الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثِّقَات فِي الرِّوَايَات، يروي عَن أَبِيه مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ من رِوَايَات الْأَثْبَات، فَلَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ بِحَال
…
ثمَّ ذكر لَهُ الحَدِيث الْمَذْكُور وَغَيره.
وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخ الضُّعَفَاء» : بُرية بن عمر بن سفينة لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه وَلَا يعرف إِلَّا بِهِ. ثمَّ ذكر لَهُ هَذَا الحَدِيث وَسَاقه أَيْضا إِلَى تَرْجَمَة عمر بن سفينة، عَن أَبِيه ثمَّ قَالَ: حَدِيثه غير مَحْفُوظ، وَلَا يعرف إِلَّا بِهِ. وَخَالف أَبُو زرْعَة فَقَالَ: هُوَ صَدُوق. كَذَا نقل هَذِه القولة صَاحب الْمِيزَان والحبارى: طَائِر مَعْرُوف. قَالَه الْجَوْهَرِي وَغَيره.
الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْبَحْر: «هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته» .
هَذَا الحَدِيث قد ذَكرْنَاهُ مَبْسُوطا بِطرقِهِ وفوائده فِي أول هَذَا الْكتاب.
الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ» .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب النَّجَاسَات.
الحَدِيث السَّابِع وَالْعشْرُونَ
«أَن طَائِفَة من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَصَابَتْهُم المجاعة فِي غزَاة فَلفظ