الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ثُمَّ أيّ؟.
قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يَطْعَمَ معك.
قال: ثُمَّ أي؟.
قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68]» (1).
فقوله هنا: «فأنزل الله» ليس المراد بها سبب النُّزول؛ بدلالة قوله: «تصديقها» ، فهو ـ بلا ريب ـ لا يريد سبب النُّزول، وذلك ظاهر واضح، لكن المراد هنا التنبيه على أن هذه الصيغة ليست ملازمةً للسببية، والله أعلم.
الاحتمالات الواردة على نزول الآية إذا ورد فيها أكثر من سبب:
ذكر شيخ الإسلام احتمالين:
الاحتمال الأول: أن تكون الآية نزلت عقب هذه الأسباب، فيكون أكثرُ من حدث سببًا لنُزول الآية
، ومثال ذلك:
1 -
الأسباب الواردة في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
فقد أخرج البخاري حديث جابر بن عبد الله، قال:«كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنَزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]» (2).
وأخرج أبو داود حديث ابن عباس، قال: «إن ابن عمر ـ والله يغفر
(1) رواه مسلم برقم: 86 (1:91).
(2)
أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، رقم الحديث:4254.
له ـ أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار ـ وهم أهل وثن ـ مع هذا الحي من يهود ـ وهم أهل كتاب ـ وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات.
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شَرَى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ؛ أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد» (1).
ولا مانع من أن يكون الحديث الذي ذكره ابن عباس قد صار، وذُكر بعده زعم اليهود الذي ذكره جابر، فنَزلت الآية لأجل هذين الشأنين المتعلقَين بطريقة نكاح اليهود وزعمهم فيه.
2 -
الأسباب الواردة في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
أورد البخاري بسنده عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
قال: فقال الأشعث: فيَّ والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل من
(1) سنن أبي داود رقم الحديث: (2164)(2:249)، ومعنى (شَرَى أمرهما): انتشر.