الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 -
(بَاب شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ)
(جَدِيلَةَ قَيْسٍ) قَالَ فِي تَاجِ الْعَرُوسِ الْجَدِيلَةُ كَسَفِينَةٍ الْقَبِيلَةُ وَبَنُو جَدِيلَةَ بَطْنٌ فِي قَيْسٍ وَهُمْ فَهْمٌ وَعُدْوَانُ ابْنَا عَمْرِو بْنِ قَيْسِ عَيْلَانَ وَبَطْنٌ آخَرُ فِي الْأَزْدِ وَهُمْ بَنُو جَدِيلَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَازِنِ بْنِ الْأَزْدِ (أَنْ نَنْسُكَ) أَنْ نَعْبُدَ وَالنُّسُكُ الْعِبَادَةُ وَمَعْنَاهُ نَحُجُّ (لِلرُّؤْيَةِ) أَيْ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ (وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ) قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِجَوَازِ الْحَجِّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى ثُبُوتِ هِلَالِ شَوَّالٍ (فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ) السَّائِلُ أَبُو مَالِكٍ (ثُمَّ لَقِيَنِي) أَيِ الْحُسَيْنُ (فَقَالَ) الْحُسَيْنُ (هُوَ) أَيِ الْأَمِيرُ (وَصَدَقَ) الْأَمِيرُ (كَانَ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (أَعْلَمُ بَاللَّهِ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْأَمِيرِ (فَقَالَ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ مَقْبُولَةٌ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ وَمَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّ بَابَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَابُ الْإِخْبَارِ فَلَا يَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَاتِ
أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ مَقْبُولَةٌ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَقْبُولَةٌ فِي هِلَالِ شَهْرِ شَوَّالٍ
قُلْتُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ لَجَازَ فِيهِ أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَلَمَّا
لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ هِلَالَ رَمَضَانَ خُصُوصًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاحِدَ الْعَدْلَ فِيهِ كَافٍ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَاحْتَجَّ بخبر بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ أَخْبَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَأَمَرَ النَّاسَ بَالصِّيَامِ
قُلْتُ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَجَازَ فِيهِ الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ
(لَأَهَلَّا الْهِلَالَ) أَيْ لَرَأَيَا الْهِلَالَ (أَمْسِ) اسْمُ عِلْمٍ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِكَ وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ مَجَازًا (عَشِيَّةً) الْعَشِيُّ مَا بَيْنَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ وَالْمَعْنَى بَالْفَارِسِيَّةِ دي وقت شام (فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَهُ صلى الله عليه وسلم بَالْإِفْطَارِ خَاصٌّ بَالرَّكْبِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ مَقْبُولَةٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يُجِيزَانِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً ولا يجيزان في هلال الفطر أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجِيزُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَكَانَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُونَ لَا يُقْبَلُ عَلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا عَلَى هِلَالِ الْفِطْرِ أقل من شاهدين عدلين
وفي قول بن عُمَرَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَبُولُهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَحْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِذَلِكَ مُنْفَرِدًا عَنِ النَّاسِ وَحْدَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُشَارِكُهُ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ سُمُّوا أَوْ لَمْ يُسَمَّوْا