الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ:«طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ» .
بَابٌ فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ
2187 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
===
بَابٌ فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ
2187 -
قوله: "قال نعم" إلى ظاهره أن العبد إذا عتق صار له ثلاث طلقات فيمكن له الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق؛ لكن العمل على خلافه فيمكن أن يقال أن هذا حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس (1)، فالطلقتان للعبد حينئذ كانت واحدة أيضًا، وهذا أمر قد تقرر أنه منسوخ الآن فلا إشكال والله تعالى أعلم.
قوله "طلاق الأمة" يدل على أن الطلاق والعدة باعتباره المرأة وعليه أبو حنيفة
(1) سنن أبو داود: (2200)، ومسلم في الطلاق (1472)، والنسائي (3406).