الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
والحارث هذا هو بن عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْكُوفِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو زُهَيْرٍ وَكَانَ كَذَّابًا
وَقَدْ رَوَى هُذَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ النَّخَعِيُّ لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ رَغْبَةٍ فَإِنْ كَانَ نِيَّةُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي أَوِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَلَا تُفْسِدُ النِّيَّةُ مِنَ النِّكَاحِ شَيْئًا لِأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ نَفْسٍ وَقَدْ رُفِعَ عَنِ النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمُ انْتَهَى
7 -
(بَاب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مواليه)
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
[2078]
(بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) جَمْعُ مَوْلًى أَيْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ (فَهُوَ عَاهِرٌ) أَيْ زَانٍ
وَاسْتَدَلَّ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
الْعِلْم مِنْهُمْ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَرَوَى عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر هَذَا الْحَدِيث عَنْ مُجَالِد عَنْ عَامِر عَنْ جَابِر عَنْ عَلِيّ وَهَذَا وهم وهم فيه بن نُمَيْر وَالْحَدِيث الْأَوَّل أَصَحّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيث عَنْ عَلِيّ مِنْ غَيْر وَجْه قَالَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعُقْبَة بْن عامر وبن عَبَّاس قَالَ وَالْعَمَل عَلَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعُثْمَان بْن عَفَّان وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَغَيْرهمْ وَهُوَ قَوْل الْفُقَهَاء مِنْ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُول سفيان الثوري وبن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق قَالَ وَسَمِعْت الْجَارُود يَذْكُر عَنْ وَكِيع أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَاب مِنْ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْي قَالَ وَكِيع وَقَالَ سُفْيَان إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل الْمَرْأَة لِيُحِلّهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا فَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا حَتَّى يَتَزَوَّجهَا بِنِكَاحٍ جَدِيد
تَمَّ كَلَامه
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَة فَإِنْ كَانَتْ نِيَّة أَحَد الثَّلَاثَة الزَّوْج الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَة أَنْ تُحَلَّل فَالنِّكَاح بَاطِل وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ