الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .
2110 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مَوْقُوفًا. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ، مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.
بَابٌ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ
2111 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا
===
المعنى.
2110 -
قوله: "على معنى المتعة" أي فليس الحديث نصًّا في المهر، بل رواياته مختلفة فلا استدلال به.
بَابٌ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ
2111 -
قوله: "إني قد وهبت نفسي" هبة الحرة لا يجوز، فالمراد به التزويج
رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ » ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا» ، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ:«فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ » ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .
===
بلا مهر مجازًا أو تفويض الأمر إليه، والثاني أنسب لتزويجه صلى الله تعالى عليه وسلم إياها من غيره، و"إن لم يكن لك" إلخ من حسن أدبه "تصدقها" من الإصداق، "فالتمس شيئًا" أي اطلب شيئًا آخر "ولو خاتما من حديد" من يقول بتقدير المهر يحتمل أمثال هذا على المعجل، وقوله:"بما معك" أي بتعليمها كما يدل عليه بعض الروايات، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث يدعي الخصوص بما عن أبي النعمان قال:"زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، وقال: لا يكون لأحد بعدك مهرًا"(1) رواه سعيد بن منصور، وقيل: بل "الباء" في "بما معك" ليست لمقابلة حتى يلزم أن يكون القرآن مهرًا بل للسببية أي أكرمتك بالزواج بسبب القرآن، وأما المهر فهو ثابت على الذمة والله تعالى أعلم.
(1) سنن سعيد بن منصور: باب تزويج الجارية الصغيرة: 1/ 642 ص 176.