الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(في صَعْبِها وسَهْلِها) عطفُ بيانٍ عَلَى (في أموري)(1) أَوْ بدلٌ مِنْهُ.
أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ
11 -
وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ
…
إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ
12 -
فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ
…
بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ
13 -
عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ
…
وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي
(وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ) أي: الحَدِيثِ. أي: مُعْظَمِ أَهْلِهِ (قَسَّمُوا السُّنَنْ) المضافةَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قولاً، أَوْ فعلاً، أَوْ تقريراً أَوْ صِفَةً أَوَّلاً، وبالذاتِ (إلى: صَحِيحٍ وَضَعيفٍ وَحَسَنْ)؛ لأنَّها إنِ اشتملَت من أوصافِ القبولِ عَلَى أعلاها؛ فالصحيحُ، أَوْ عَلَى أدناها؛ فالحسنُ، أَوْ لَمْ تشتملْ عَلَى شيءٍ منها: فالضعيفُ (2).
وقدَّمَهُ عَلَى الحسنِ مَعَ أَنَّهُ مؤخّرٌ عَنْهُ رتبةً، بَلْ لا يُسَمَّى سُنةً؛ لضرورةِ النظمِ عندَه، أَوْ لرعايةِ مقابلتِه بالصحيحِ.
قَالَ: وتعبيرِي بالسُّنَّةِ أولى من تعبيرِ الخطَّابيِّ وغيرِهِ بالحديثِ؛ لأنَّهُ لا يختصُّ عِنْدَ بعضِهم بالمرفوعِ، بَلْ يَشْمَلُ الموقوفَ، بخلافِ السُّنَّةِ.
وبما قالَهُ عُرِفَ أنَّ بينَهُمَا عموماً مطلقاً.
(فالأولُ) يعني: الصحيحَ (3) المجمعَ عَلَى صحتِهِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، هُوَ:
المتنُ (المُتَّصِلُ الإسْنَادِ) الذي هُوَ: حكايةُ طريقِ المتنِ، (بِنَقْلِ عَدْلٍ)، وَهُوَ
(1) في (ص): ((على ما في أموري)). وفي (ق): ((على ما قبله)).
(2)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، والتقييد 19، ونكت الزركشي 1/ 91.
(3)
انظر في الصّحيح:
معرفة علوم الحديث: 58، وجامع الأصول 1/ 160، ومعرفة أنواع علم الحديث: 85، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب: 31 - 42، والاقتراح: 152، والمنهل الروي: 33، والخلاصة: 35، والموقظة: 24، واختصار علوم الحديث: 21، والنكت للزركشي 1/ 88 - 303، والمقنع 1/ 41 وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، والشذا الفياح 1/ 67 - 104، ونزهة النظر: 82، والنكت لابن حجر 1/ 235 - 384، والمختصر للكافيجي: 113، وفتح المغيث 1/ 17، وألفية =
مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تحمِلُهُ عَلَى ملازمةِ التَّقْوى والمروءةِ (1). والمرادُ: عدلُ الروايةِ لا عدلُ الشهادةِ؛ فَلا يختصُّ بالذَّكَرِ الحرِّ (2). (ضَابطِ الفُؤَادِ) أي: حازمِ (3) القلبِ، (عَنْ) أي: بنقلِ عَدْلٍ عَنْ (مِثْلِهِ) مِنْ أوَّلِ السَّنَدِ إلى آخرِهِ.
بأنْ ينتهيَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أخذاً مِمَّا قَالهُ الناظمُ آنفاً، أَوْ إلى الصحابيِّ، أَوْ إلى مَنْ دونَهُ؛ ليشمَلَ الموقوفَ وغيرَهُ، كَمَا قالَهُ غيرُه.
ولا يُنافيهِ تفسيرُ السُّنَّةِ بما مرَّ؛ لأنَّ القِسْمَ قَدْ يكونُ أعمَّ مِنَ المُقْسَمِ، كقولِكَ (4): الحيوانُ إمَّا أبيضُ أَوْ غيرُه، والأبيضُ: إما عاجٌ، أَوْ غيرُه.
(منْ غَيْرِ ما شُذُوذِ) بزيادةِ ما (و) غيرِ (عِلَّةٍ قادحةٍ)، فهذه خمسةُ قيودٍ لا ستةٌ؛ للاغتناءِ بقوله:(بنقلِ عدلٍ) عَنْ قولِه (5): (عَنْ مِثْلِهِ).
فخرجَ بالأوَّلِ مِنْها: المنقطعُ، والمرسلُ، والمعضلُ الآتي بيانُها في
…
محالِّها (6).
وبالثَّانِي: ما في سنَدِهِ مَنْ عُرِفَ ضَعْفُهُ، أَوْ جُهِلَتْ عينُهُ أَوْ (7) حالُهُ، كما سيأتي (8).
وبالثالثِ: ما في سنَدِهِ مُغَفَّلٌ كثيرُ الخطإِ، وإن عُرِفَ بالصدْقِ والعدالةِ، لعدَمِ ضَبْطِهِ (9).
= السيوطي: 3 - 15، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 98، والبحر الذي زخر 1/ 133 - 843، وتوضيح الأفكار 1/ 7، وظفر الأماني: 120، وقواعد التحديث: 79، وتوجيه النظر 1/ 180 - 353.
(1)
انظر: نزهة النظر: 83. وفتح المغيث 1/ 278، 288، وتدريب الراوي 1/ 300، 304، وتوضيح الأفكار 2/ 117، 118.
(2)
قال الزّركشيّ في نكته 1/ 98: ((احترز به عما اتصل سنده بغير العدل، وهو قسمان: أحدهما: الحسن، فإنه اتصل سنده لكن لا يخلو عن مستور لم تثبت عدالته. الثّاني: ما اتصل سنده بنقل غير العدل فإنه ضعيف)).
(3)
المثبت من أصولنا الخطية، وفي (م):((جازم)).
(4)
في (ق): ((كقولنا)).
(5)
سقطت ((عن قوله)) من (ق).
(6)
قارن بالتدريب 1/ 63 - 64.
(7)
في (ق): ((و)).
(8)
قارن بالتدريب 1/ 63 - 64.
(9)
كذلك.
والضَّبْطُ - كما سيأتي - ضبطُ صَدْرٍ، وَهُوَ: أنْ يُثْبِتَ الراوي ما سمعَهُ بحيثُ يتمكنُ من استحضارِهِ متى شاء.
وضَبْطُ كتابٍ، وَهُوَ: صيانتُهُ عندَهُ منذُ سَمِعَ فيهِ وصحَّحَه، إلى أنْ يؤديَ (1) مِنْهُ (2).
والمرادُ بالضَّبْطِ (3): الضَّبْطُ التَّامُّ، كما يُفْهِمُهُ الإطلاقُ المحمولُ عَلَى الكاملِ؛ فيخرجُ الحسَنُ لذاتِه المُشْتَرطِ فِيهِ مُسَمَّى الضَّبْطِ فَقَطْ.
لكن قَدْ يُقالُ: يلزمُ عَلَيْهِ (4) خروجُه إذَا اعتضدَ وصارَ صحيحاً لغيرِهِ.
ويجابُ: بأنَّ التعريفَ للصحيحِ لذاتِهِ.
وخرجَ بالرَّابعِ: الشَّاذُّ (5)، وَهُو: ما خالفَ فِيهِ الراوي مَنْ هُوَ أرجحُ مِنْهُ (6)؛ كما سيأتي في بابهِ مَعَ زيادةٍ.
ولا يرِدُ عَلَيْهِ الشاذُّ الصحيحُ عِنْدَ بعضِهِم؛ لأنَّ التعريفَ للصحيحِ المجمَعِ عَلَى صحتِهِ - كما مرَّ - لا مطلقاً.
وبالخامسِ (7): ما فِيهِ عِلَّةٌ (8) قادحةٌ؛ كإرسالِهِ، وسيأتي بيانُها مَعَ بَيَانِ غيرِ القادحةِ.
ومن قيَّدها بكونها خفيَّةً (9) لَمْ يُردْ إخراجَ الظاهرةِ؛ لأنَّ الخفيَّةَ إذَا أثَّرت فالظاهرةُ أولى، وإنَّما قيَّدَ بِذَلِكَ؛ لأنَّ الظاهرةَ راجعةٌ إلى ضعفِ الرَّاوي، أَوْ عدمِ اتِّصالِ السَّند، وذلك محتَرَزٌ عَنْهُ بما مرَّ.
(1) في (ق): ((يروي)).
(2)
نزهة النظر: 83.
(3)
المثبت من (م) وأشار المحقق إلى أنها في إحدى نسخه ورمز لها بـ (د)، وقد سقطت من أصولنا الخطية.
(4)
((عليه)) سقطت من (ق).
(5)
انظر: التدريب 1/ 64.
(6)
نزهة النظر: 83.
(7)
انظر: تدريب الراوي 1/ 64.
(8)
في (ق): ((علل)).
(9)
انظر: التدريب 1/ 67.
(فتوذيْ) أي: العلةُ القادحةُ صِحَّةَ الحديثِ. أي: تمنعُ من الحكمِ والعمل بِهِ، وهذا تصريحٌ (1) بما علِم.
واعْلَمْ: أنَّ الصَّحِيحَ قسمانِ كالحسَنِ؛ لأنَّ المقبولَ من الحَدِيثِ إنِ اشْتَملَ من صفاتِ القبولِ عَلَى أعلاها، فَهُوَ الصَّحِيحُ لذاتِهِ.
أَوْ لا، فإنْ وُجِدَ ما يجبرُ قصورَهُ كَكَثْرةِ الطُّرُقِ؛ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضَاً، لكنْ لا لذاتِهِ (2).
أَوْ لَمْ يوجدْ ذَلِكَ، فَهُوَ الحَسَنُ لذاتِهِ.
وإنْ قامِتْ قرينةٌ تُرجِّحُ قَبُولَ ما يُتَوقَّفُ فِيهِ، فَهُوَ الحسنُ أَيْضاً، لكنْ لا لذاتِهِ، كَذَا ذكرَهُ شيخُنا (3).
14 -
وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا
…
في ظَاهِرٍ لَا الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ
15 -
إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ
…
بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً، وَقَدْ
16 -
خَاضَ (4) بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ
…
عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ
17 -
مَوْلَاهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ
…
الشَّافِعِيْ قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ
(وبالصَّحِيحِ والضَّعِيفِ) في قولِهم: هَذَا حديثٌ صحيحٌ، أَوْ ضعيفٌ،
(قَصَدُوا) الصِّحةَ والضعفَ (في ظاهرٍ) أي: فيما ظهرَ (5) لهُم عملاً (6) بظاهرِ الإسنادِ (لَا الْقَطْعَ) بصحتِه، أَوْ ضَعْفِهِ في نفسِ الأمرِ؛ لجوازِ الخطإِ والنسيانِ عَلَى الثقةِ، والضَّبْطِ والصِّدْقِ عَلَى غيرِه (7).
(1) في (ع) و (ق): ((يصرح)).
(2)
انظر: النزهة 92، والتدريب 1/ 68.
(3)
النزهة: 82.
(4)
في النفائس: ((خصّ)) والوزن بها مستقيم.
(5)
في (ق): ((يظهر)).
(6)
في (ص): ((عملوا)).
(7)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 113، والنزهة 93 - 94، والتدريب 1/ 75.
والقطعُ إنَّما يُستفادُ مِنَ المتواترِ (1)، أَوْ مِمَّا احْتَفَّ بالقرائِنِ (2).
وخالف ابنُ الصَّلاحِ فيما وَجَدَ في " الصَّحِيْحَيْنِ "، أَوْ أحدِهما، فاختارَ القطعَ بصِحَّتِهِ (3)، وسيأتي بيانُهُ في حكمِ " الصَّحِيْحَيْنِ ".
فـ (بالصَّحيْحِ والضَّعِيفِ) متعلِّقٌ بـ (قَصَدُوا) و (في ظاهرٍ) متعلِّقٌ (4) بمحذوفٍ، و (القطعَ) معطوفٌ عَلَى المحذوفِ، أَوْ عَلَى محلِّ (في ظاهرٍ) أي: قَصدُوا الصِّحةَ والضعفَ ظاهراً لا قطعاً.
وسكَتَ كغيرِهِ عَنْ الحَسَنِ، إما لِشُمُولِ الصَّحيحِ لَهُ بأَنْ يُرادَ بِهِ المقبولُ، أَوْ لأنَّهُ يُعْرَفُ بالمقايَسَةِ.
(وَالْمُعتَمَدُ) عَلَيْهِ (إمْسَاكُنا) أي: كفُّنا (عَنْ حُكْمِنَا عَلَى سَنَدْ) معيَّنٍ.
والسنَدُ: الطريقُ الموصِلَةُ إلى المتْنِ. وتقدَّمَ تعريفُ الإسنادِ (5).
وعبَّرَ عَنْهُ البدرُ بنُ جَمَاعَةَ (6) بأنَّهُ: ((الإخبارُ عَنْ طريقِ المتْنِ، وعن الإسنادِ بأنَّهُ: رفعُ الحديثِ إلى قائِلِهِ)).
قَالَ: ((والمُحدِّثونَ يسْتَعمِلونَهما لشيءٍ واحدٍ)) (7).
(بأنَّهُ أصَحُّ) الأسانيدِ (مُطلقاً)؛ لأنَّ تفاوتَ مراتبِ الصَّحِيحِ مُرتَّبٌ (8) عَلَى تمكّن الإسناد من شروطِ الصِّحَّةِ ويَعْسُر الاطِّلاعُ عَلَى ارْتِفاعِ (9) جَمِيْعِ رِجَالِ تَرْجَمةٍ
(1) في (ق): ((التواتر)).
(2)
انظر عن ذلك: شرح عليّ القاري على النخبة: 41.
(3)
معرفة أنواع علم الحديث: 108: إذ قال: ((وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته،
والعلم اليقيني النظري واقع به)).
(4)
((متعلق)): سقطت من (ص) و (ع).
(5)
انظر: ص 115 من هَذَا الجزء.
(6)
هو بدر الدين، أبو عبد الله، محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، توفّي سنة
(773 هـ). انظر الدرر الكامنة 3/ 280، وشذرات الذهب 6/ 105.
(7)
المنهل الروي 29 - 30.
(8)
في (ص): ((تترتب)). وفي (ع): ((مترتب)).
(9)
في (ص) و (ق): ((ارتقاء)).
واحدةٍ إلى أعلى صفاتِ (1) الكمالِ من سائرِ الوجوهِ (2)(وَقَدْ خَاضَ) أي: اقْتَحَمَ الغمرات (3)(بِهِ) أيْ: بالحُكمِ بأنَّهُ أصَحُّ مُطلقاً (قَوْمٌ) فَتَكَلّموا فِيهِ واضطربت فِيهِ أقوالُهُم بِحَسَبِ اجْتِهَادِهم (فَقِيلَ) يعني قَالَ البُخَارِيُّ (4): أصَحُّ الأسانِيدِ (مَالِكُ عَنْ نافعٍ بِمَا) أي بالذي (رَوَاهُ) لَهُ (النَّاسِكُ) أي: العابدُ (مَوْلاهُ) أيْ: مَوْلى نافعٍ أي: مُعْتِقُهُ -بكسرِ التاءِ-. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَر بنِ الخطَّابِ، وَكَانَ جديراً بوصْفِهِ بالنُّسْكِ؛ لِشِدَّةِ تَمَسُّكِهِ بِالأخْبارِ النَّبويَّةِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ، فَكانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنَ اللَّيلِ إلَاّ قليلاً)) (5).
وفي قَوْلِ النّاظمِ في شرْحِهِ (6): ((أصحُّ الأسانيدِ مَا رواهُ مَالِكٌ)) تَجَوُّزٌ؛ لأنَّ مَا رواهُ متنٌ لا سندٌ فكانَ حَقُّهُ أنْ يَقُولَ كابنِ الصَّلاحِ: أصحُّ الأسَانِيدِ مَالِكٌ
…
الخ، وكذا الكلامُ في نظائِرِهِ الآتيةِ. (واخْتَرْ) إذَا قُلْتُ بذلِكَ، وزِدْتَ راوياً عَنْ مَالِكٍ (حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ) إمامُنا (الشَّافِعيْ) - بالإسكان - للوزن أَوْ لِنِيَّةِ الوقفِ.
إنَّ أصحَّ الأسانيدِ: الشَّافِعيُّ، عَنْ مالكٍ، عَنْ نافعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ؛ فَقَدْ (7) قَالَ الأستاذُ أَبُو منصورٍ التميميُّ (8): إنَّهُ أجلُّ الأسانيدِ، لإجماعِ (9) أهلِ الحديثِ عَلَى أنَّهُ لَمْ
(1) في (ق): ((طبقات))
(2)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 114.
(3)
قال السيوطي في شرحه لألفية العراقي: 100: ((أي مشوا فيه، من تشبيه المعقول بالمحسوس، للإشارة إلى أن المتكلم في ذلك كالخائض في الماء الماشي في غير مظنة المشي، وهو يؤذن بعدم التمكن، ولهذا اختلفوا فيه على أقوال كثيرة)).
(4)
انظر: معرفة علوم الحديث: 89، والكفاية:(563 ت، 398 هـ).
(5)
أخرجه أحمد 2/ 146، والبخاري 2/ 61 (1122) و 5/ 31 (3739) و 9/ 51 (7029) وفي رفع اليدين له 41، ومسلم 7/ 158 (2479) و 7/ 159 (2479)(140)، والترمذي (321)، وابن حبان (7079)، وأبو نعيم 1/ 303، والبيهقي 2/ 501 من طريق الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر.
(6)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 115.
(7)
سقطت من (ق).
(8)
هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي. توفّي (429). انظر: وفيات الأعيان1/ 298، وطبقات السّبكيّ3/ 238.
(9)
قارن في ذلك مع النكت عَلَى ابن الصلاح1/ 262 - 266 للحافظ ابن حجر العسقلاني، والنكت الوفية 15/ب.
يَكُنْ في الرُّواةِ عَنْ مالكٍ أجلُّ مِنَ الشَّافِعيِّ (1).
فمفعولُ (اخْتَرْ) محذوفٌ، أَوْ مَا بَعْدَهُ بمعنى: اخْتَر مَحَلَّ إسْنَادِ الشَّافِعيِّ المذكورِ، وَهُوَ سَنَدُهُ، أَوْ مَفْعُولُهُ الشَّافِعيّ [أَوْ ضميرٌ يعودُ إِليهِ](2) بطريقِ التنازُعِ.
(قلتُ: و) اخْتَرْ أَيْضاً -إذَا قلتَ بذلكَ، وزدتَ راوياً- عَنْ الشَّافِعيِّ حيثُ (عَنْهُ) يُسنِدُ الإمامُ (أَحْمَدُ) بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبلٍ إنَّ أصحَّ الأسانيدِ: الإمامُ أَحْمَدُ، عَنْ الشَّافِعيِّ، عمَّنْ ذَكَرَ؛ لاتِّفاقِ أهلِ الحديثِ عَلَى أنَّ أجلَّ مَنْ أخذَ عَنْ الشَّافِعيِّ من أهلِ الحديثِ: أَحْمَدُ (3).
ولم يَقَعْ مِن ذَلِكَ في " مُسْنَدِه "(4) إلَاّ حديثٌ واحدٌ: قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الشَّافِعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((لَا يَبِيْعُ (5) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهى عَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ (6)، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً)). وأخرجه البخاريُّ (7) مفرَّقاً من حديثِ مالكٍ.
(1) حكاه عن ابن طاهر، ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 90، وانظر: النكت 1/ 263 وما بعدها.
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من (ع) و (ق).
(3)
انظر: شرح التبصرة 1/ 116.
(4)
في (ع): ((في مسند أحمد))، وما أثبتناه من بقية النسخ و (م)، والحديث في مسند أحمد 2/ 108 كما ساقه المصنف.
(5)
في (ع): ((لا يبع))، وما أثبتناه من بقية النسخ و (م)، وهو الذي عليه أكثر روايات البخاريّ، وكذا هو في مسند أحمد 2/ 108، وهو نفي خرج إلى معنى النهي. انظر: فتح الباري 4/ 353، وعمدة القاري 11/ 258.
(6)
بعد هذا في (ع): ((وهو نتاج النتاج))، وهو من إدراج بعض النساخ.
(7)
صحيح البخاري 3/ 90 (2139) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك ولفظه:((لا يبيع بعضكم على بيع أخيه)). وأخرجه في 3/ 91 (2142) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه:((نهى عن النجش)) وأخرجه في 3/ 95 (2165) من طريق عبد الله بن يوسف التنيّسي، عن مالك ولفظه:((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)). وأخرجه في 3/ 96 (2171) من طريق إسماعيل، ولفظه:((نهى عن المزابنة؛ والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً)).
والحديث قد رواه مجموعاً أحمد بن حنبل كما ذكر المصنف ومن قبله العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 117، وقد روي مجزءاً من حديث مالك. =
18 -
وَجَزَمَ ابْنُ حَنْبَلٍ بالزُّهْرِي
…
عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أَبيهِ البَرِّ
19 -
وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ
…
عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ
20 -
أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني
…
عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذِي الشَّانِ
21 -
النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ
…
عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ
(وَجَزَمَ) الإمامُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ (1)، هُوَ (ابنُ حَنْبَلٍ)، وكذا إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ (2) (بالزُّهْرِي) أي: بأن أصحَّ الأسانيدِ - وإن كَانَتْ عبارةُ الأوَّلِ ((أجودُها)) - أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ شهابٍ الزهريُّ، (عَنْ سالِمٍ)، هُوَ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، (أي): راوياً، (عَنْ أبيهِ): عبدِ اللهِ (البَرِّ) - بفتحِ الباءِ -أي (3): المُحْسِنِ في جميعِ أعمالِ البِرِّ - بكسرِها -.
= فقوله: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض)) أخرجه الشافعي في مسنده 2/ 146، وأحمد 2/ 7، والدارمي (2570)، والبخاري 3/ 90 (2139) و 95 (2165)، ومسلم 4/ 138 (1412)، وأبو داود (3436)، والنسائي 7/ 258، والبيهقي 5/ 344.
وقوله: ((نهى عن النجش)) أخرجه الشافعي في مسنده 2/ 145، وأحمد 1/ 63 و156، والدارمي
(2570)
، والبخاري 3/ 91 (2142)، ومسلم 5/ 5 (1516).
وقوله: ((نهى عن بيع حبل الحبلة)) أخرجه البخاري 3/ 91 (2143)، وابن الجارود في المنتقى (519).
وقوله: ((نهى عن المزابنة)) أخرجه الشافعي في الرسالة (906)، وفي مسنده 2/ 153، وأحمد 1/ 7 و 63، والبخاري 3/ 96 (2172)، ومسلم 5/ 15 (1542).
(1)
انظر: معرفة علوم الحديث: 54، وقال السخاوي في فتح المغيث 1/ 35:((إنّ الإمام أحمد بن حنبل جزم لذلك)).
(2)
انظر: معرفة علوم الحديث: 54، والكفاية:(563 ت، 397 هـ).
قال الزركشي في نكته 1/ 129: ((يجوز في (راهويه) فتح الهاء والواو وإسكان الياء، ويجوز ضمّ الهاء وإسكان الواو وفتح الياء، وهذا الثاني هو المختار. وعن الحافظ جمال الدين المزّي أنّه قال: غالب ما عند المحدّثين (فعلويه) - بضم ما قبل الواو - إلاّ (راهويه) فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو)). وانظر: الأنساب 3/ 37، وسير أعلام النبلاء 11/ 358، وتدريب الراوي 1/ 338.
أمّا معناه فقد قال الزركشي 1/ 131: ((واعلم أن (راهويه) لقب لجده، وسمّي بذلك؛ لأنه ولد في الطريق، والرهو: الطريق، وكان أبوه يكره أن يسمّى به)). وانظر: تهذيب الكمال 1/ 176.
(3)
كلمة: ((أي)) سقطت من (ع).
(وقيلَ:) يعني: وَقَالَ عَبدُ الرَّزاقِ بنُ هَمَّامٍ (1): أصحُّ الأسانيدِ: (زينُ العابِدينَ) عَلِيُّ بنُ الحسينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ، (عَنْ أَبِهْ) الحسينِ-بحذفِ الياء عَلَى لغةِ النقصِ- عَلَى حدِّ:
بأبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ في الكَرَمْ
…
[وَمَنْ يُشَاْبِهْ أَبَهُ فَمَاْ ظَلَمْ](2)
(عَنْ جَدِّهِ): عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ. (وابْنُ شهابٍ) أي: والحالةُ أنَّ الراوي (عَنْهُ) أي: عَنْ زَيْنِ العَابِدينَ ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ (بِهْ) أي: بالسَّنَدِ المذكورِ.
وحاصلُهُ أنَّ أصحَّ الأسانيدِ: ابنُ شهابٍ، عَنْ زينِ العابدينَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
(أَوْ فابْنُ سيْريْنَ): أَوْ هُنا وفيما يأتي، لَيْستْ للتخييرِ ولا للشكِّ، بَلْ لتنويعِ الخلافِ، كَما قَالَ (3)، فالمعنى عَلَى الواو يعني. وَقَالَ عَمْرُو (4) بنُ عليٍّ الفَلَاّسُ (5)، وغيرُهُ (6): أصحُّ الأسانيدِ: أَبُو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ سيرينَ الأنصاريُّ، (عَنْ) أبي عَمْرٍو عَبيدةَ - بفتح العين (7) - (السَّلْمَاني) - بإسكان اللام -، عَلَى الصَّحِيح، نِسبةً إلى سَلْمَانَ، حيٍّ مِن مُرَادٍ (8)، قَالَ ابنُ الأثيرِ:((والمُحَدِّثونَ يفتحون اللام)) (9). (عَنْهُ) أي: عَنْ جدِّ زينِ العابدينَ، وَهُوَ عَلِيُّ بنُ أبي طالبٍ كما مرَّ.
(1) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (562 ت، 397 هـ)
(2)
المثبت من (م) وأشار المحقق إلى إنها زيادة من إحدى نسخه ورمز لها بـ (ط). وقد سقطت من أصولنا. والبيت من شواهد ابن عقيل، وقال عن ((أبه)) وهذه: لغة نادرة في ((أب)). انظر: شرح ابن عقيل 1/ 50.
(3)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 120، ومغني اللبيب 87 - 95.
(4)
في (ع) و (ق): ((عمر)).
(5)
معرفة علوم الحديث: 54، ومعرفة أنواع علم الحديث: 89، والاقتراح 160، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 113، والمقنع 1/ 45.
(6)
وهم:
1 -
عليّ بن المديني. انظر: معرفة علوم الحديث: 54، ومعرفة أنواع علم الحديث: 89، والباعث الحثيث 1/ 101، والمقنع 1/ 45.
2 -
وسليمان بن حرب. انظر: الكفاية: (562 ت، 397 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 120، وفتح المغيث 1/ 25، وتدريب الراوي 1/ 77.
(7)
انظر: المؤتلف والمختلف 3/ 1507، والإكمال 6/ 48.
(8)
انظر: الجرح والتعديل 6/ 91، وتذكرة الحفاظ 1/ 50، وتهذيب التهذيب 1/ 547.
(9)
اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 127، وانظر: الأنساب 3/ 299.
(أَوْ) يعني: وَقَالَ يحيى بنُ مَعين: أصحُّ الأسانيدِ: سليمانُ بنُ مِهْرانَ
(الأعمشُ عَنْ ذي الشَّانِ) أي: الحالِ (1) إِبْرَاهِيمَ بنِ يزيدَ بنِ قيسٍ (النَّخَعِيْ) - بالإسكانِ - للوزنِ، أَوْ لِنِيَّةِ الوقفِ نسبةً للنَّخَعِ قبيلةٍ من اليَمَنِ (2)(عَنِ ابنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ): عبدِ اللهِ (3).
فجملةُ الأقوالِ التي في النَّظْمِ خَمْسةٌ، وَهِيَ التي حَكَاهَا ابنُ الصَّلاحِ (4).
قَالَ الناظمُ: ((وفي المسْأَلةِ أقوالٌ أُخَرُ ذكرتُها في "الشرحِ الكبيِر")) (5). جملتُها عَلَى ما ذكرهُ ستةٌ، ويُمْكنُ (6) الزيادةُ عليها.
(وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ) من زِيادتِه أي: واعْتُبْ (7) مَنْ عمَّمَ الحكمَ بأصحّيةِ الأسانيدِ في ترجمةٍ واحدةٍ، لصحابيٍّ واحدٍ، بأنْ جعلَهُ عامّاً لجميعِ الأسانيدِ كأنْ يقولَ: أصحُّ الأسانيدِ: مالكٌ عَنْ نافعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ كما مرَّ لشدَّةِ الانتشارِ.
والحاكِمُ بِذَلِكَ عَلَى خَطَرٍ مِنَ الخطإِ، كَمَا قِيلَ بمثلهِ في قولهِم: ليسَ في الرُّواةِ مَنْ اسمُهُ كَذَا سِوى فلانٍ.
بَلْ - إنْ كَانَ ولابُدَّ - ينبغي لَهُ أَنْ يُقيِّدَ كُلَّ ترجمةٍ بصحابيِّها، أَوْ بالبلدةِ التي مِنْها أصْحَابُ تِلْكَ الترجمةِ - كما اختارهُ الحاكِمُ (8) -؛ لأنَّهُ أقَلُّ انتشاراً، فيقولَ: أصحُّ
(1) قوله: ((أي الحال)) الصفة العظيمة في العلم والعمل، كما في حاشية (ع).
(2)
انظر: الأنساب 5/ 369، واللباب 3/ 304، ووفيات الأعيان 1/ 1025.
(3)
معرفة علوم الحديث: 54، ومعرفة أنواع علم الحديث:89.
(4)
معرفة أنواع علم الحديث: 89 - 90.
(5)
انظر: شرح التبصرة 1/ 121، ومحاسن الاصطلاح: 87، والنكت الوفية: 18/ أ.
وذلك لأن الحافظ العراقي شرح الألفية في أول الأمر شرحاً مبسوطا عرف بالشرح الكبير ثم رأى أنه كبير فشرع في شرح أخصر منه -وهو الشرح المطبوع المشهور- وأشار في لحظ الألحاظ: 230 إلى أنه كتب منه نحواً من ستة كراريس، وذكر البقاعي في النكت الوفية: 3/ب: أنه لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضّعيف، وقد نقل منه نصوصاً في نكته، انظر مثلاً: 22/ ب.
(6)
في (م): ((تمكن)).
(7)
عتب، يعتب، ويعتب، ولا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر ((على)) ولكنه لمّا ضمّنه معنى ((اللام)) عدّاه بنفسه. انظر: الصحاح 1/ 175، واللسان 1/ 365 (عتب)، وجاء في حاشية (ع) تعليق نحو ذلك.
(8)
انظر: معرفة علوم الحديث: 55. وهذا الذي انتهى إليه هو الحق في هذه المسألة، وهو الذي اتفقت عليه كلمة كل من صنف في علم مصطلح الحديث. انظر: شرح التبصرةوالتذكرة1/ 121، والبحر الذي زخر 1/ 418.
أسانيدِ عُمَرَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّه.
وأصحُّ أسانيدِ ابنِ عُمَرَ: مالكٌ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ.
وأصحُّ أسانيدِ المكِّيِّينَ: سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عَنْ عَمرِو بنِ دينارٍ، عَنْ جابِرٍ.
وأصحُّ أسانيدِ اليَمانِيِّينَ: مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ.
وأصحُّ أسانيدِ المِصْريِّينَ: الليثُ، عَنْ يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عَنْ أبي
…
الخيرِ، عَنْ عُقْبةَ بنِ عامر. وهكذا (1).
قَالَ النَّوَوِيُّ في "أذكارهِ"(2): ((ولا يلزمُ من هذِهِ العبارة صِحَّةُ الحديثِ؛ فإنهم يقولونَ: ((هَذَا أصحُّ مَا جاءَ في البابِ)) وإن كَانَ ضعيفاً، ومرادُهُم أرجحُه أَوْ أقلُّه ضَعْفاً)). انتهى.
ومِن ذَلِكَ: أصحُّ مسلسلٍ، وسيأتي في مَحلِّهِ.
واقتصرَ في النَّظْمِ عَلَى تكلُّمِهِم - عَلَى اختلافِهِم - في أصحيِّةِ الأسانيدِ؛ لأنَّها الأَهَمُّ، وإلَاّ فَقَدْ تَكَلَّموا عَلَى أوْهَاهَا، كما قَالَ الحاكمُ (3) وغيرُهُ (4):
أَوْهَى أسانيدِ أبي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ (5) بنُ إسماعِيلَ، عَنْ داودَ بنِ يزيدَ الأَوْدِيِّ (6)، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وأَوْهَى أسانيدِ ابنِ مَسْعُودٍ: شَرِيْكٌ، عَنْ أبي فَزَارةَ، عَنْ أبِي زيدٍ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ. وأَوْهَى أسانيد أنَسٍ: داودُ بنُ المُحَبَّرِ (7) عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبَانَ بنِ أبي عَيَّاشٍ (8)، عَنْ أنسٍ. وفائدتُه: ترجيحُ بعضِها عَلَى بعضٍ، وتمييزُ ما يَصْلُحُ للاعتبارِ مما لا يصلحُ لَهُ (9). واللهُ تَعَالَى هُوَ الموَفِّقُ (10).
(1) لم يذكر القاضي زكريا أثبت أسانيد الشاميين، وأثبت أسانيد الخراسانيين فأجاد وأفاد؛ لما في هذه الأسانيد من مقال، وقد تكلمنا عليها في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 123 - 124. فراجعه تجد فائدة إن شاء الله.
(2)
الأذكار 158.
(3)
انظر: معرفة علوم الحديث 56 - 58.
(4)
انظر: محاسن الاصطلاح 87 - 88، وتدريب الراوي 1/ 180.
(5)
في (ق): ((السدي)).
(6)
في (ع) و (ق): ((الأزدي)).
(7)
في (ق): ((المجبر))، قال ابن حجر في التقريب (1811):((بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة)).
(8)
في (ق): ((عبّاس)).
(9)
((له)): سقطت من (ص).
(10)
جملة: ((والله تعالى هو الموفّق)) من (ق) فقط.