الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ
1997 -
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ [ص: 207]، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَقَامَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا» .
بَابُ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ
1998 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ
===
بَابُ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ
1998 -
قوله: "صلى الظهر بمنى" يعني راجعًا، هكذا رواه ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى والذي رواه جابر في الحديث الطويل (1)، وعاثشة هو أنه صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فتوقف فيه بعضهم لصحة الحديثين، ورجح آخرون كون الظهر بمكة بموافقة حديث جابر وعائشة على ذلك، وآخرون بكون عائشة أخص به عليه الصلاة والسلام من غيرها، فهي تعلم من أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لم يعلم غيرها، ومنهم من رجح حديث جابر مطلقًا في حجة الوداع بأنه أحسن الصحابة سياقًا لرواية حديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين خروجه صلى الله تعالى عليه من المدينة إلى آخرها فهو أضبط لها من غيره، ورجح ابن حزم ذلك بأن حجه صلى الله تعالى عليه وسلم كان وقت تساوي الليل والنهار، وقد دفع صلى الله تعالى عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع
(1) مسلم في الحج (1218).
صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِي رَاجِعًا».
1999 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، يُحَدِّثَانِهِ جَمِيعًا ذَاكَ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَهْبٍ:«هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ » قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:«انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ» قَالَ: فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا» - يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ -، «فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا
===
الشمس إلى منى وخطب بها الناس ونحر بها عظيمة، وتردد بها على الخلق ورمى الجمرة، وتطيب ثم أفاض إلى مكة، وطاف بالبيت سبعًا وشرب من زمزم السقاية، وهذه أعمال يظهر أنها قد تنقضي مي مقدار يمكن معه الرجوع من مكة إلى منى قبل الظهر ويدرك بها صلاة الظهر في تلك الأيام والله تعالى أعلم.
1999 -
"رُخص لكم" إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا أي أن الحل بعد الرمي رخصة بشرط أن يطوف يوم النحر فإن طاف وإلا يصير محرمًا، ولعل من لا يقول به يحمله على التغليظ والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر والتأكيد
الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ».
2000 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ» .
2001 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» .
===
في إتيانه في يوم النحر، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جدًّا والله تعالى أعلم.
2000 -
قوله: "طواف يوم النحر" ولفظ الترمذي عنهما بهذا السند أخر طواف الزيارة (1)، ولا يخفي أن الثابت من فعله أنه قدم طواف الإفاضة على الليل، فلعل المراد بهذا الحديث: أنه رخص في تأخيره إلى الليل، والمراد بطواف الزيارة غير طواف الإفاضة الفرض، أي أنه كان يقصد زيارة البيت أيام منى بعد طواف الإفاضة فإذا زاره طاف أيضًا، وكان يؤخر تلك الزيارة إلى الليل ولا يذهب إلى مكة لأجلها في النهار بعد العصر، فصار مؤخرا طوافها إلى الليل، والله تعالى أعلم.
2001 -
قوله: "لم يرمل" بضم الميم من حد نصر.
(1) الترمذي في الحج (920) وقال: هذا حديث حسن صحيح.