المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي الحقيقةِ هَذَا الأخيرُ داخلٌ في المُنْقَطِعِ عَلَى قولٍ فِيهِ، - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌القِسْم الأول: [الدراسة]

- ‌الباب الأول: العراقي، ونظمه "التبصرة والتذكرة

- ‌الفصل الأول: سيرته الذاتية

- ‌المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، وولادته:

- ‌المبحث الثاني: أسرته:

- ‌المبحث الثالث: نشأته

- ‌المبحث الرابع: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه

- ‌المبحث الخامس: شيوخه

- ‌المبحث السادس: تلامذته

- ‌المبحث السابع: آثاره العلمية

- ‌المطلب الأول: مؤلفاته فيما عدا الحديث وعلومه

- ‌المطلب الثاني: مؤلفاته في الحديث وعلومه

- ‌المبحث الثامن: وفاته

- ‌الفصل الثَّانِي: " التبصرة والتذكرة

- ‌المبحث الأول: اسمها

- ‌المبحث الثَّانِي: أصلها

- ‌المبحث الرابع: اهتمام العُلَمَاء بِهَا

- ‌الباب الثَّانِي: الأنصاري، وكتابه " فتح الباقي

- ‌الفصل الأول: القَاضِي زكريا الأنصاري

- ‌المبحث الأول: سيرته الذاتية

- ‌المبحث الثاني: سيرته العلمية

- ‌الفصل الثانِي: كتاب " فتح الباقي

- ‌المبحث الأول: منهجه

- ‌المبحث الثانِي: مُميزات الشرح

- ‌الباب الثَّالِث: التحقيق

- ‌الفصل الأول: التعريف بالكتاب

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب

- ‌المبحث الثانِي: توثيق نسبة الكِتَاب إِلَى مؤلفه

- ‌المبحث الثَّالِث: تاريخ إكماله

- ‌الفصل الثانِي: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌المبحث الأول: النسخ الخطية للشرح

- ‌المبحث الثَّانِي: النسخ الْمطبوعة

- ‌المبحث الثَّالِث: النسخ الخطية لـ" التبصرة والتذكرة

- ‌الفصل الثَّالِث: منهج التحقيق

- ‌صور مخطوطات

- ‌أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌ الْحَسَنُ

- ‌ الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌(الموقوفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌ الاعتبار والمتابعات والشواهد:

- ‌زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌المُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تَنْبِيْهَاتٌ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

الفصل: وفي الحقيقةِ هَذَا الأخيرُ داخلٌ في المُنْقَطِعِ عَلَى قولٍ فِيهِ،

وفي الحقيقةِ هَذَا الأخيرُ داخلٌ في المُنْقَطِعِ عَلَى قولٍ فِيهِ، لكنْ شرطُهُ (1) أنْ يكونَ الساقطُ ضَعِيْفاً، كَمَا تَقَرَّرَ.

نَعَمْ، بَعْضُهم لَمْ يُقيِّدْهُ بالضَّعِيفِ، بَلْ سوَّى بَيْنَهُ وبينَ الثِّقَةِ (2).

‌الشَّاذُّ

(3)

161 -

وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ

فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ

162 -

والحَاكِمُ (4) الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ

وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ

(وَذُو الشُّذُوذِ) أي: والشَّاذُّ في الحَدِيْثِ اصْطلاحاً:

(مَا يُخَالِفُ) الرَّاوي (الثِّقَهْ فِيهِ) بزيادةٍ، أَوْ نَقْصٍ في السَّنَدِ، أَوْ المَتْنِ

(المَلَا) بالإسكانِ للوزنِ أَوْ لنية الوقف - أي: الجماعةُ الثِّقاتُ فِيْمَا رَوَوْهُ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا (5).

(1) في (ق): ((بشرط)).

(2)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 316.

(3)

انظر في الشاذ:

معرفة علوم الحديث: 119، وجامع الأصول 1/ 177، ومعرفة أنواع علم الحديث: 192، والإرشاد 1/ 213، والتقريب: 67، والاقتراح: 197، والمنهل الروي: 50، والخلاصة: 69، والموقظة: 42، ونظم الفرائد: 361، واختصار علوم الحديث: 56، ونكت الزّركشيّ 2/ 133 - 154، والشذا الفياح 1/ 180 - 184، والمقنع 1/ 165، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 320، ونزهة النظر: 97، ونكت ابن حجر 2/ 652 - 673، والمختصر: 124، وفتح المغيث 1/ 185، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 177، وتوضيح الأفكار 1/ 377، وظفر الأماني: 356، وقواعد التحديث: 130، وتوجيه النظر 1/ 434.

(4)

قال البقاعي في النكت الوفية (145/ب): ((قال شيخنا: أسقط من قول الحاكم قيداً لابدّ منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يغاير المعلل فظاهره أنه لا يغايره إلا من هذه الجهة، وهي كونه لم يطّلع على علته، وأما الرد فهما مشتركان فيه، ويوضحه قوله، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك أي: كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدساً)).

(5)

انظر: معرفة علوم الحديث: 119، والكفاية:(223 ت، 141 هـ) بسنديهما إلى الإمام الشّافعيّ. وأما الخليلي فقد أشرك في هذا التعريف جماعة مع الإمام الشّافعيّ، فقال:((وأما الشاذ فقد قال الشّافعيّ وجماعة من أهل الحجاز)). وانظر: الإرشاد 1/ 176.

ص: 232

(فالشَّافِعيُّ) بِهذا التعريفِ (حَقَّقَهْ)؛ لأنَّ العَددَ أولى بالحِفْظِ مِنَ الواحِدِ.

ويُؤخذُ مِنْهُ أنَّ مَا يُخَالِفُ الثِّقَةُ فِيهِ الوَاحِدَ الأحْفَظَ شَاذٌّ، وَفِي كَلامِ ابنِ الصَّلاحِ، وغيرِهِ مَا يُفهِمُهُ، وجَرى عَلَيْهِ شَيْخُنا (1).

مِثالُ الشُّذوذِ فِيْ السَّنَدِ: مَا رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (2)، وغيرُهُ (3) مِن طَريقِ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: ((أنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً إلا مَوْلًى هُوَ أعْتَقَهُ

الحَدِيْثَ)).

فإنَّ حَمَّادَ بنَ زيدٍ، رَواهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابنَ عَبَّاسٍ، لكنْ تابعَ ابنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابنُ جريجٍ، وغيرُهُ.

قَالَ أَبُو حاتِمٍ: المحفوظُ حَدِيثُ ابن عُيَيْنَةَ (4).

فَحمَّادٌ مَعَ كونِهِ مِن أَهْلِ العَدالةِ، والضَّبْطِ، رجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُم أكثرُ عَدداً مِنْهُ.

وَمِثالُهُ فِيْ المَتْنِ: زيادةُ يومِ عَرَفَةَ فِيْ حَدِيثِ: ((أيَّامُ التَّشْرِيْقِ أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ)) (5)، فإنَّهُ من جميعِ طُرُقِهِ بدونِها، وإنَّما جاءَ بِهَا مُوسى بنُ عُلَيِّ (6) ابنِ رَبَاحٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ.

(1) نزهة النظر: 97.

(2)

جامع التّرمذي (2106).

(3)

منهم: أخرجه الطيالسيّ (2738)، وعبد الرزاق (16191) و (16192)، والحميدي (523) وسعيد بن منصور (194)، وأحمد 1/ 221 و 358، وأبو داود (2905)، وابن ماجه (2741)، وأبو يعلى (2399)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 403، وفي شرح المشكل (3879) و (3880) و (3882) و (3883)، والعقيلي في الضعفاء 3/ 414، والطبراني في الكبير (12209) و (12210) و (12211) والحاكم 4/ 346، و 347، والبيهقي 6/ 242، والمزي في تهذيب الكمال 5/ 507.

(4)

علل الحديث 2/ 52.

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (9770) و (13385) و (15265)، وأحمد 4/ 152، والدارمي (1771)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنّسائيّ 5/ 252، وابن خزيمة (2100) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2964)، وفي شرح المعاني 2/ 71، وابن حبان (3604)، والطبراني في الكبير 17/ (803)، وفي الأوسط (3209)، والحاكم 1/ 434، والبيهقي 4/ 298، والبغوي (1796).

(6)

بالتصغير، وقد شرحه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 3/ 211 مفصلاً فراجعه مع التعليق عليه تجد فائدة.

ص: 233

فحَدِيثُ مُوْسَى شَاذٌّ، لَكِنَّهُ (1) صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (2)، والحاكِمُ (3)، وَقَالَ: إنَّه عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّه ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) (4).

لأنَّهُ (5) زِيادةُ ثِقَةٍ غيرُ منافيةٍ.

(والحَاكِمُ الخِلافَ فِيهِ) أي: فِيْ الشّاذِّ (6)(مَا اشْتَرَطْ)، بَلْ قَالَ:((هُوَ مَا انْفردَ بِهِ ثِقةٌ، وَليسَ لَهُ أصْلٌ بمُتابعٍ لِذلِكَ الثِّقَةِ)) (7).

فقيَّدَ بالثِّقةِ دُوْنَ المُخالفةِ.

وَذَكَرَ أنَّهُ يُغايِرُ المعَلَّلَ، بِأَنَّ المعَلَّلَ وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالةِ عَلَى جِهةِ الوَهَمِ فِيهِ، والشَّاذُّ لَمْ يُوْقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ كَذلِكَ.

(وَلِلخَلِيليْ) -بالإسكانِ لما مَرَّ غَيْرَ مرّةٍ -، نِسبةً لجدِّهِ الأعْلى؛ لأنَّهُ أَبُو يَعْلَى الخَلِيْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الخَلِيْلِ القَزْوِيْنِيُّ - قولٌ ثالثٌ نَسَبَهُ إلى حُفَّاظِ الحَدِيْثِ، وَهُوَ: أنَّ الشَّاذَّ (مُفْردُ الرَّاوِي فَقَطْ) ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ، خَالفَ أَوْ لَمْ يُخالفْ.

فَمَا انفردَ بِهِ الثِّقَةُ يتوقَّفُ فِيهِ، وَلا يَحْتَجُّ بِهِ، لَكِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِداً، وَمَا انفردَ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ مَتْروكٌ (8).

163 -

وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ

كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ

164 -

وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ

تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ

165 -

واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ

يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ

(1) في (ق) و (ص): ((لكن)).

(2)

الإحسان (3604).

(3)

المستدرك 1/ 434، ولم يتعقبه الذهبي، وانظر تعليقنا عَلَى شرح التبصرة 1/ 147.

(4)

جامع التّرمذي 2/ 135.

(5)

في (م): ((ولعله)).

(6)

في (م): ((أي: الشاذ)).

(7)

معرفة علوم الحديث: 119.

(8)

الإرشاد 1/ 176، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 322.

ص: 234

166 -

أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ

عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ

(ورَدَّ) ابنُ الصَّلاحِ (مَا قَالا) أي: الحَاكِمُ والخليليُّ (بِفَرْدِ الثِّقَةِ)(1) المُخَرَّجِ لَهُ فِيْ كُتُبِ الصَّحِيحِ، المشترطِ فِيهِ نفيَ الشذوذِ، فإنَّ العَدَدَ لَيْسَ بشرطٍ فِيهِ عَلَى المعتمدِ (2).

(ك) حديثِ (النَّهْي عَنْ بَيعِ الوَلَا) بالقصرِ للوزن (وَالهِبةِ) لَهُ، فإنَّه لَمْ يَصِحَّ إلَاّ مِن رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ (3) عَنِ ابنِ عُمَرَ، مَعَ أنَّهُ في"الصَّحِيحينِ"(4).

(وقولُ) أي: وَرَدَّ أَيْضاً مَا قَالا، بقولِ الإمامِ (مُسْلِمٍ) فِيْ بابِ الأَيمانِ والنُّذُورِ من " صَحيحِهِ ":(رَوَى الزُّهْرِيُّ) نَحْوَ (تِسْعينَ فَرْداً)، لا يُشارِكُهُ فِيْ روايتِها أحدٌ (كُلُّها قَوِيُّ) إسنادُها (5).

(1) في (م): ((تفرد الثّقة)) خطأ.

(2)

إذ قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 193: ((أما ما حكم الشّافعيّ عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الضابط)).

(3)

قال مسلم عقب تخريجه: ((الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)). وقال التّرمذي عقب (1236): ((هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر)).

(4)

البخاري 3/ 192 (2535) و 8/ 192 (6756)، ومسلم 4/ 216 (1506)، وأخرجه مالك (2269)، والشافعي 2/ 72، والطيالسي (1885) وعبد الرزاق (16138)، والحميدي (639)، وسعيد بن منصور (276)، وابن أبي شيبة 6/ 121، وأحمد (2/ 9 و 79 و 107)، والدارمي (2575) و (3160) و (3161)، وأبو دواد (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978)، والطحاوي في شرح المشكل (4995) و (4996) و (4997) و (4998) و (4999) و (5000) و (5001) و (5002) و (5003)، وابن حبان (4955) و (4956) و (4957)، والطبراني في الكبير (13625) و (13626)، وفي الأوسط (7937)، والبيهقي 10/ 292، والبغوي (2225) و (2226).

(5)

صحيح مسلم 5/ 82 عقب (1647)، وقال البقاعي في النكت الوفية: 148/ ب: ((يتبادر منه قبول نفس المتون، فلا يقال يحتمل أن يراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر إرادة الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره)).

ص: 235

(وَ) بَعْدَ ردِّه مَا قَالَاهُ (اخْتَارَ) ممَّا اسْتَخْرَجَهُ مِن كَلامِ الأئِمَّةِ، (فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ) فِيهِ الثِّقَةُ غيرَهُ، وإنَّما أتى بِشيءٍ انفردَ بِهِ، (أنَّ مَنْ يقرُبُ مِنْ ضَبْطٍ) تامٍّ (فَفَرْدُهُ حَسَنْ)(1).

كَحَديثِ إسرائيلَ، عَنْ يُوسُفَ بنِ أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عائِشةَ قَالتْ:((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ (2)، قَالَ: غُفْرَانَكَ)) (3).

فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: ((حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لا نعْرِفُهُ إلاّ مِن حَدِيثِ إسرائيلَ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ أبي بُرْدَةَ)) (4).

(أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ) التَّامَّ (فَصَحِّحْ) أنتَ فَرْدَهُ، كحديثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الولاءِ وَهِبَتِهِ، (أَوْ بَعُدْ عَنْهُ) بأَنْ قلَّ ضَبْطُهُ، (فمِمَّا شذّ) أي: ففرْدُهُ من الشاذِّ (فَاطْرَحْهُ وَرُدْ).

فالشّاذُّ المردودُ كَمَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ قِسْمانِ:

أَحَدُهُما: الحَدِيْثُ الفردُ المُخالِفُ، وَهُوَ مَا عَرَّفَهُ الشَّافِعيُّ.

وَثَانِيَهُمَا: الفردُ الذي لَيْسَ فِيْ راويهِ مِنَ الثِّقَةِ والضَّبْطِ مَا يَقعُ جَابراً لِما يُوجِبُهُ التفرُّدُ، والشُّذُوذُ مِنَ النَّكارةِ والضَّعْفِ (5).

وقوله: ((ورُدْ)) تأكيدٌ وتكملةٌ.

(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 196 وتعليقنا عليه.

(2)

في (م): ((الخلاء)).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة: 7، وأحمد 6/ 155، والدارمي (686) والبخاري في الأدب المفرد (693)، وأبو داود (30)، والترمذي (7)، وابن ماجه (300)، والنّسائيّ في الكبرى (9907) وفي عمل اليوم والليلة (79)، وابن خزيمة (90)، وابن الجارود (42)، وابن حبان (1441)، والحاكم 1/ 158، والبيهقي 1/ 97، والبغوي (188)، والمزي في تهذيب الكمال 8/ 189. ووقع في رواية ابن أبي شيبة:((يوسف بن أبي برزة)).

(4)

الجامع الكبير 1/ 57.

(5)

معرفة أنواع علم الحديث: 198.

ص: 236