلق بما في ضمن الغُسل؛ يعني: الماء من فعل الاغتسال من الجنابة، فليتأمل. انتهى.

فالمراد من الحديث: بيان جواز الوضوء بما بقي في الإناء من الماء بعد اغتسال المرأة باغترافها منه، فإذا أدخلت المرأة الجنبة يدها في الإناء .. فالماء

ص: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الذي أدخلت فيه اليد للاغتراف منه عند غسلها .. هو فضل غسلها، فصدق كون الماء فضل غسلها على ما إذا توضأ معها أو بعدها. انتهى من "البذل" بتصرف.

وهذا الحديث انفرد به المؤلف، لكن رواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك به، ورواه أيضًا عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة بمعناه.

قلت: ورواه أصحاب "السنن الأربعة" من هذا الوجه، ولم يذكروا حديث ميمونة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لأن رواته كلهم ثقات، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.

فجملة ما ذكره في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث ابن عباس الأول، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.

والثالث: حديث ميمونة، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 339