الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَالْوَاجِبِ
وَيُقَالُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْعِدَّةُ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ وَاجِبَةٌ وَأَمَّا السُّكْنَى عِنْدَ زَوْجِهَا فَفِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ وَاجِبَةٌ وَفِي التَّمَامِ بَاخْتِيَارِهَا وَلَفْظُهُ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا
يُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ بَالنَّسْخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غير إخراج يَعْنِي وَحَقُّ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُوصُوا قَبْلَ أَنْ يَحْتَضِرُوا بِأَنْ تُمَتَّعَ أَزْوَاجُهُمْ بَعْدَهُمْ حَوْلًا كَامِلًا وَيُنْفَقَ عَلَيْهِنَّ مِنْ تَرِكَتِهِ غَيْرَ مُخْرَجَاتٍ مِنْ مَسَاكِنِهِنَّ وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَتِ الْمُدَّةُ بِقَوْلِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَالنَّفَقَةُ بَالْإِرْثِ
هَذَا مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ السَّلَفِ فَكَانَتِ الْآيَةُ مُتَأَخِّرَةً فِي التِّلَاوَةِ مُتَقَدِّمَةً فِي النُّزُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
6 -
(بَاب فيما تجتنب الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا)
(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهِسْتَانِيُّ) قَالَ فِي الْمَرَاصِدِ قُوهِسْتَانُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ السُّكُونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ بِتَعْرِيبِ كُوهِسْتَانَ يَعْنِي مَوْضِعُ الْجِبَالِ انْتَهَى مُخْتَصَرًا (لَا تُحِدُّ) بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ (الْمَرْأَةُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ امْرَأَةٌ (فَوْقَ ثَلَاثٍ) أَيْ لَيَالٍ أَوْ أَيَّامٍ (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ وَهُوَ بَالْإِضَافَةِ وَهِيَ بُرُودُ الْيَمَنِ يُعْصَبُ غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسخ مَعْصُوبًا فَيَخْرُجُ مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَضَ لَمْ يَنْصَبِغْ
وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُونَ اللحمة
قال بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَادَّةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ وَلَا الْمُصْبَغَةِ إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ فَرَخَّصَ فِيهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ لَا يُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ بَلْ هُوَ مِنْ لِبَاسِ الْحُزْنِ وَكَرِهَ عُرْوَةُ الْعَصْبَ أَيْضًا وَكَرِهَ مالك غليظه
قال بن النَّوَوِيِّ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا وَهَذَا الحديث حجة لمن أجازه
وقال بن دَقِيقِ الْعِيدِ يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ جَوَازُ مَا لَيْسَ بِمَصْبُوغٍ وَهِيَ الثِّيَابُ الْبِيضُ وَمَنَعَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْمُرْتَفِعُ مِنْهَا الَّذِي يُتَزَيَّنُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْأَسْوَدُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُتَزَيَّنُ بِهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَرَخَّصَ أَصْحَابُنَا فِيمَا لَا يُتَزَيَّنُ بِهِ وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغًا
وَاخْتُلِفَ فِي الْحَرِيرِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْعُهُ مُطْلَقًا مَصْبُوغًا أَوْ غَيْرَ مَصْبُوغٍ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ وَالْحَادَّةُ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ فَكَانَ فِي حَقِّهَا كَالرِّجَالِ
وَفِي التَّحَلِّي بَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَبَاللُّؤْلُؤِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ جَوَازُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فِي الْمَقْصُودِ بِلُبْسِهِ وَفِي الْمَقْصُودِ بَالْإِحْدَادِ فَإِنَّهُ عِنْدَ تَأَمُّلِهَا يَتَرَجَّحُ الْمَنْعُ كَذَا فِي الْفَتْحِ (وَلَا تَكْتَحِلُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الِاكْتِحَالِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَيَأْتِي بَعْضُهُ (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا) فِيهِ تَحْرِيمُ الطِّيبِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُسَمَّى طِيبًا وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ (إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا) أَيْ عِنْدَ قُرْبِ طُهْرِهَا (بِنُبْذَةٍ) بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ وَتُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ (مِنْ قُسْطٍ) بِضَمِّ الْقَافِ ضَرْبٌ مِنَ الطِّيبِ وَقِيلَ هُوَ عُودٌ يُحْمَلُ مِنَ الْهِنْدِ وَيُجْعَلُ فِي الْأَدْوِيَةِ
قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله الْقُسْطُ عَقَارٌ مَعْرُوفٌ فِي الْأَدْوِيَةِ طَيِّبُ الرِّيحِ يَنْحَرُ النُّفَسَاءَ وَالْأَطْفَالَ (أَوْ أَظْفَارٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ضَرْبٌ مِنَ الطِّيبِ لَا وَاحِدَ لَهُ وَقِيلَ وَاحِدُهُ ظُفْرٌ وَقِيلَ يُشْبِهُ الظُّفْرَ الْمَقْلُومَ مِنْ أَصْلِهِ وَقِيلَ هُوَ شَيْءٌ مِنَ الْعِطْرِ أَسْوَدُ وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ شَبِيهَةٌ بَالظُّفْرِ
قَالَ النَّوَوِيُّ الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنَ الْبَخُورِ وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطِّيبِ رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ تَتَبَّعَ بِهِ أَثَرَ الدَّمِ لَا لِلطِّيبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(وَزَادَ يَعْقُوبُ) أَيْ فِي رِوَايَتِهِ (وَلَا تَخْتَضِبُ) أَيْ بَالْحِنَّاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ البخاري ومسلم والنسائي وبن مَاجَهْ
(بِهَذَا الْحَدِيثِ) أَيْ مِثْلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وهو
حديث إبراهيم بن طهمان وعبد الله السهمي عَنْ هِشَامٍ (وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَيْ لَيْسَ التَّشْبِيهُ وَمِثْلَيْهِ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فِي تَمَامِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ السَّهْمِيِّ بَلْ مِثْلِيَّتُهُ فِي الْبَعْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ مِثْلُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ لَكِنْ بَيْنَهُمَا تَغَايُرٌ قَلِيلٌ
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ يَزِيدَ لَكِنْ أَحَالَ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ لَا تَلْبَسُ (لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ) أَيِ الْمَصْبُوغُ بَالْمُعَصْفَرِ بَالضَّمِّ (وَلَا الْمُمَشَّقَةَ) بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ الْمَصْبُوغَةَ بَالْمِشْقِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ الطِّينُ الْأَحْمَرُ الَّذِي يُسَمَّى مَغْرَةٌ وَالتَّأْنِيثُ بَاعْتِبَارِ الْحَالَةِ أَوِ الثِّيَابِ (وَلَا الْحُلِيَّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَبِتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حِلْيَةٍ وَهِيَ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنَ الْمَصَاغِ وَغَيْرِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
(بِنْتُ أَسِيدٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ (فَتَكْتَحِلُ بَالْجِلَاءِ) بَالْكَسْرِ وَالْمَدِّ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ كُحْلُ الْجِلَاءِ هُوَ الْإِثْمِدُ وَسُمِّيَ جِلَاءً لِأَنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ (يَشْتَدُّ عَلَيْكِ) الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ فِي يَشْتَدُّ يَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لَهُ (حِينَ تُوُفِّيَ) بِضَمَّتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ مَاتَ (أَبُو سَلَمَةَ) زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا) بِفَتْحِ صَادٍ وَكَسْرِ مُوَحَّدَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ بِسُكُونِهَا
قَالَ فِي الْقَامُوسِ بِكَسْرِ الْبَاءِ كَكَتِفِ وَلَا يَسْكُنُ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشَّعْرِ وَقِيلَ يَجُوزُ كِلَاهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ كَكَتِفِ وَكَتْفِ
وَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ الْصَّبِرُ مَعْرُوفٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَجَاءَ إِسْكَانُهَا مَعَ كَسْرِ الصَّادِ