الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ» ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى، زَادَ سُفْيَانُ: أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ» .
بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
1619 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ
===
بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
1619 -
قوله: (قال مسدد عن ثعلبة بن أبي صعير)(1) قد اختلف في اسمه كما ذكره المصنف وفي نسبته، أهو العدوي نسبة إلى جده الكبير عدي أو العذري بضم الذال المعجمة والراء كما سيجيء في كلام المصنف، وفي متن الحديث أهو:"أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمر وقمح عن كل رأس"(2) أو هو كما ذكره المصنف، ولذا قال الفاضل بن العز في حواشي الهداية هو حديث مضطرب الإسناد والمتن، وقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره وضعفوه، ففي بعض طرقه لم يذكر البر، وفي بعضمها ذكر مقدرًا بصاع، وفي بعضهما مقدرًا بنصف
(1) ثعلبة بن صُعَير، أو ابن أبي صغير -بمهملتين مصغرًا- العذري ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صُعير، ويقال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير، مختلف في صحبته. التقريب 1/ 118.
(2)
الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه في الزكاة، باب إخراج الثمر والشعيرِ في صدقة الفطر (2410).
ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ، فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا
===
صاع، وفي بعضها بصاع بين كل اثنين، والله تعالى أعلم.
قوله: "من بر أو قمح" هو بفتح القاف وسكون الميم البر، فكلمة "أو" للشك من الرواة، وقوله:"على كل اثنين" قيل: لعل فيه تحريفًا وكان الأصل "على كل رأس" كما في بعض الروايات فحرف الرأس وجعل اثنين، ورد بأنه لا يوافق رواية "بين اثنين"، وأيضًا ليس في لفظ اثنين ما يقوم مقام الراء في رأس، فلا يستقيم الحكم بالتحريف، وقيل: بل الأولى أن يقال: حُرف لفظ اثنين فجعل لفظ رأس؛ لأنه صح في رواية هذا الحديث "بين اثنين"، فالأوفق به الحكم بتحريف لفظ اثنين إلى رأس لا العكس.
قلت: لفظ: "أدوا صاعًا بين اثنين" بظاهره يقيد لزوم المشاركة في الأداء وهو منتف بالاتفاق، وخلاف المعهود في سائر الأحاديث، فالظاهر أن التحريف وقع فيه، فلعل كلمة "بين" محرفة عن كلمة "عن" و "من" والمراد باثنين: نوعين أعني الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والغني والفقير لما في رواية أحمد:"أدوا صاعًا من قمح أو صاعًا من تمر -وشك حماد- عن كل اثنين صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، غني أو فقير"(1)، فالمعنى أن هذه الصدقة لا تختص بنوع واحدٍ من هذين النوعين بل تعمهما، ويؤدى الصاع عن كل واحد من أفرادهما، ولا يخفى أن هذا التأويل أقرب من إبقاء الحديث على
(1) أحمد في مسنده عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير 5/ 432.
أَعْطَى»، زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ.
1620 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ - قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ - أَنَّ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ - زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ:«أَوْ صَاعِ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ» ، ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
1621 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ: ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: قَالَ ابْنُ صَالِحٍ: قَالَ الْعَدَوِيُّ: وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ.
1622 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حُمَيْدٌ: أَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رحمه الله فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى
===
ظاهره لما فيه من إيجاب المشاركة، وهو مع مخالفته للمذاهب غير معهود في موضع آخر أصلا والله تعالى أعلم، نعم في الباب أحاديث أخر لها دلالة على أن الواجب نصف صاع من بر.