الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(23) - (47) - بَابُ الارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
(70)
- 334 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ،
===
(23)
- (47) - (باب الارتياد للغائط والبول)
أي: هذا باب معقود لبيان الأحاديث الدالة على مشروعية الارتياد والطلب للغائط والبول مواضع يصلح لهما فيما إذا قضى حاجته في الصحراء؛ بأن يطلب مكانًا لينًا رخوًا، لا يصيبه رشاش البول إذا بال فيه، فلا يقضي حاجته في المكان الصلب الذي يُخاف فيه إصابة رشاش البول له، والارتياد: افتعال من راد الشيء يروده إذا طلبه رودًا من باب (قال)، وقد يكون الارتياد بمعنى: الاستتار، والمعنى حينئذ؛ أي: هذا باب بيان مشروعية الارتياد والاستتار عن أعين الناس عند التغوط والتبول.
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(70)
- 334 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا عبد الملك بن الصباح) المسمعي - بكسر الميم الأولى - أبو محمد الصنعاني، نزيل البصرة. روى عن: ثور بن يزيد وابن عون، وشعبة، ويروي عنه:(خ م س ق)، ومحمد بن بشار، وإسحاق، وآخرون.
وعده ابن حبان في الثقات، وقال في "التقريب": صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين، وقيل قبلها، له في (خ) فرد حديث.
(حدثنا ثور بن يزيد) بن زياد الكلاعي أبو خالد الحمصي. روى عن:
عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَيْرِ،
===
حصين الحميري، ومكحول الشامي، وعكرمة، وعطاء، ويروي عنه:(خ عم)، وعبد الملك بن الصباح، والسفيانان، ومالك.
قال ابن سعد: كان ثقة، وقال في "التقريب": ثقة ثبت، إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين، وقيل: ثلاث أو خمس وخمسين ومئة.
(عن حصين الحميري) ويقال: الحبراني -بضم المهملة وسكون الموحدة- نسبة إلى حبران؛ وحبران: بطن من حمير، ويقال: إنه حصين بن عبد الرحمن. يروي عن: أبي سعيد الخير، ويروي عنه:(دق)، وثور بن يزيد الحمصي، أخرجا له حديثًا واحدًا:"من اكتحل .. فليوتر".
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مجهول، من السادسة، يقال: اسم أبيه عبد الرحمن.
(عن أبي سعيد الخير) ويقال: أبو سعد -بفتح السين وسكون العين- ثم دال بلا تحتانية، ويقال: له أبو سعيد الحبراني -بضم المهملة وسكون الموحدة- بطن من حمير الحمصي، اسمه: زياد، وقيل: عامر، وقيل: عمر بن سعد، مجهول، من الثالثة. روى عن: أبي هريرة حديث: "من اكتحل .. فليوتر
…
" الحديث. ويروى عنه: (دق)، وحصين الحبراني.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أبو سعيد الحبراني، سألت أبا زرعة عنه، فقال: لا أعرفه، فقلت: ألقي أبا هريرة؟ فقال: على هذا يوضع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داوود: أبو سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فراس الشيباني: سمعت أبا سعد الخير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "توضؤوا مما مست النار" وقال قيس بن الحارث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَجْمَرَ .. فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا .. فَلَا حَرَجَ،
===
الكندي: عن أبي سعد الخير الأنماري، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا".
قلت: الصواب التفريق بينهما؛ فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيًا البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد الحبراني .. فتابعي قطعًا، وإنما وهم بعض الرواة في حديثه عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحذف، والصواب هنا:(عن أبي سعيد الحبراني) لأنه تابعي، روى عن أبي هريرة. انتهى من "التهذيب".
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا لأن فيه مجهولين؛ حصينًا الحميري، وأبا سعيد الحبراني.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من استجمر) أي: من استعمل الجمار في الاستنجاء؛ وهي: الأحجار الصغار .. (فليوتر) أي: فليستنج بها وترًا واحدًا إن حصل الإنقاء بها، أو ثلاثًا أو خمسًا فصاعدًا إلى أن يحصل الإنقاء.
قال السندي: قوله: "فليوتر" يشمل الإنقاء بالواحد أيضًا، لكن كثيرًا ما يحمل المطلق على المقيد في الروايات الأُخر، سيما إذا كانت العادة تقتضيه؛ لأن الإنقاء عادة لا يحصل بالواحد إلا إذا كان له ثلاثة أطراف.
و(من فعل ذلك) الإيتار .. (فقد أحسن) أي: فعل فعلًا حسنًا، (ومن لا) يفعل ذلك الإيتار .. (فلا حرج) ولا ذنب عليه إن حصل الإنقاء؛ لأنه هو المقصود.
وَمَنْ تَخَلَّلَ .. فَلْيَلْفِظْ، وَمَنْ لَاكَ .. فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا .. فَلَا حَرَجَ،
===
يفيد هذا أن الإيتار هو الأولى، وليس بواجب، فما جاء من الأمر بالثلاث .. يُحمل على الندب، وما جاء من النهي عن التنقيص عنها .. يُحمل على التنزيه، والاستدلال بهذا الحديث على أن الإيتار غير مطلوب، وإنما المطلوب الإنقاء .. بعيد؛ فإنه صريح في أن الإيتار مطلوب ندبًا.
(ومن تخلل) أي: من أخرج ما دخل بين أسنانه من طعام ولحم بخلال من عود ونحوه .. (فليلفظ) - بكسر الفاء - لأنه من باب (ضرب) أي: فليرم وليطرح ما أخرجه من بين الأسنان من فمه، فلا يبتلعه؛ لأنه مستقذر، ولأنه ربما يخرج معه دم.
(ومن لاك) ومضغ ما أخرجه من بين أسنانه وأراد أن يبتلعه ويأكله .. (فليبتلع) أي: وليأكل وليوصله إلى جوفه؛ لأنه ليس بنجس، وإن كان قذرًا، وإن تيقن بالدم .. حرم أكله.
(من فعل ذلك) اللفظ والرمي من فمه بلا أكل .. (فقد أحسن) أي: فعل فعلًا حسنًا؛ لإتيانه بالسنة، (ومن لا) أي: ومن لم يلفظه، وأكله على تقدير عدم الدم .. (فلا حرج) ولا ذنب عليه.
قوله: (ومن لاك) قال السندي: اللوك: هو إدارة الشيء في الفم، قيل: معناه: أنه ينبغي للآكل أن يُلقي ما يُخرج من بين أسنانه بعود ونحوه؛ لما فيه من الاستقذار، ويبتلع ما يخرج بلسانه، وهو معنى (لاك) لأنه لا يستقذر، ويحتمل أن يكون المراد: من لاك ما بقي من آثار الطعام على اللثاث وسقف الحلق، وأخرجه بإدارة لسانه، وأما الذي يخرج من بين أسنانه .. فيرميه مطلقًا، سواء أخرجه بعود أو باللسان؛ لأنه يحصل له التغير غالبًا، وأن يكون المراد:
وَمَنْ أَتَى الْخَلَاءَ .. فَلْيَسْتَتِرْ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ .. فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ،
===
ربما لاك كراهية رمي اللقمة بعد مضغها؛ لما فيه من إضاعة المال؛ إذ لا ينتفع بها بعد المضغ عادة واستقذارًا للحاضرين.
قلت: قد يقال: هذا المعنى لا يناسبه. انتهى من "السندي".
(ومن أتى) وجاء (الخلاء) أي: موضع قضاء الحاجة؛ يعني: في الصحراء .. (فليستتر) عن أعين الناس بنحو حجر أو شجر أو وهدة، (فإن لم يجد) ساترًا يستتر به (إلا كثيبًا من رمل) أي: إلا رملًا مجتمعًا .. (فليمدده) أي: فليمد ذلك الرمل، ويجعله مددًا؛ أي: حائطًا (عليه) يستتر به، وفي نسخة:(فليمره عليه) أي: فليحوطه عليه، وفي "سنن أبي داوود":(فليستدبره) أي: فليجعل ذلك الرمل خلفه من جهة دبره، وهذا ظاهر.
وفي "العون" أي: فليجمعه وليوله دبره، وأما نسخة (فليمره عليه) أي: فليجعل الكثيب مارًا عليه؛ أي: قريبًا منه ملتصقًا به متصلًا بعجزه، كما يفعل من يستتر بالشيء؛ فإن المرور على الشيء وبالشيء يستلزم القرب والإلصاق، فأُريد ذلك، وأما نسخة:(فليمدده عليه) .. فمن الإمداد؛ أي: فليستمد به، وليجعله مددًا زائدًا لأجله؛ (فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم) أي: يقصد الإنسان بالشر في تلك المواضع.
قال السندي: والمقاعد جمع مقعد؛ يطلق على أسفل البدن وعلى موضع القعود لقضاء الحاجة، وكلاهما يصح إرادته، وعلى الأول: الباء للإلصاق، وعلى الثاني: للظرفية.
قلت: لا بد من اعتبار قيد على الأول؛ أي: يلعب بالمقاعد إذا وجدها
مَنْ فَعَلَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا .. فَلَا حَرَجَ".
===
مكشوفة، فيستتر ما أمكن. انتهى، قال العراقي: المقاعد جمع مقعدة؛ وهي تطلق على شيئين:
أحدهما: على السافلة؛ أي: على أسفل البدن، والثاني: موضع القعود، وكل من المعنيين ها هنا محتمل؛ أي: إن الشيطان يلعب بأسافل بني آدم، أو في قعودهم لقضاء الحاجة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتستر ما أمكن، وألا يكون قعود الإنسان في مراح؛ احترازًا من أن يقع عليه أبصار الناظرين، فيتعرض لانتهاك الستر، ومن أن تهب عليه الرياح فيصيب البول فيلوث بدنه أو ثيابه، وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى والفساد. انتهى من "العون".
(من فعل) ذلك الاستتار، أو جمع كثيبًا وقعد خلفه .. (فقد أحسن) أي: فعل فعلًا حسنًا بإتيانه السنة، (ومن لا) أي: ومن لم يفعل ذلك الاستتار، أو جمع الكثيب بأن كان في الصحراء من غير استتار .. (فلا حرج) أي: فلا ذنب عليه؛ لأنه إنما ترك السنة والآداب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة (19)، باب الاستتار في الخلاء، رقم (35)، وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق، كلاهما عن أبي هريرة، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، وباب الأمر بالاستتار، ومالك في "الموطأ" في كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء، وأحمد في "مسنده"(2/ 236 - 277 - 278)، والدارمي في كتاب الوضوء، (5) باب التستر عند الحاجة، رقم (662)، وسيذكره المؤلف في كتاب الطب، باب من اكتحل وترًا، رقم (3498). انتهى "تحفة الأشراف".
(70)
- 334 - (م) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ:
===
فدرجة هذا الحديث: الصحة؛ لكثرة شواهده، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(70)
- 334 - (م)(حدثنا عبد الرحمن بن عمر) بن يزيد بن كثير الزهري أبو الحسن الأصبهاني الأزرق، المعروف برسته -بضم الراء وسكون المهملة وفتح المثناة- روى عن: عبد الملك بن الصباح، وابن عيينة، وأبي داوود الطيالسي، ويحيى القطان، وغيرهم، ويروي عنه:(ق)، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.
قال أبو حاتم الرازي: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، له غرائب وتصانيف، من صغار العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ) وله اثنتان وسبعون سنة.
(حدثنا عبد الملك بن الصباح) غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة عبد الرحمن بن عمر لمحمد بن بشار، وساق عبد الرحمن (بإسناده) أي: بإسناد محمد بن بشار السابق؛ يعني: حدثنا ثور بن يزيد عن حصين الحميري
…
إلى آخره (نحوه) أي: نحو حديث محمد بن بشار؛ أي: قريبه لفظًا ومعنىً، والنحو عبارة عن الحديث اللاحق الموافق للسابق في بعض ألفاظه ومعناه، كما بسطنا الكلام عليه في "شرح مقدمة مسلم".
(و) لكن (زاد) عبد الرحمن على محمد بن بشار (فيه) أي: في ذلك
"وَمَنِ اكْتَحَلَ .. فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا .. فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ لَاكَ .. فَلْيَبْتَلِعْ".
(71)
- 335 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
النحو الذي ساقه لفظة: (ومن اكتحل) أي: من أراد الاكتحال .. (فليوتر) أي: فليكتحل وترًا؛ أي: ثلاثًا متوالية في كل عين، وقيل: ثلاثًا في اليمنى واثنين في اليسرى؛ ليكون المجموع وترًا، والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم؛ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، كذا في "المرقاة شرح المشكاة". انتهى من "العون".
(من فعل) الإيتار في الاكتحال .. (فقد أحسن) أي: فعل فعلًا حسنًا يثاب عليه؛ لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه تخلق بأخلاق الله تعالى؛ لأنه وتر يحب الوتر، والوتر: الفرد، (ومن لا) يفعل الإيتار .. (فلا حرج) ولا ذنب عليه؛ لأنه إنما ترك السنة لا الواجب، (ومن لاك) أي: أدار الطعام الذي أخرجه بلسانه من اللثاث وسقف الحلق؛ واللوك: إدارة الشيء بلسانه في الفم، يقال: لاك يلوك لوكًا من باب (قال) .. (فليبتلع) أي: فليأكله، وإن تيقن بالدم .. حرم أكله؛ لأنه نجس.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث مرة بن وهب بن جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(71)
- 335 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي أبو الحسن الكوفي. يروي عنه: (ق).
ذكره ابن حبان في "الثقات"، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ
===
(حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي.
روى عن: أنس إن كان محفوظًا، وأرسل عن يعلى بن مرة، وزر بن حبيش، ويروي عنه:(خ عم)، والأعمش، ومنصور بن المعتمر، وشعبة بن الحجاج، وغيرهم.
وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، وقال في "التقريب": صدوق ربما وهم، من الخامسة.
(عن يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر الثقفي أبي مرازم -بفتح الميم وتخفيف الراء وكسر الزاي- وأمه: سيابة -بكسر المهملة وتخفيف التحتانية ثم موحدة- صحابي رضي الله عنه، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وخيبر والفتح. روى عنه أحاديث، وعن أبيه وهو وهم، وعلي بن أبي طالب، ويروي عنه:(ت س ق)، ومنهال بن عمرو، وعطاء بن السائب، وأرسلا عنه، وابناه: عبد الله وعثمان، وأبو البختري، وغيرهم.
(عن أبيه) مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم إن كان محفوظًا، قال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن أبيه قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يقضي حاجته
…
) الحديث، رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بهذا الإسناد، ولم يقل: عن أبيه، وهو الصواب. قاله البخاري، قال: وقال وكيع مرة: عن يعلى عن أبيه وهو وهم.
قلت: وقد تابع عليَّ بن محمد عليُّ بن مسلم، وقد تابع وكيعًا على ذلك
قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقَالَ لِي: "ائْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ
===
محاضر بن المورد، ويحيى بن عيسى الرملي، ويونس بن بكير، والله تعالى أعلم.
وقد روى البغوي في "معجم الصحابة" ما يدل على أن له صحبة بغير هذا الحديث المختلف، فروى من طريق أم يحيى بنت يعلى بن مرة عن أبيها، قال: جئت بأبي مرة يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله؛ بايعه على الهجرة، فقال: "لا هجرة بعد الفتح
…
" الحديث، وإسناده جيد. انتهى "تهذيب".
ويروي عنه؛ أي: عن مرة (ق)، وقال في "التقريب": مرة بن وهب بن جابر الثقفي والد يعلى، يقال: إن له صحبة إن ثبت الإسناد.
وهذا الإسناد من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن منهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة، وفيه إرسال، قال المزي في "الأطراف": رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع، فلم يقل: عن أبيه، وهو الصواب، قال البخاري: قال وكيع: عن يعلي عن أبيه وهو وهم. انتهى.
وله طرق أخرى عند أحمد (4/ 172) من رواية يعلى بن سيابة نحوه بإسناد لا بأس به، ويعلى بن سيابة: هو يعلى بن مرة، وسيابة أمه، والله أعلم.
(قال) مرة بن وهب: (كنت) أنا (مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) سافرنا معه، لم أر من عين ذلك السفر، (فأراد) النبي صلى الله عليه وسلم (أن يقضي حاجته) حاجة الإنسان، (فقال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ائت تلك الأشاءتين) أي: اذهب إلى تلك النخلتين الصغيرتين، قال في "القاموس": الأشاءتان مثنى الأشاءة، والأشاءة بوزن السحابة: النخلة الصغيرة.
وحق العبارة أن يقال: ائت هاتين الأشاءتين، فعدل من (هاتين) إلى الإشارة
-قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: النَّخْلَ الصِّغَارَ- فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا"، فَاجْتَمَعَتَا فَاسْتَتَرَ بِهِمَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: "ائْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا: لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا"، فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا.
===
بتلك التي يشار بها إلى المفردة المؤنثة وإلى الجمع المؤنث؛ تنزيلًا للأشاءتين منزلة الجمع الذي هو الأشاءات؛ بناء على القول بأن الجمع ما فوق الواحد، فيدخل فيه المثنى.
(قال وكيع) الذي هو أحد رواة هذا الحديث في تفسير الأشاءتين: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بالأشاءتين: (النخل الصغار) وصف النخل بالجمع؛ لأنه اسم جمع لنخلة، فهو بمنزلة الجمع في المعنى، نظير تمر وتمرة (فقل لهما) أي: للأشاءتين: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما) بـ (أن تجتمعا) في مكان واحد وتقتربا (فاجتمعتا) في مكان واحد (فاستتر بهما) عن أعين الناس (فقضى حاجته)، وهذا موضع الترجمة التي هي الارتياد والاستتار عند التغوط والتبول.
(ثم) بعدما قضى حاجته جاء إليّ فـ (قال لي: ائتهما) أي: انطلق إليهما (فقل لهما: لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها) الأول (فقلت لهما) ما أمرني به (فرجعتا) أي: فرجعت النخلتان إلى مكانهما الأول؛ طاعة منهما برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان والرجوع، ولا يخفى ما في هذا من المعجزة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه عن أصحاب الأمهات، كما في "تحفة الأشراف"، وفي "الزوائد": له شاهد من حديث أنس ومن حديث ابن عمر، رواهما الترمذي في "الجامع".
(72)
- 336 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مهدِيُّ بن ميمونٍ،
===
قلت: وله شاهد آخر أيضًا من حديث جابر، رواه البيهقي وابن عدي، ذكره السيوطي في أول "حاشيته على أبي داوود". انتهى.
فإذًا نقول: الحديث ضعيف السند، صحيح المتن، غرضه بسوقه: الاستشهاد به، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم، فقال:
(72)
-336 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي البصري، المعروف بعارم - بمهملتين - روى عن: مهدي بن ميمون، وجرير بن حازم، ووهيب بن خالد، والحمادين، وآخرين، ويروي عنه:(ع)، ومحمد بن يحيى الذهلي، والحسن بن علي الخلال، وهارون بن عبد الله الحمال، وعبد بن حميد، وآخرون.
وثقه الذهلي، وقال العجلي: بصري ثقة رجل صالح، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عارم، فقال: ثقة، وسمعت أبي يقول: عارم اختلط في آخر عمره، وزال عقله، فمن سمع منه قبل الاختلاط .. فسماعه صحيح، وقال في "التقريب": محمد بن الفضل أبو النعمان البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث، أو أربع وعشرين ومئتين.
(حدثنا مهدي بن ميمون) الأزدي المعولي - بكسر الميم وسكون المهملة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ
===
وفتح الواو- نسبة إلى بطن من الأزد تسمى معولة، أبو يحيى البصري. روى عن: الحسن بن سعد، وابن سيرين، وهشام بن عروة، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وأبو النعمان عارم، وهشام بن حسان، وابن مهدي، ووكيع، والقطان، وآخرون.
وثقه أحمد، وقال في "التقريب": ثقة، من صغار السادسة، مات سنة اثنتين وسبعين ومئة (172 هـ).
(حدثنا محمد بن) عبد الله (بن أبي يعقوب) نُسب إلى جده؛ لشهرته به، ذكره في "مسلم" بالنسبة إلى أبيه عبد الله لا إلى أبي يعقوب التميمي الضبي البصري. روى عن: الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، ويروي عنه:(ع)، ومهدي بن ميمون، وشعبة.
قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة.
(عن الحسن بن سعد) بن معبد الهاشمي مولاهم مولى الحسن بن علي بن أبي طالب الكوفي. روى عن: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وابن عباس، ويروي عنه:(م دس ق)، ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، وأبو إسحاق الشيباني.
وثقه النسائي وابن نمير، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال في "التقريب": ثقة، من الرابعة.
(عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي جعفر المدني الصحابي رضي الله عنه، ولد بأرض الحبشة، أتى البصرة والكوفة والشام، ومات بالمدينة سنة ثمانين (80 هـ)، وله ثمانون سنة، له خمسة
قَالَ: كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ.
===
وعشرون حديثًا (25)، اتفقا على حديثين، ويروي عنه:(ع)، والحسن بن سعد.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رواته من رجال "مسلم" إلا الذهلي وهو ثقة متقن.
(قال) عبد الله بن جعفر: (كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته) أي: عند قضاء حاجته، بنصب (أحب) على أنه خبر كان مقدم .. (هدف) بالرفع اسم كان مؤخر؛ لكونه نكرة.
وقوله: (أو حائش نخل) أي: حائطه وبستانه الملتف أشجاره، بالرفع معطوف على هدف، والتقدير: وكان الهدف أو حائش النخل أحب ما يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته حاجة الإنسان، ويجوز العكس في الإعراب، كما في بعض النسخ، والهدف: كل شيء عظيم مرتفع كالجبل وكثيب الرمل والبناء. انتهى "مصباح".
وحائش النخل: بستانه ومجتمعه الملتف أشجاره، ويسمى بالحش بضم الحاء وفتحها أيضًا، قال النووي: و (أو) في قوله: (أو حائش نخل) للتنويع لا للشك.
وفي هذا الحديث من الفقه: استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط، أو هدف، أو وهدة، أو نحو ذلك، بحيث يغيب شخوص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة مؤكدة. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الحيض (20)، باب ما يستتر به عند قضاء الحاجة، وأبو داوود في كتاب الجهاد (44)، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، رقم (2549)، وأحمد
(73)
-337 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
===
(1/ 204/ 205)، والدارمي في كتاب الطهارة (5)، باب التستر، رقم (663).
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(73)
- 337 - (4)(حدثنا محمد بن عقيل) بفتح العين (بن خويلد) بن معاوية الخزاعي أبو عبد الله النيسابوري. روى عن: حفص بن عبد الله السلمي، وحفص بن عبد الرحمن البلخي، وعلي بن الحسين بن واقد، وغيرهم، ويروي عنه:(س ق)، وأبو بكر بن خزيمة، وأبو بكر بن أبي داوود، ومحمد بن إسحاق السرّاج، وآخرون.
قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وقال في "التقريب": صدوق، حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ).
(حدثني حفص بن عبد الله) بن راشد السلمي أبو عمرو النيسابوري قاضيها. روى عن: إبراهيم بن طهمان، وعن إسرائيل بن يونس، وأبيه يونس، والثوري، ومسعر، وغيرهم، ويروي عنه:(خ دس ق)، ومحمد بن عقيل الخزاعي، وقطن بن إبراهيم، وجماعة.
قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ).
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ،
===
(حدثني إبراهيم بن طهمان) بن شعبة الخراساني أبو سعيد المكي، ولد بهراة وسكن نيسابور، وقدم بغداد، ثم سكن مكة إلى أن مات. روى عن: محمد بن ذكوان، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق الشيباني، وعبد العزيز بن صهيب، وجماعة، ويروي عنه:(ع)، وحفص بن عبد الله السلمي، وابن المبارك، وأبو عامر العقدي.
قال ابن المبارك: صحيح الحديث، وقال أحمد وأبو داوود وأبو حاتم: ثقة، زاد أبو حاتم: صدوق حسن الحديث، وقال ابن معين والعجلي: لا بأس به، وقال في "التقريب": ثقة يغرب تُكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ).
(عن محمد بن ذكوان) الأزدي الجهضمي مولاهم البصري. روى عن: يعلى بن حكيم، وثابت البناني، والحسن البصري، وشهر بن حوشب، وغيرهم، ويروي عنه:(ق)، وإبراهيم بن طهمان، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عنده حديث ابن عباس:(أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى الشعب فبال)، وقال في "التقريب": ضعيف، من السابعة.
(عن يعلى بن حكيم) الثقفي مولاهم المكي، سكن البصرة، وكان صديقًا لأيوب. روى عن: سعيد بن جبير، وعكرمة، وسليمان بن يسار، ونافع، وغيرهم، ويروي عنه:(خ م دس ق)، ومحمد بن ذكوان الأزدي، وسعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وجماعة.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ حَتَّى إِنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكِّ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ.
===
وثقه ابن معين، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة.
(عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أبي محمد الكوفي، الفقيه أحد الأئمة الأعلام. روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن مغفل، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، ويعلى بن حكيم، والأعمش، وعمرو بن دينار، وخلائق.
وقال في "التقريب": ثقة ثبت حجة، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ) كهلًا، قتله الحجاج فما أمهل بعده.
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف محمد بن ذكوان، اتفقوا على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (عدل) أي: مال (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جادة الطريق ووسطه (إلى الشعب) أي: إلى جهة الطريق الصاعد في الجبل، والشعب - بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة -: الطريق في الجبل (فبال) أي: فأراد البول، فعجز عن الجلوس له (حتى إني آوي) وأرجع إليه؛ لأساعد (له) في الجلوس.
وقوله: (من فك وركيه) أي: لأجل انفكاك وانحلال عظام وركيه .. متعلق بعجز المقدر، وقوله:(حين بال) متعلق بأساعد.
والمعنى: فأراد البول، فعجز عن الجلوس له؛ لأجل انفكاك عظام وركيه حتى أويت ورجعت إليه؛ لأساعد له في الجلوس حين بال، ففي الكلام حذف وتقديم وتأخير ليصح المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولا شاهد له، فدرجته: أنه ضعيف السند والمتن (13)(57)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: خمسة:
الأول: حديث أبي هريرة، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.
والثالث: حديث مرة بن وهب، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث عبد الله بن جعفر، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث ابن عباس، ذكره للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم