المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[فهرس] الموضوع الصفحة المقالة السادسة فيما يكتب في الوصايا الدينية، والمسامحات، - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية - جـ ١٣

[القلقشندي]

فهرس الكتاب

- ‌[الجزء الثالث عشر]

- ‌المقالة السادسة فيما يكتب في [الوصايا الدينية

- ‌الباب الأوّل في الوصايا الدينيّة؛ وفيه فصلان

- ‌الفصل الأول فيما لقد ماء الكتّاب من ذلك

- ‌الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة السادسة (فيما يكتب من ذلك في زماننا)

- ‌الضرب الأوّل (ما يكتب عن الأبواب السلطانية)

- ‌الضرب الثاني (مما يكتب في الأوامر والنّواهي الدينية- ما يكتب عن نوّاب السلطنة بالممالك)

- ‌الباب الثاني فيما يكتب في المسامحات والإطلاقات؛ وفيه فصلان

- ‌الفصل الأوّل فيما يكتب في المسامحات

- ‌الضرب الأوّل (ما يكتب من الأبواب السلطانية)

- ‌المرتبة الأولى- المسامحات العظام

- ‌المرتبة الثانية- من المسامحات أن تكتب في قطع العادة مفتتحة برسم بالأمر الشريف

- ‌الضرب الثاني (ما يكتب عن نوّاب السلطنة بالممالك الشاميّة)

- ‌الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة السادسة

- ‌الطرف الأوّل (فيما يكتب عن الأبواب السلطانية؛ وهو على ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى (ما يكتب في قطع الثلث مفتتحا بالحمد لله؛ وهو أعلاها)

- ‌المرتبة الثانية (ما يفتتح بأما بعد حمد الله» )

- ‌المرتبة الثالثة (مما يكتب به في الاطلاقات)

- ‌الباب الثالث من المقالة السادسة في الطّرخانيّات

- ‌الفصل الأوّل في طرخانيّات أرباب السّيوف

- ‌المرتبة الأولى

- ‌المرتبة الثانية (أن يفتتح مرسوم الطّرخانية ب «أما بعد» )

- ‌الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة السادسة

- ‌الباب الرابع من المقالة السادسة

- ‌الفصل الأوّل [فيما يكتب في التوفيق بين السنين؛ وفيه طرفان:

- ‌الطرف الثاني (في صورة ما يكتب في تحويل السنين؛ وهو على نوعين)

- ‌النوع الأوّل (ما كان يكتب في ذلك عن الخلفاء؛ وفيه مذهبان)

- ‌المذهب الأوّل (أن يفتتح ما يكتب ب «أمّا بعد» )

- ‌المذهب الثاني (مما كان يكتب عن الخلفاء في تحويل السنين

- ‌الضرب الأوّل (ما كان يكتب في الدولة الأيوبية)

- ‌الضرب الثاني (ما يكتب به في زماننا)

- ‌الفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة السادسة

- ‌الضرب الثاني (ما كان يكتب لنوّاب السلطنة بالديار المصرية عند سفر السلطان عن الديار المصرية)

- ‌الضرب الثالث (ما كان يكتب لنوّاب القلاع وولاتها: إما عند استقرار النائب بها، وإما في خلال نيابته)

- ‌المقالة السابعة في الإقطاعات والقطائع؛ وفيها بابان

- ‌الباب الأوّل في ذكر مقدّمات الإقطاعات؛ وفيه فصلان

- ‌الفصل الأوّل في ذكر مقدّمات تتعلّق بالإقطاعات؛ وفيه ثلاثة أطراف

- ‌الطرف الأوّل (في بيان معنى الإقطاعات وأصلها في الشرع)

- ‌الطرف الثاني (في بيان أوّل من وضع ديوان الجيش، وكيفيّة ترتيب منازل الجند فيه، والمساواة والمفاضلة في الإعطاء)

- ‌الطرف الثالث (في بيان من يستحق إثباته في الديوان، وكيفية ترتيبهم فيه)

- ‌الفصل الثاني من الباب الأوّل من المقالة السابعة (في بيان حكم الإقطاع)

- ‌الضرب الأوّل (إقطاع التّمليك)

- ‌الضرب الثاني (من الإقطاع إقطاع الاستغلال)

- ‌الباب الثاني من المقالة السابعة (فيما يكتب في الإقطاعات في القديم والحديث؛ وفيه فصلان)

- ‌الفصل الأوّل في أصل ذلك

- ‌الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة السابعة

- ‌الطرف الأوّل (فيما كان يكتب من ذلك في الزّمن القديم)

- ‌الضرب الأوّل (ما كان يكتب عن الخلفاء؛ ولهم فيه طريقتان)

- ‌الطريقة الأولى (طريقة كتّاب الخلفاء العبّاسيّين ببغداد)

- ‌الطريقة الثانية (ما كان يكتب في الإقطاعات عن الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية)

- ‌الضرب الثاني (مما كان يكتب في الإقطاعات في الزمن المتقدّم ما كان يكتب عن ملوك الشرق القائمين على خلفاء بني العبّاس)

- ‌الطريقة الثانية (مما كان يكتب في الإقطاعات في الزمن المتقدّم- ما كان يكتب عن الملوك الأيوبيّة بالديار المصرية)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح التوقيع المكتتب بالإقطاع بخطبة مفتتحة ب «الحمد لله» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح التوقيع بالإقطاع بلفظ: «أما بعد فإنّ كذا» )

- ‌الأسلوب الثالث (أن يفتتح التوقيع المكتتب بالإقطاع بما فيه معنى الشجاعة والقتال وما في معنى ذلك، وهو أدنى من الذي قبله رتبة)

- ‌الطرف الثاني (ما يكتب في الإقطاعات في زماننا)

- ‌الضرب الأوّل (ما يكتب قبل أن ينقل إلى ديوان الإنشاء)

- ‌الجملة الأولى- في ابتداء ما يكتب في ذلك من ديوان الجيش

- ‌الجملة الثانية- في صورة ما يكتب في المربّعة الجيشية

- ‌الضرب الثاني (فيما يكتب في الإقطاعات من ديوان الإنشاء؛ وفيه خمس جمل)

- ‌الجملة الأولى (في ذكر اسم ما يكتب في الإقطاعات من ديوان الإنشاء)

- ‌الجملة الثانية (في بيان أصناف المناشير

- ‌الصّنف الأوّل- ما يكتب في قطع الثّلثين وهو لأعلى المراتب من الأمراء

- ‌الصنف الثاني- ما يكتب في قطع النّصف

- ‌الصنف الثالث- ما يكتب في قطع الثلث

- ‌الصنف الرابع- ما يكتب في قطع العادة المنصوريّ

- ‌الجملة الثالثة (في بيان صورة ما يكتب في المناشير في الطّرّة والمتن)

- ‌الجملة الخامسة (في ذكر طرف من نسخ المناشير التي تكتب في الإقطاعات في زماننا)

- ‌النوع الأوّل (ما يفتتح ب «الحمد لله» ، وهو على ثلاثة أضرب)

- ‌الضرب الأوّل (مناشير أولاد الملوك)

- ‌الضرب الثاني (من نسخ المناشير المفتتحة بالحمد مناشير الأمراء مقدّمي الألوف)

- ‌الضرب الثالث- مما يفتتح بالحمد مناشير أمراء الطبلخاناه

- ‌النوع الثاني

- ‌الضرب الأوّل (في مناشير العشرات، كائنا ذلك الأمير من كان)

- ‌الضرب الثاني (في مناشير أولاد الأمراء

- ‌النوع الثالث (من المناشير ما يفتتح بخرج الأمر الشريف)

- ‌الباب الأوّل في أصول يتعيّن على الكاتب معرفتها قبل الخوض في الأيمان؛ وفيه فصلان

- ‌الفصل الأوّل فيما يقع به القسم؛ وفيه طرفان

- ‌الطرف الأوّل (في الأقسام التي أقسم بها الله تعالى في كتابه العزيز)

- ‌الضرب الأوّل- ما أقسم الله تعالى فيه بذاته أو صفاته؛ والمقصود منه مجرّد التأكيد

- ‌الضرب الثاني- ما أقسم الله تعالى فيه بشيء من مخلوقاته ومصنوعاته

- ‌الطرف الثاني (في الأقسام التي تقسم بها الخلق؛ وهي على ضربين)

- ‌الضّرب الأوّل (ما كان يقسم به في الجاهليّة)

- ‌الضرب الثاني (الأقسام الشرعية)

- ‌الصنف الأوّل- اسم الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره

- ‌الصنف الثاني- اسم الله تعالى الذي يسمّى به غيره على سبيل المجاز

- ‌الصنف الثالث- ما يستعمل في أسماء الله تعالى مع مشاركة غيره له فيه

- ‌الصنف الرابع- صفات الله تعالى

- ‌الفصل الثاني من الباب الأوّل من المقالة الثامنة

- ‌الطرف الأوّل (في بيان معنى اليمين الغموس، ولغو اليمين)

- ‌الطرف الثاني (في التّحذير من الوقوع في اليمين الغموس)

- ‌الباب الثاني من المقالة الثامنة (في نسخ الأيمان الملوكيّة؛ وفيه فصلان)

- ‌الفصل الأوّل في نسخ الأيمان المتعلّقة بالخلفاء؛ وهي على نوعين

- ‌النوع الأوّل (في الأيمان التي يحلّف بها على بيعة الخليفة عند مبايعته؛ وهي الأصل في الأيمان الملوكية بأسرها)

- ‌الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الثامنة: (في نسخ الأيمان المتعلقة بالملوك؛ وفيه خمسة مهايع

- ‌المهيع الأوّل (في بيان الأيمان التي يحلّف بها المسلمون؛ وهي على نوعين)

- ‌النوع الأوّل (من الأيمان التي يحلّف بها المسلمون: أيمان أهل السّنّة)

- ‌النوع الثاني (من الأيمان التي يحلّف بها المسلمون أيمان أهل البدع؛ والذين منهم بهذه المملكة ثلاث طوائف)

- ‌الطائفة الأولى (الخوارج)

- ‌الطائفة الثانية (الشّيعة)

- ‌الفرقة الأولى (الزّيديّة)

- ‌الفرقة الثانية (من الشّيعة: الإمامية)

- ‌الفرقة الثالثة (من الشّيعة: الإسماعيلية)

- ‌الفرقة الرابعة (من الشّيعة: الدّرزيّة)

- ‌الفرقة الخامسة (من الشّيعة: النّصيريّة؛ بضم النون وفتح الصاد المهملة)

- ‌الطائفة الثالثة (من أهل البدع: القدريّة)

- ‌المهيع الثاني (في الأيمان التي يحلّف بها أهل الكفر ممّن قد يحتاج إلى تحليفه؛ وهم على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (من زعم منهم التّمسّك بشريعة نبيّ من الأنبياء عليهم السلام؛ وهم أصحاب ثلاث ملل)

- ‌الملّة الأولى (اليهود)

- ‌الطائفة الأولى (المتّفق على يهوديّتهم؛ وهم القرّاؤون)

- ‌الطائفة الثانية (من اليهود: السّامرة)

- ‌الفرقة الأولى (الملكانيّة)

- ‌الفرقة الثانية (اليعقوبيّة)

- ‌الفرقة الثالثة (النّسطوريّة)

- ‌الملة الثالثة (المجوسيّة

- ‌الفرقة الأولى- الكيومرتيّة

- ‌الفرقة الثانية- الثّنويّة

- ‌الفرقة الثالثة- الزّرادشتية

- ‌المهيع الثالث (في الأيمان التي يحلّف بها الحكماء)

- ‌الصنف الأوّل- البراهمة

- ‌الصّنف الثاني- حكماء العرب

- ‌الصّنف الثالث- حكماء الروم

- ‌الضرب الأوّل (القدماء منهم الذين هم أساطين الحكمة)

- ‌الضرب الثاني (المتأخرون منهم؛ وهم أصحاب أرسطاطاليس؛ وهم ثلاث طوائف)

- ‌المهيع الرابع (في بيان المحلوف عليه، وما يقع على العموم، وما يختصّ به كلّ واحد من أرباب الوظائف مما يناسب وظيفته)

- ‌المهيع الخامس (في صورة كتابة نسخ الأيمان التي يحلف بها)

- ‌الضرب الأوّل (الأيمان التي يحلّف بها الأمراء بالديار المصرية)

- ‌الضرب الثاني (الأيمان التي يحلف بها نوّاب السلطنة والأمراء بالممالك الشامية وما انضمّ إليها)

- ‌الباب الأوّل في الأمانات؛ وفيه فصلان

- ‌الفصل الأوّل في عقد الأمان لأهل الكفر

- ‌الطرف الأوّل (في ذكر أصله وشرطه وحكمه)

- ‌الطرف الثاني (في صورة ما يكتب فيه)

- ‌المذهب الأوّل- أن يفتتح الأمان بلفظ

- ‌المذهب الثاني- أن يفتتح الأمان المكتتب لأهل الكفر بالتّحميد

- ‌الفصل الثاني من الباب الأوّل من المقالة التاسعة (في كتابة الأمانات لأهل الإسلام وما يكتب فيها

- ‌الطرف الأوّل (في أصله)

- ‌الطرف الثاني (فيما يكتب في الأمانات)

- ‌النوع الأوّل (ما يكتب عن الخلفاء؛ وفيه مذهبان)

- ‌المذهب الأوّل

- ‌المذهب الثاني

- ‌النوع الثاني (من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام، ما يكتب به عن الملوك؛ وهو على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (ما كان يكتب من هذا النّمط في الزمن السابق

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يصدّر بالتماس المستأمن الأمان)

- ‌الأسلوب الثاني (أن لا يتعرّض في الأمان لالتماس المستأمن الأمان)

- ‌المذهب الثاني (مما يكتب به في الأمانات لأهل الإسلام- أن يفتتح الأمان بلفظ: «رسم» كما تفتتح صغار التواقيع والمراسيم؛ وهي طريقة غريبة)

- ‌الضرب الثاني (من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام ما عليه مصطلح زماننا؛ وهي صنفان)

- ‌الصنف الأوّل (ما يكتب من الأبواب السلطانية)

- ‌الصنف الثاني (من الأمانات الجاري عليها مصطلح كتّاب الزّمان، ما يكتب عن نوّاب الممالك الشامية)

- ‌الباب الثاني من المقالة التاسعة (في الدّفن)

- ‌الفصل الأوّل في أصله وكونه مأخوذا عن العرب

- ‌الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة التاسعة (فيما يكتب في الدّفن عن الملوك)

- ‌الباب الثالث من المقالة التاسعة (فيما يكتب في عقد الذّمّة، وما يتفرّع على ذلك؛ وفيه فصلان)

- ‌الفصل الأوّل في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد؛ وفيه طرفان

- ‌الطرف الأوّل (في بيان رتبة هذا العقد، ومعناه، وأصله من الكتاب والسّنّة، وما ينخرط في سلك ذلك)

- ‌الطرف الثاني (في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذّمّة)

- ‌الأمر الأوّل- فيمن يجوز أن يتولّى عقد الذّمة من المسلمين

- ‌الأمر الثاني- معرفة من تعقد له الذّمة

- ‌الأمر الثالث- معرفة صيغة العقد

- ‌الأمر الرابع- المدّة التي يعقد عليها

- ‌الأمر الخامس- معرفة المكان الذي يقرّون فيه

- ‌الأمر السادس- معرفة ما يلزم الإمام لهم بعد عقد الذّمّة

- ‌الأمر السابع- معرفة ما يطلب منهم إذا عقد لهم الذّمّة

- ‌الأمر الثامن- معرفة ما ينتقض به عهدهم

- ‌ثبت المراجع

- ‌[فهرس]

الفصل: ‌ ‌[فهرس] الموضوع الصفحة المقالة السادسة فيما يكتب في الوصايا الدينية، والمسامحات،

[فهرس]

الموضوع الصفحة المقالة السادسة فيما يكتب في الوصايا الدينية، والمسامحات، والاطلاقات السلطانية والطّرخانيات؛ وتحويل السنين والتذاكر، وفيها أربعة أبواب 3 الباب الأوّل- في الوصايا الدينية، وفيه فصلان 3 الفصل الأوّل- فيما لقدماء الكتاب من ذلك 3 الفصل الثاني- فيما يكتب من ذلك في زماننا، وهو على ضربين 13 الضرب الأوّل- ما يكتب عن الأبواب السلطانية 13 الضرب الثاني- ما يكتب عن نوّاب السلطنة بالممالك 14 الباب الثاني- فيما يكتب في المسامحات والاطلاقات، وفيه فصلان 24 الفصل الأوّل- فيما يكتب في المسامحات، وهي على ضربين 24 الضرب الأوّل- ما يكتب من الأبواب السلطانية، وهو على مرتبتين 24 المرتبة الأولى- المسامحات العظام 24 المرتبة الثانية- من المسامحات أن تكتب في قطع العادة الخ 39 الضرب الثاني- ما يكتب عن نوّاب السلطنة بالممالك الشامية 41 الفصل الثاني- فيما يكتب من الاطلاقات، وفيه طرفان 43 الطرف الأوّل- فيما يكتب عن الأبواب السلطانية، وهو على ثلاث مراتب 43 المرتبة الأولى- ما يكتب في قطع الثلث مفتتحا ب «الحمد لله» 43 المرتبة الثانية- ما يفتتح ب «أما بعد حمد الله» 46 المرتبة الثالثة- مما يكتب به في الاطلاقات أن يكتب في قطع العادة

ص: 395

مفتتحا ب «رسم بالأمر الشريف» 48 الباب الثالث- في الطّرخانيات، وفيه فصلان 51 الفصل الأوّل- في طرخانيات أرباب السيوف، وهي على ثلاث مراتب (لم يذكر إلا مرتبتين) 51 المرتبة الأولى- أن يفتتح المرسوم المكتتب في ذلك ب «الحمد لله» . 51

المرتبة الثانية- أن يفتتح مرسوم الطرخانيات ب «أما بعد» 54 الفصل الثاني- فيما يكتب في طرخانيات أرباب الأقلام 56 الباب الرابع- فيما يكتب في التوفيق بين السنين الشمسية والقمرية المعبر عنه في زماننا بتحويل السنين وما يكتب في التذاكر، وفيه فصلان 58 الفصل الأوّل- فيما يكتب في التوفيق بين السنين، وفيه طرفان 58 الطرف الأوّل- في بيان أصل ذلك 58 الطرف الثاني- في صورة ما يكتب في تحويل السنين، وهو على نوعين (لم يذكر إلا نوعا واحدا) 67 النوع الأوّل- ما كان يكتب في ذلك عن الخلفاء، وفيه مذهبان 67 المذهب الأوّل- أن يفتتح ما يكتب ب «أما بعد» 67 المذهب الثاني- مما كان يكتب عن الخلفاء في تحويل السنين أن يفتتح ما يكتب بلفظ «من فلان أمير المؤمنين إلى أهل الدولة» ونحو ذلك، وفيه ضربان 75 الضرب الأوّل- ما كان يكتب في الدولة الأيوبية 75 الضرب الثاني- ما يكتب به في زماننا 78 الفصل الثاني- فيما يكتب في التذاكر [وفيه ثلاثة أضرب] (ولم يذكر الضرب الأوّل) 84 الضرب الثاني- ما كان يكتب لنوّاب السلطنة بالديار المصرية عند سفر السلطان عن الديار المصرية 96 الضرب الثالث- ما كان يكتب لنوّاب القلاع وولاتها: إما عند

ص: 396

استقرار النائب بها وإما في خلال نيابته 105 المقالة السابعة في الاقطاعات والقطائع، وفيها بابان 111 الباب الأوّل- في ذكر مقدّمات الاقطاعات، وفيه فصلان 111 الفصل الأوّل- في ذكر مقدّمات تتعلق بالاقطاعات، وفيه ثلاثة أطراف 111 الطرف الأوّل- في بيان معنى الاقطاعات وأصلها في الشرع 111 الطرف الثاني- في بيان أوّل من وضع ديوان الجيش وكيفية ترتيب منازل الجند فيه والمساواة والمفاضلة في الاعطاء 113 الطرف الثالث- في بيان من يستحق إثباته في الديوان وكيفية ترتيبهم فيه 117 الفصل الثاني- في بيان حكم الاقطاع، وهو على ضربين 120 الضرب الأوّل- إقطاع التمليك 120 الضرب الثاني- إقطاع الاستغلال 122 الباب الثاني- فيما يكتب في الاقطاعات في القديم والحديث، وفيه فصلان 125 الفصل الأوّل- في أصل ذلك 125 الفصل الثاني- في صورة ما يكتب في الاقطاعات، وفيه طرفان 130 الطرف الأوّل- فيما كان يكتب من ذلك في الزمن القديم، وهو على ضربين 130 الضرب الأوّل- ما كان يكتب عن الخلفاء، ولهم فيه طريقتان 130 الطريقة الأولى- طريقة كتاب الخلفاء العباسيين ببغداد 130 الطريقة الثانية- ما كان يكتب في الاقطاعات عن الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية 139

ص: 397

الضرب الثاني- مما كان يكتب في الاقطاعات في الزمن المتقدم ما كان يكتب عن ملوك الشرق القائمين على خلفاء بني العباس، وفيه طريقتان 146 الطريقة الأولى- أن يكتب في الابتداء «هذا كتاب» كما كان يكتب عن خلفاء بني العباس في ذلك 146 الطريقة الثانية- ما كان يكتب عن الملوك الأيوبية بالديار المصرية، ولهم فيه أساليب 150 الأسلوب الأوّل- أن يفتتح التوقيع المكتتب بالاقطاع بخطبة مفتتحة ب «الحمد لله» 151 الأسلوب الثاني- أن يفتتح التوقيع بلفظ «أما بعد فإنّ كذا» 154 الأسلوب الثالث- أن يفتتح التوقيع بما فيه معنى الشجاعة والقتال، وما في معنى ذلك 157 الطرف الثاني- ما يكتب في الاقطاعات في زماننا، وهو على ضربين 159 الضرب الأوّل- ما يكتب قبل أن ينقل إلى ديوان الإنشاء، وفيه جملتان 159 الجملة الأولى- في ابتداء ما يكتب في ذلك من ديوان الجيش 159 الجملة الثانية- في صورة ما يكتب في المربعة الجيشية 160 الضرب الثاني- فيما يكتب في الاقطاعات من ديوان الإنشاء، وفيه خمس جمل 162 الجملة الأولى- في ذكر اسم ما يكتب في الاقطاعات من ديوان الإنشاء 162 الجملة الثانية- في بيان أصناف المناشير، وما يخص كل صنف منها من مقادير قطع الورق 163 الجملة الثالثة- في بيان صورة ما يكتب في المناشير في الطرّة والمتن. 164

الجملة الرابعة- في الطّغرى التي تكون بين الطرّة المكتتبة في أعلى

ص: 398

المنشور وبين البسملة 167 الجملة الخامسة- في ذكر طرف من نسخ المناشير التي تكتب في الاقطاعات في زماننا، وهي على ثلاثة أنواع 171 النوع الأوّل- ما يفتتح ب «الحمد لله» وهو على ثلاثة أضرب 172 الضرب الأوّل- مناشير أولاد الملوك 172 الضرب الثاني- مناشير الأمراء مقدّمي الألوف 173 الضرب الثالث- مناشير أمراء الطبلخاناه 188 النوع الثاني- من المناشير ما يفتتح ب «أما بعد» وهو على ضربين 193 الضرب الأوّل- في مناشير العشرات كائنا ذلك الأمير من كان 193 الضرب الثاني- في مناشير أولاد الأمراء 196 النوع الثالث- من المناشير ما يفتتح ب «خرج الأمر الشريف» 200 المقالة الثامنة في الأيمان، وفيها بابان 202 الباب الأوّل- في أصول يتعين على الكاتب معرفتها قبل الخوض في الأيمان، وفيه فصلان 202 الفصل الأوّل- فيما يقع به القسم، وفيه طرفان 202 الطرف الأوّل- في الأقسام التي أقسم بها الله تعالى في كتابه العزيز 202 الطرف الثاني- في الأقسام التي تقسم بها الخلق، وهي على ضربين 206 الضرب الأوّل- ما كان يقسم به في الجاهلية 206 الضرب الثاني- الأقسام الشرعية 208 الفصل الثاني- في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين والتحذير من الحنث والوقوع في اليمين الغموس، وفيه طرفان 212 الطرف الأوّل- في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين 212 الطرف الثاني- في التحذير من الوقوع في اليمين الغموس 213 الباب الثاني- في نسخ الأيمان الملوكية، وفيه فصلان 215

ص: 399

الفصل الأوّل- في نسخ الأيمان المتعلقة بالخلفاء، وهي على نوعين 215 النوع الأوّل- في الأيمان التي يحلف بها على بيعة الخليفة عند مبايعته 215 [النوع] الثاني- الأيمان التي يحلف بها الخلفاء (ووقع سهوا:

الضرب الثاني الخ) 219 الفصل الثاني- في نسخ الأيمان المتعلقة بالملوك، وفيه خمسة مهايع (لم يذكر المهيع الخامس) 220 المهيع الأوّل- في بيان الأيمان التي يحلّف بها المسلمون، وهي على نوعين 220 النوع الأوّل- أيمان أهل السنة 220 النوع الثاني- أيمان أهل البدع، وهم ثلاث طوائف 225 الطائفة الأولى- الخوارج 225 الطائفة الثانية- الشيعة، وهم خمس فرق 229 الفرقة الأولى- الزيدية 230 الفرقة الثانية- الإمامية 231 الفرقة الثالثة- الاسماعيلية 238 الفرقة الرابعة- الدّرزية 251 الفرقة الخامسة- النّصيرية 253 الطائفة الثالثة- القدرية 254 المهيع الثاني- في الأيمان التي يحلّف بها أهل الكفر، وهم على ضربين 256 الضرب الأوّل- من زعم منهم التمسك بشريعة نبيّ من الأنبياء، وهم أصحاب ثلاث ملل 256 الملة الأولى- اليهود، وهم طائفتان 256 الطائفة الأولى- المتفق على يهوديتهم، وهم القرّاؤون 260 الطائفة الثانية- من اليهود السامرة 270 [الملّة الثانية]- النصرانية (ووقع سهوا: الفرقة الثالثة الخ) وهم

ص: 400

ثلاث فرق 273 الفرقة الأولى- الملكانية 279 الفرقة الثانية- اليعقوبية 281 الفرقة الثالثة- النسطورية 283 الملة الثالثة- المجوسية، وهم ثلاث فرق 294 الفرقة الأولى- الكيومرتية 294 الفرقة الثانية- الثنوية 294 الفرقة الثالثة- الزرادشتية 294 المهيع الثالث- في الأيمان التي يحلّف بها الحكماء، وهم على ثلاثة أصناف 299 الصنف الأوّل- البراهمة 300 الصنف الثاني- حكماء العرب 300 الصنف الثالث- حكماء الروم، وهم على ضربين 300 الضرب الأوّل- القدماء منهم 300 الضرب الثاني- المتأخرون منهم، وهم أصحاب أرسطاطاليس 300 المهيع الرابع- في بيان المحلوف عليه، وما يقع على العموم، وما يختص به كل واحد من أرباب الوظائف مما يناسب وظيفته 307 المهيع الخامس- في صورة كتابة نسخ الأيمان التي يحلّف بها، وهي على ضربين 319 الضرب الأوّل- الأيمان التي يحلّف بها الأمراء في الديار المصرية 319 الضرب الثاني- الأيمان التي يحلّف بها نوّاب السلطنة والأمراء بالممالك الشامية، وما انضم إليها 320 المقالة التاسعة في عقود الصلح والفسوخ الواردة على ذلك، وفيها خمسة أبواب 321 الباب الأوّل- في الأمانات، وفيه فصلان 321

ص: 401

الفصل الأوّل- في عقد الأمان لأهل الكفر، وفيه طرفان 321 الطرف الأوّل- في ذكر أصله وشرطه وحكمه 321 الطرف الثاني- في صورة ما يكتب فيه 323 الفصل الثاني- في كتابة الأمانات لأهل الإسلام، وفيه طرفان 328 الطرف الأوّل- في أصله 328 الطرف الثاني- فيما يكتب في الأمانات، وفيه مذهبان 329 المذهب الأوّل- أن يفتتح الأمان بلفظ:«هذا كتاب أمان الخ» وهو على نوعين 329 النوع الأوّل- ما يكتب عن الخلفاء، وفيه مذهبان 330 المذهب الأوّل- أن يفتتح الأمان بلفظ:«هذا» 330 المذهب الثاني- أن يفتتح الأمان بخطبة مفتتحة بالحمد 330 النوع الثاني- ما يكتب به عن الملوك، وهو على ضربين 335 الضرب الأوّل- ما يكتب من هذا النمط مما كان يصدر عن وزراء الخلفاء والملوك المتغلبين على الأمر معهم، ولهم فيه أسلوبان 335 الأسلوب الأوّل- أن يصدر بالتماس المستأمن الأمان 335 الأسلوب الثاني- ألا يتعرّض في الأمان لالتماس المستأمن الأمان 338 المذهب الثاني- مما يكتب به في الأمانات لأهل الإسلام أن يفتتح الأمان بلفظ:«رسم» 338 الضرب الثاني- من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام ما عليه مصطلح زماننا، وهي صنفان 341 الصنف الأوّل- ما يكتب من الأبواب السلطانية 341 الصنف الثاني- من الأمانات الجاري عليها مصطلح كتاب الزمان- ما يكتب عن نوّاب الممالك الشامية 349 الباب الثاني- من المقالة التاسعة في الدفن (دفن الذنوب) وفيه فصلان 351

ص: 402

الفصل الأوّل- في أصله وكونه مأخوذا عن العرب 351 الفصل الثاني- فيما يكتب في الدفن عن الملوك 352 الباب الثالث- فيما يكتب في عقد الذمة، وفيه فصلان 355 الفصل الأوّل- في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد، وفيه طرفان 355 الطرف الأوّل- في بيان رتبة هذا العقد، ومعناه وأصله من الكتاب والسنة 355 الطرف الثاني- في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة 359 الفصل الثاني- ما يكتب في متعلقات أهل الذمة عند خروجهم عن لوازم عقد الذمة 365 (تم فهرس الجزء الثالث عشر من كتاب صبح الأعشى)

ص: 403