المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(40) - (64) - باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطّهارة وسننها

- ‌(1) - (25) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(2) - (26) - بَابٌ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌(3) - (27) - بَابٌ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

- ‌(4) - (28) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌(5) - (29) - بَابٌ: الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

- ‌(6) - (30) - بَابُ ثَوَابِ الطُّهُورِ

- ‌(7) - (31) - بَابُ السِّوَاكِ

- ‌(8) - (32) - بَابُ الْفِطْرَةِ

- ‌(9) - (33) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

- ‌(10) - (34) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌(11) - (35) - بَابُ ذِكْرِ اللهِ عز وجل عَلَى الْخَلَاءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ

- ‌(12) - (36) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌(13) - (37) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌(14) - (38) - بَابٌ: فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

- ‌(15) - (39) - بَابُ كَرَاهِيَّةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌تتمة

- ‌(16) - (40) - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

- ‌(17) - (41) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌(18) - (42) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارَى

- ‌(19) - (43) - بَابُ الاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

- ‌(20) - (44) - بَابُ مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

- ‌(21) - (45) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

- ‌(22) - (46) - بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ

- ‌(23) - (47) - بَابُ الارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌(24) - (48) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ

- ‌(25) - (49) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌(26) - (55) - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌(27) - (51) - بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌تتمة

- ‌(28) - (52) - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌(29) - (53) - بَابٌ: مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌(30) - (54) - بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ

- ‌(31) - (55) - بَابُ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

- ‌(32) - (56) - بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(33) - (57) - بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌(34) - (58) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌(35) - (59) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌(36) - (60) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌(37) - (61) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌(38) - (62) - بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌(39) - (63) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ

- ‌(40) - (64) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

- ‌(41) - (65) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌(42) - (66) - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بشارة عظيمة للمؤلف

- ‌(43) - (67) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

- ‌(44) - (68) - بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي الاستِنْشَاقِ وَالاسْتِنْثَارِ

- ‌(45) - (69) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌تتمة

- ‌(46) - (70) - بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌(47) - (71) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

- ‌(48) - (72) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوَضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّي فِيهِ

- ‌(49) - (73) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌(50) - (74) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

- ‌(51) - (75) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَأْسِ

- ‌(52) - (76) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ

- ‌(53) - (77) - بَابٌ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

- ‌(54) - (78) - بَابُ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

- ‌(55) - (79) - بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ

الفصل: ‌(40) - (64) - باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

(40) - (64) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

(125)

- 389 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

===

(45)

- (64) - (باب الرجل يستيقظ من منامه هل يُدخل يده في الإناء)

المشتمل على الماء القليل (قبل أن يغسلها) ثلاثًا؛ أي: هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يتنجس الماء بذلك أم لا؟ انتهى من "البذل"

* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:

(125)

- 389 - (1)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دحيم -بمهملتين مصغرًا- ابن اليتيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمسى وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).

(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول خمس وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الفقيه الدمشقي، ثقة جليل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثني الزهري عن سعيد المسيب) بن حزن المخزومي المدني.

ص: 395

وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ .. فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي

===

(وأبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(أنهما) أي: أن سعيدًا وأبا سلمة (حدثاه) أي: حدثا الزهري (أن أبا هريرة كان يقول: ).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ) وانتبه (أحدكم) أيها المسلمون (من الليل) أو النهار، فالليل ليس بقيد، وإنما اقتصر على الليل نظرًا إلى أغلب عادة الناس، وفي "العون": إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة؛ لأن التعليل المذكور في الحديث يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. انتهى.

(فلا يدخل يده) بالإفراد، قال الحافظ: والمراد باليد ها هنا: الكف دون ما زاد عليها، وفي رواية أبي داوود:"فلا يغمس يده"، وفي "العون": قوله: "فلا يغمس" هو أبين في المراد من رواية الإدخال؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع، فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. انتهى.

(في الإناء) المشتمل على ماء دون القلتين (حتى يفرغ) -بضم الياء وكسر الراء- أي: يصب (عليها) أي: على يده الماء (مرتين أو) قال: حتى يفرغ عليها الماء (ثلاثًا) من المرات بالشك من الراوي، فـ (أو) للشك أو للتخيير، والفاء في قوله:(فإن أحدكم) للتعليل؛ أي: لأن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم

ص: 396

فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ".

===

(فيم باتت يده) أي: على أي محل كانت يده في الليل، هل أصابت موضع النجاسة أم لا؟ فلعله تعلق باليد في حكة بها بثرة أو مس بها شيئًا من مغابن البدن أو فضوله، فاستحب له غسلها لذلك، قال النووي: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار؛ لقلة الماء عندهم وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم .. عرق فلا يأمن النائم أن يطوف بيده على ذلك الموضع النجس، أو على بثرة أو دملة أو قذر، أو غير ذلك.

وفي هذا الحديث دلالة على مسائل كثيرة عندنا وعند الجمهور:

منها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة .. نجسته، وإن قلّت، وإن لم تغيّر؛ فإنها تنجسه؛ لأن الذي تعلق باليد ولا يُرى قليل جدًّا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقل على قلتين، بل لا تقاربهما.

ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه .. نجسته، وإذا ورد عليها .. أزالها.

ومنها: أن الغسل سبعًا ليس عامًا في جميع النجاسات، وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة.

ومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسًا معفوًا عنه في حق الصلاة.

ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثًا؛ لأنه إذا أمر به في المتوهمة .. ففي المحققة أولى.

ومنها: استحباب الغسل ثلاثًا في المتوهمة.

ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل، ولا يكفي فيها الرش؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى يغسلها، ولم يقل: حتى يغسلها أو يرشها.

ص: 397

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة.

ومنها: استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدري أين باتت يده"، ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا كان السامع يفهم بالكناية المقصود؛ فإن لم يكن كذالك .. فلا بد من التصريح؛ لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يُحمل ما جاء في ذلك مصرحًا به، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا؛ وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس .. لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحُكي عن الحسن البصري: أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحُكي أيضًا عن إسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وهو ضعيف جدًّا؛ فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث .. فمحمول على التنزيه. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري أخرجه في كتاب الوضوء (26)، باب الاستجمار وترًا، ومسلم في كتاب الطهارة (26)، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها، رقم (87) و (88)، وأبو داوود في كتاب الطهارة (49)، باب الرجل يدخل يده في الإناء، رقم (103)، والترمذي

ص: 398

(126)

-390 - (2) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ،

===

في كتاب أبواب الطهارة (19) باب إذا استيقظ أحدكم من نومه، رقم (24)، والنسائي في كتاب الطهارة (116)، باب الوضوء من النوم، رقم (161)، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند"، والدارمي في "المسند".

وإذًا فالحديث: من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:

(126)

-390 - (2)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري.

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري.

(أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) الحضرمي المصري، القاضي، فهو ثقة فيما روى عنه العبادلة، صدوق، من السابعة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق)، ومع ذلك قرن به غيره، فقال:

(وجابر بن إسماعيل) الحضرمي أبو عبّاد المصري. روى عن: عقيل بن خالد، وحيي بن عبد الله المعافري، ويروي عنه:(م د س ق)، وابن وهب.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه" مقرونًا بابن لهيعة، وقال: ابن لهيعة لا أحتج به، وإنما أخرجت هذا الحديث؛ لأن فيه جابر بن إسماعيل، وقال في "التقريب": مقبول، من الثامنة.

(عن عقيل) -بضم العين- ابن خالد بن عقيل -بفتحها- الأموي مولاهم

ص: 399

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ .. فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا".

===

أبي خالد الأيلي ثم المصري، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة، من الرابعة.

(عن سالم) بن عبد الله، (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه) ليلًا كان أو نهارًا .. (فلا يدخل يده في الإناء) المشتمل على ماء دون القلتين (حتى يغسلها) ثلاثًا؛ لاحتمال نجاستها أو لاستقذارها.

قوله: (عن سالم عن أبيه

) إلى آخره .. لفظه في بعض النسخ: (فلا يغمس)، وهو بالتخفيف من باب (ضرب) هو المشهور، أو بالتشديد من باب التفعيل؛ أي: فلا يدخل. وقوله: (حتى يغسلها) أي: ثلاثًا؛ حملًا للمطلق هنا على المقيد في حديث أبي هريرة. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي "الزوائد": إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطني في "سننه"، وقال: إسناده حسن. انتهى.

قلت: كأنه لانضمام جابر بن إسماعيل إلى ابن لهيعة، وإلا .. فابن لهيعة مشهودر بالضعف.

فدرجة الحديث: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستشهاد به، وأخرجه البيهقي أيضًا وابن خزيمة.

* * *

ص: 400

(127)

-391 - (3) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ،

===

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(127)

-391 - (3)(حدثنا إسماعيل بن توبة) بن سليمان بن زيد الثقفي أبو سليمان الرازي أصله من الطائف، ثم نزل قزوين. روى عن: زياد بن عبد الله، وهشيم، وابن عيينة، ومحمد بن الحسن الفقيه، وغيرهم، ويروي عنه:(ق)، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وجماعة.

قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن حبان في "الثقات": مستقيم الأمر في الحديث، وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ).

(حدثنا زياد بن عبد الله) بن الطفيل العامري (البكائي) -بفتح الموحدة وتشديد الكاف- أبو محمد الكوفي. روى عن: عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير، وحميد الطويل، وعاصم الأحول، والأعمش، وجماعة، ويروي عنه:(خ م ت ق)، وإسماعيل بن توبة، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن عبدة الضبي، وسهل بن عثمان، وخلق.

قال أبو داوود عن ابن معين: زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة، كأنه يضعّفه في غيره، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال النسائي: ضعيف، وقال في "التقريب": صدوق ثبت في المغازي، وله في "البخاري" موضع واحد متابعة، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق .. لين، ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ).

(عن عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة العرزمي -بفتح المهملة وسكون

ص: 401

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .. فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا".

===

الراء وبالزاي المفتوحة- الفزاري أبي محمد بن ميسرة الكوفي. روى عن: أبي الزبير، وأنس، وسعيد بن جبير، وعطاء، ويروي عنه:(م عم)، وزياد البكائي، وشعبة، والسفيانان، وخلق.

وثقه ابن معين والنسائي، وضعفه شعبة، وقال في "التقريب": صدوق له أوهام، من الخامسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ).

(عن أبي الزبير) المكي.

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويين اختلف فيهما؛ وهما زياد بن عبد الله وعبد الملك بن أبي سليمان.

(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم) ليلًا كان أو نهارًا (فأراد أن يتوضأ) من ماء قليل في إناء .. (فلا يدخل يده) أي: كفه (في وضوئه) هو بفتح الواو: الماء المُعدّ للوضوء؛ أي: في الماء الذي يريد أن يتوضأ منه (حتى يغسلها) ثلاثًا (فإنه) أي: فإن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم (أين باتت يده) أي: في أي محل كانت يده في الليل؛ لشغله عنها بالنوم؛ أي: لا يعلم هل وقعت وسقطت على موضع نجاسة أم لا؟ (ولا) يدري (على ما وضعها) أي: ولا يعلم على أي مكان وضع يده عليه؛ أي: هل وضعها على محل نجاسة أم لا؟ لأنه مغلوب عقله بالنوم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ورواه الدارقطني من هذا الوجه، وله

ص: 402

(128)

- 392 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ

===

شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة السابق في أول الترجمة، برقم (391).

فالحديث حسن إسناده، صحيح متنه إلا قوله:(ولا على ما وضعها) فإنه زيادة منكرة، ولكنه بمعنى ما قبله فهو تفسير له، غرضه بسوقه: الاسشهاد به، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(128)

- 392 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش) -بتحتانية ومعجمة- ابن سالم الأسدي الكوفي، المقرئ الحنّاط -بمهملة ونون- مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو رؤبة، أومسلم، أو خداش، أو مطرف، أو حماد، أو حبيب، عشرة أقوال، ثقة عابد إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني -بسكون الميم- الحوتي -بضم المهملة وبالمثناة فوق- نسبة إلى الحوت بطن من همدان، أبي زهير الكوفي، صاحب علي بن أبي طالب.

ص: 403

قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ.

===

كذبّه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. يروي عنه:(عم). وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير، وهو من الثانية، مات في خلافة ابن الزبير.

وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي! وأثنى عليه، قيل له: فقد قال الشعبي: كان الحارث يكذب، قال: لم يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه، وهذا الشعبي كان يكذّبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه يكذّب حكاياته لا في الحديث؛ فهو ثقة في الحديث.

روى عن: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ويروي عنه: الشعبي، وأبو إسحاق، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن مرة، وجماعة.

(قال) الحارث: (دعا) أي: طلب (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (بماء) يتوضأ به، فأُتي به (فغسل) على (يديه) أي: كفيه (قبل أن يدخلهما الإناء) المشتمل على الماء القليل (ثم قال) على (هكذا) أي: مثل ما فعلت أنا من غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع) أي: فعل.

وسند هذا الحديث من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم موثقون.

والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا، باب المضمضة في الوضوء، وباب ذكر غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. انتهى "تحفة الأشراف" رقم (10052).

ص: 404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة الحديث: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث أبي هريرة، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث ابن عمر، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث جابر، ذكره للاستشهاد.

والرابع حديث علي، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 405