الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله بن جَعْفَر، ثَنَا يَعْقُوب بن سُفْيَان الْفَسَوِي، ثَنَا مكي بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا بهز بن حَكِيم ذكره عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ:«كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا أُتِي بِالطَّعَامِ سَأَلَ عَنهُ: أهدية أم صَدَقَة؟ فَإِن قَالُوا: هَدِيَّة. بسط يَده، وَإِن قَالَ: صَدَقَة. قَالَ: لأَصْحَابه: كلوا» . غَرِيب.
الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ جماعات، وَقد رَأَيْت تَأْخِير الْكَلَام عَلَيْهِ إِلَى كتاب الْكِتَابَة؛ فَهُوَ أليق بِهِ.
الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة أنس وَأبي أَيُّوب، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:«لَا يكون لمُسلم أَن يهجر مُسلما فَوق ثَلَاثَة أَيَّام» ، وَلأبي أَحْمد الْحَاكِم فِي «كِتَابه» فِي هَذَا الحَدِيث