الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَدِيث الْخَامِس
رَوَى أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: «لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب» .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب الْغسْل.
الحَدِيث السَّادِس
رُوِيَ أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: «لَا يقْرَأ الْجنب وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن» .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب الْغسْل أَيْضا.
الحَدِيث السَّابِع
قَالَت عَائِشَة رضي الله عنها: «كُنَّا نؤمر بِقَضَاء (الصَّوْم) وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث معَاذَة «أَن امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة: أتجزئ إحدانا صلَاتهَا إِذا طهرت؟ فَقَالَت: أحرورية أَنْت؟ ! (قد كُنَّا نحيض مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَلَا يَأْمُرنَا بِهِ - أَو قَالَت: فَلَا نفعله» .
هَذَا لفظ البُخَارِيّ وَلَفظ مُسلم عَن معَاذَة قَالَت: «سَأَلت عَائِشَة: مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ فَقَالَت: أحرورية أَنْت) فَقلت: لست بحرورية وَلَكِنِّي أسأَل. فَقَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» .
وَفِي رِوَايَة: «قد (كَانَت إحدانا تحيض عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ
لَا نؤمر بِقَضَاء» . وَفِي رِوَايَة) : «كن نسَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يحضن أفأمرهن أَن (يجزين) » .
وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» بِلَفْظ: «قد حضن (نسَاء) رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فأمرهن (يجزين) قَالَ عبد الله (مَعْنَاهُ: أَن لَا يقضين.
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» بِلَفْظ: «كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَكَانَت إحدانا تحيض وتطهر فَلَا يَأْمُرنَا بِقَضَاء وَلَا نقضيه» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد «بِلَفْظ لقد كُنَّا نحيض عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَلَا نقضي وَلَا نؤمر بِالْقضَاءِ» وَفِي لفظ زِيَادَة: «فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» .
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ «قد كَانَت إحدانا تحيض فَلَا تُؤمر بِقَضَاء» ثمَّ قَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح) وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ: «كُنَّا نحيض عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَلَا نقضي وَلَا نؤمر بِقَضَاء» .
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» بِهَذَا اللَّفْظ.
وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: «فيأمرنا. .» إِلَى آخِره كَلَفْظِ أبي دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيّ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِلَفْظ:« (قد) كُنَّا نحيض عِنْد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ نطهر وَلم يَأْمُرنَا بِقَضَاء الصَّلَاة» .
وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» كَمَا مَضَى (وبلفظ) النَّسَائِيّ الأول دون قَوْله: «فَلَا تقضي» وَفِي رِوَايَة لَهُ: « (كُنَّا نقضي» دون قَوْله: «فَلَا تقضي» وَفِي رِوَايَة لَهُ) : «كُنَّا نحيض عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَمَا يَأْمر امْرَأَة منا بِقَضَاء الصَّلَاة» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «فَلَا نؤمر بِقَضَاء» . (وَفِي رِوَايَة لَهُ: «كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَكَانَت إحدانا تحيض فَلَا يَأْمُرنَا بِالْقضَاءِ» ) هَذَا مَا وقفت عَلَيْهِ من أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث، وَلم أره بِلَفْظ «كُنَّا نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» كَمَا أوردهُ الرَّافِعِيّ، وَقد أوردهُ هُوَ بعد ذَلِك بسياقة أُخْرَى فَقَالَ: رُوِيَ أَن معَاذَة العدوية قَالَت لعَائِشَة: «مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ فَقَالَت: أحرورية أَنْت؟ ! كُنَّا نَدع الصَّلَاة وَالصَّوْم عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فنقضي الصَّوْم وَلَا نقضي الصَّلَاة» ، وَلم أَقف عَلَى (هَذِه السِّيَاقَة) أَيْضا.
(والحرورية: الْخَوَارِج، نسبوا إِلَى قَرْيَة يُقَال لَهَا: حروراء. بِالْمدِّ وَالْقصر، كَانَ أول اجْتِمَاعهم بهَا حِين طعنهم عَلَى عَلّي فِي التَّحْكِيم