الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَنَدَ بِهِ، (أَوْ قَطَعْتَهُ).
واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ (1).
(وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ (سَمَّاهُ) أي: المَوْقُوْفَ (الأثرْ)(2)، وسَمَّى المَرْفُوْعَ: الخَبَرَ (3).
وأمَّا المُحَدِّثونَ، فقال النَّوَوِيُّ:((إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ)) (4).
(وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ) أي: عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ، وفي نُسْخَةٍ ((بتَابعٍ))، (قَيِّدْ) هُ (5) بِهِ، كقولِكَ: مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ وَقَفَهُ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ (تَبرّْ) بِذَلِكَ (6) أي: يَزْكُو (7) بِهِ عَمَلُكَ، ويُمْدَحُ.
الْمَقْطُوْعُ
(8)
103 -
وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي
…
وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)
(1) حد الحاكم الموقوف بقوله: ((أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال)). معرفة علوم الحديث: 19. وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 512 بقوله: ((شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد)).
(2)
ورد ذلك أيضاً في كلام الشّافعيّ. انظر: الرسالة الفقرات (597)(1468).
(3)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 137، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 230.
(4)
التقريب: 51، وانظر: النكت لابن حجر 1/ 513، ونكت الزّركشيّ 1/ 417.
(5)
سقطت الهاء من (ص) و (ق).
(6)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 230.
(7)
في (م): ((يذكو)).
(8)
انظر في المقطوع:
الجامع لأخلاق الراوي1/ 191، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 138، وإرشاد طلاب الحقائق1/ 166، والتقريب: 53، والاقتراح: 194، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، واختصار علوم الحديث: 46، ونكت الزّركشيّ 1/ 420 - 438، والشذا الفياح 1/ 141 - 146، والمقنع 1/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 231، ونزهة النظر: 154، ونكت ابن حجر 2/ 514 - 539، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 105، وألفية السيوطي: 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 146، وتوضيح الأفكار 1/ 249، وظفر الأماني: 342، وقواعد التحديث: 130، وتوجيه النظر 1/ 401 - 403.
104 -
تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ
…
قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)
ويُجْمَعُ (1) عَلَى مَقاطيعَ ومَقاطِعَ (2).
(وسمِّ بِالمقْطُوعِ قَوْلَ التابِعي، وَفِعْلَهُ) إذَا خَلا ذَلِكَ عَنْ قَرِيْنَةِ الرَّفْعِ، والوَقْفِ.
وكالتَّابعيِّ مَنْ دونَهُ، قالَهُ شيخُنا (3).
(قَدْ رَأى) أي: ابنُ الصَّلاحِ (للشَّافِعِي) رحمه الله (تَعْبيرَهُ بِهِ) أي: بالْمَقْطُوْعِ (عَنِ المُنْقَطِعِ) أي: الذي لَمْ يَتَّصِلْ إسنادُهُ (4).
والمَقْطُوْعُ مِن مَباحثِ المتْنِ، والمُنْقَطِعُ مِنْ مَباحثِ الإسْنَادِ (5)، وسيأتي بيانُهُ.
وأفادَ ابنُ الصَّلاحِ أنَّه رأى ذَلِكَ لِغيرِ الشَّافِعيِّ أَيْضَاً، مِمَّنْ تَأخَّرَ عَنْهُ (6).
(قُلْتُ: وَعَكْسُهُ) أي: مَا لِلشَّافِعيِّ (اصْطِلاحُ) الحافظِ أبِي بكرٍ أَحْمَدَ بنِ هارُوْنَ البَرْدِيْجِيِّ (البَرْدَعِي) -بدالٍ مُهْمَلَةٍ عَلَى الأكثر- نسبةً إلى ((بَرْدَعَة)) (7) بلدةٍ مِن أَقْصى بلادِ أذْرَبِيجانَ، حَيْثُ جَعَلَ المُنْقَطِعَ هُوَ قَوْلُ التَّابِعيِّ (8).
وهذا -كَمَا قَالَ النَّاظِمُ- حَكاهُ ابنُ الصَّلاحِ في مَحَلٍ آخرَ، لكنَّهُ لَمْ يُعيِّنْ قَائِلَهُ، قَالَ: فَأَتيْتُ بـ ((قُلْتُ)) لأنَّ تَعْيِيْنَ قَائلِهِ مِنْ زِيَادَتِي عَلَيْهِ (9).
(1) قبل هذا في (م): ((المقطوع)).
(2)
وكلاهما جائز كمساند ومسانيد. انظر: نكت الزركشي 1/ 420، ومحاسن الاصطلاح: 125، ونكت ابن حجر 2/ 514.
(3)
نزهة النظر: 154.
(4)
قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 232: ((ووجدته أيضاً في كلام أبي بكر الحميدي، وأبي الحسن الدّارقطنيّ)). وكذا أبو القاسم الطبراني. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 139، والشذا الفياح 1/ 158، تدريب الراوي 1/ 194.
(5)
انظر: نزهة النظر: 154.
(6)
مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 139.
(7)
ويقال بالذال المعجمة أيضاً. انظر: الأنساب 1/ 327 و 330، ومعجم البلدان 1/ 379، وتاج العروس 20/ 314 - 315.
(8)
شرح التبصرة والتذكرة 1/ 232.
(9)
المصدر السابق.