المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب [في] إفراد الحج - فتح الودود في شرح سنن أبي داود - جـ ٢

[محمد بن عبد الهادي السندي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابٌ إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً «وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتَلَفَ فِي السَّلَامِ»

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَأْتُونَ مَصَافَّ أَصْحَابِهِمْ، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ [جَمِيعًا]

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الْآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَال: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابٌ [فِي] تَخْفِيفِهِمَا

- ‌بَابُ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌بَابٌ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌بَابٌ [فِي] صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيَانِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ [وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ]

- ‌بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ النُّعَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌بَابُ أَيِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابٌ [فِي] رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ قَالَ: لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى: فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- ‌بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابٌ فِي عَدَدِ الْآيِ

- ‌بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا السُّجُودَ

- ‌بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ

- ‌بَابُ السُّجُودِ فِي ص

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ، [وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ، [وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌بَابُ كَمِ الْوِتْرُ

- ‌بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌بَابٌ [فِي] وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ فِي نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ‌ بَابَ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابٌ فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكُرْسِيِّ

- ‌بَابٌ فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌بَابُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِغْفَارِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ [عَنْ] أَنْ يَدْعُوَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌بَابٌ [فِي] الِاسْتِخَارَةِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِعَاذَةِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، [هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ]

- ‌بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ [فِي] زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ رِضَا الْمُصَدِّقِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَمْوَالُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌بَابٌ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌بَابٌ فِي الْخَرْصِ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ النُّخْل

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَتَى تُؤَدَّى

- ‌بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ فِي الزَّكَاةِ [هَلْ] تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطِي [مِنَ] الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابٌ [فِي] الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ

- ‌بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌بَابٌ فِي الشُّحِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ

- ‌‌‌بَابُالتِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ

- ‌بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ

- ‌بَابٌ [فِي] الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْهَدْيِ

- ‌بَابٌ فِي هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌بَابٌ فِي الْإِشْعَارِ

- ‌بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌بَابٌ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌بَابٌ [فِي] وَقْتِ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابٌ [فِي] إِفْرَادِ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْإِقْرَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ [غُلَامَهُ]

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ

- ‌بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَ [يْنِ] إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

- ‌بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌بَابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَ [يْنِ] إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

- ‌بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌بَابُ الِاضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّمَلِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَابُ الْمُلْتَزَمِ

- ‌بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ [عَلَى الْمِنْبَرِ] بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ

- ‌بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌بَابُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌بَابُ أَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ أَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌بَابُ يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَابُ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌باب الصلاة بمنى

- ‌بَابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌بَابُ الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

- ‌بَابٌ فِي مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ فِي دُخولِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

- ‌بَابٌ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌بَابٌ فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ فِي الشِّغَارِ

- ‌بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌بَابٌ فِي الْوَلِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الْعَضْلِ

- ‌بَابٌ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ

- ‌بَابٌ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا

- ‌بَابٌ فِي الثَّيِّبِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَكْفَاءِ

- ‌بَابٌ فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌بَابٌ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا [شَيْئًا]

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌بَابٌ فِي وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌بَابٌ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ [فِي] طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ

- ‌بَابٌ فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌بَابٌ فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّيَّاتُ

- ‌بَابٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌بَابٌ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌بَابٌ فِي الْبَتَّةِ

- ‌بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتِي

- ‌بَابٌ فِي الظِّهَارِ

- ‌بَابٌ فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌بَابُ حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌بَابٌ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌بَابٌ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ [أَوْ أُخْتَانِ]

- ‌بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

- ‌بَابٌ فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الِانْتِفَاءِ

- ‌بَابٌ فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابٌ فِي الْقَافَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابٌ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ فِي نَسْخِ مَا اسْتَثْنَى بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ

- ‌بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌بَابٌ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فَرَضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌بَابٌ فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابٌ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

- ‌بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الزِّنَا

- ‌باب في تعظيم الزنا

- ‌بَابُ مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌بَابٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلَالَ

- ‌بَابٌ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

- ‌بَابٌ فِي التَّقَدُّمِ

- ‌بَابٌ إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ

- ‌بَابُ وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

- ‌[بَابُ] الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌[بَابٌ] فِي الْوِصَالِ

- ‌[بَابُ] الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ

- ‌[بَابٌ] فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌[بَابٌ] فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌[بَابٌ] فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي [شَهْرِ] رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌[بَابُ] كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ

- ‌[بَابٌ] فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ] فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابُ] كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌بَابُ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

- ‌بَابُ [قَدْرِ] مَسِيرَةِ مَا يُفْطَرُ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ [تَطَوُّعًا]

- ‌باب الرخصة في ذلك

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌[بَابٌ] فِي فِطْرِ الْعَشْرِ

- ‌[بَابٌ] فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌[بَابُ] مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ يَوْمٍ، وَفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌[بَابٌ] فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌[بَابُ] الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌بَابٌ [فِي] الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌باب [في] إفراد الحج

‌بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

1776 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَشْتَرِطُ، قَالَ: نَعَمْ "، قَالَتْ: فَكَيْفَ أَقُولُ؟ ، قَالَ:«قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي» .

‌بَابٌ [فِي] إِفْرَادِ الْحَجِّ

1777 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ

===

بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

1776 -

قوله: "ضباعه"(1) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة "أأشترط" بالاستفهام ومن لا يقول بالاشتراط يدعي الخصوص بها والله تعالى أعلم.

بَابٌ [فِي] إِفْرَادِ الْحَجِّ

1777 -

قوله: "أفرد الحج" المحققون قالوا: في نسكه صَلَّى الله تعالى عليه وسلم أنه القرآن فقط فقد صح ذلك من رواية اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل، وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهري في حجة الوداع له وذكرها حديثًا حديثًا (2) قالوا: وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب، أما أحاديث الإفراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد بالحج

(1) ضباعة بنت الزُّبير بن عبد المطّلب الهاشمية، بنت عم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لها صحبة وحديث. تقريب التهذيب: 2/ 604.

(2)

حجة الوداع: ابن حزم الظاهري.

ص: 311

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَفْرَدَ الْحَجَّ» .

1778 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ

===

فأخبر على حسب ذلك، ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه لم يحج بعد افتراض الحج عليه إلا حجة واحدة، وأما أحاديث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه؛ لأنّه لا مانع من إفراد ونسك بالذكر للقارن، على أنه قد يختفي الصوت بالثاني، ويحتمل أن المراد بالتمتع القرآن؛ لأنَّه من إطلاقات القرينة وهم كانوا يسمون القرآن تمتعًا والله تعالى أعلم.

1778 -

قوله: "موافين هلال ذي الحجة" أي قرب طلوعه لخمس بقين لذي القعدة [. . .](1).

وقوله: "لولا أني أهديت" لولا معي هدي "لأهللت بعمرة" أي خالصة، لكن الهدي يمنع الإهلال قبل الحج كالقران، فالأولى لصاحبه أن يجعل نسكه قرانًا؛ فهذا مبني على أن الهدي يمنع صاحبه من الإهلال قبل الحج كما عليه أصحابنا الحنفيون، ويدل على أن القران لمن معه الهدي أفضل، وقوله: "فأهل

(1) كلمات غير واضحة بالأصل.

ص: 312

بِعُمْرَةٍ». قَالَ مُوسَى: فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَقَالَ: فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا فَكُنْتُ فِيمَنْ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:«مَا يُبْكِيكِ؟ » ، قُلْتُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قَالَ:«ارْفِضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي» . قَالَ مُوسَى: «وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّدَرِ أَمَرَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ زَادَ مُوسَى فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا، قَال هِشَامٌ وَلَمْ

===

بالحج" أي مع العمرة كما جاء صريحًا أنه أتاه آت بالعقيق فأمره بالجمع، ولعل من زعم أنه أفرد أخذ من مثل هذه الكلمات أنه مفرد، وقوله: "ارفضي عمرتك" قال علمائنا: أي اتركيها واقضيها بعد، وقال الشَّافعي: اتركي العمل للعمرة من الطواف والسعي، لا أنها تترك العمرة وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعلي هذا تكون عمرتها من التنعيم تطوعًا لا قضاءً عن واجب، ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها وكانت قد سألته ذلك (1).

قوله: "وانقضي رأسك وامتشطي" لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر (2)"وليلة الصدر" بفتح المهملتين

(1) معالم السنن 2/ 163.

(2)

المصنف في الحج (1785).

ص: 313

يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها.

1779 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ» .

1780 -

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ «فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ» .

1781 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،

===

أي الرجوع من منى، وقوله:"ولم يكن في شيء من ذلك هدي" قيل ذلك على حسب زعمه ولا يلزم منه نفي الهدي في الواقع فقد تكون ولم يطلع عليه.

و"ليلة البطحاء" هي ليلة النزول من منى إلى المحصب والله تعالى أعلم.

1779 -

قوله: "وأهل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحج" أي مع العمرة، وقوله:"أو جمع" أي ومن جمع (1).

1781 -

قوله: "فأهللنا بعمرة" تريد نفسها ومن وافقها في العمرة والمراد أي

(1) في الأصل [وأجمع أي: وقوله: ومن جمع].

ص: 314

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ» ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ:«هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ» قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُوا طَوَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

===

أهل بعضنا، وإلا ففيهم من أهل لحج، وقولها:"فإنَّما طافوا" أي للركن طوافًا واحدًا وإلا فقد ثبت أن الكل طافوا طوافين؛ طافوا حين القدوم بمكة، وطافوا للإفاضة، لكن الذين أحرموا بالعمرة فطوافهم الأول ركن العمرة والثاني ركن الحج، وأمَّا الذين جمعوا فطوافهم الأول سنة القدوم والثاني ركن الحج والعمرة جميعًا عند من يقول بدخول أفعال العمرة في الحج، وقيل: بل المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة والله تعالى أعلم.

ص: 315

1782 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:«مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ؟ » ، فَقُلْتُ: حِضْتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ، فَقَالَ:«سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» ، فَقَالَ:«انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» ، فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ» ، قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى

===

1782 -

قوله: "لبينا بالحج" تريد أن غالب القوم في ذلك المسافر لبوا بالحج وإلا فهي كانت معتمرة كما سبق وسيجيء، وقوله:"انسكي" أي أحرمي بالحج وأنسكي، وقوله:"غير أن لا تطوفي "قيل: كلمة لا زائدة؛ إذ المقصود استثناء الطواف من المناسك لا استثناء عدم الطواف.

قلت: ويحتمل أنه متعلق بمقدر أي فلا فرق بين الطاهرة وبينك غير أن لا تطوفي، والطاهرة تطوف، والمراد: الطواف في الحال وإلا فلا بد منه يعدد الكريم لا بد من قيد بالأصالة أي لا تطوفي أصالة فإنها لا تسعى أيضًا، لكن تأخير السعي تبعًا لتأخير الطواف.

وقوله: "من يشاء أن يجعلها عمرة" كأن هذا كان أولًا ثم أمرهم بالفسخ أمر

ص: 316

التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ.

1783 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُحِلَّ، فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ» .

1784 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهَلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمَّا سُقْتُ

===

عزيمة كما ثبت والله تعالى أعلم.

1783 -

قوله: "لا نرى إلا أنه الحج" أي المقصود الأصلي من الخروج ما كان إلَّا الحج وما وقع الخروج إلَّا لأجله، ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج فلا يخالف كونها معتمرة، ولا يكون بعض الصّحابة معتمرين، ويحتمل أنها حكاية عن غالب القوم كما تقدم في لبينا، وعلي الوجه الأول فيحتمل أن بعض الرواة فهموا من قولها: ما نرى إلَّا الحج، أنها أحرمت بالحج، فذكروا مكان ذلك لبينا بالحج ونحوه قصدًا إلى النقل بالمعنى، ومثله غير مستبعد لظهور أن كثيرًا من الاختلافات والاضطرابات في الأحاديث وقعت بسبب ذلك، ولذا أرى بما قد لا يشك فيه والله تعالى أعلم.

1784 -

قوله: "لو استقبلت من أمري" أي لو علمت في ابتداء شروعي

ص: 317

الْهَدْيَ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ» ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا.

1785 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ فَقَالَ «الْحِلُّ كُلُّهُ» فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ:«مَا شَأْنُكِ؟ » قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلُلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ، فَقَالَ:«إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلَتْ، وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ

===

ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم الفسخ فترددوا.

1785 -

قوله: "أقبلنا مهلين" أي غالبهم وفيهم جابر، وقوله:"عركت" أي حاضت، وليلة الحصبة هي ليلة الإقامة بالمحصب، قوله: "ولم يطوفوا بين

ص: 318

فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ.

1786 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ بِبَعْضِ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: عِنْدَ قَوْلِهِ «وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» ، «ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي» .

1787 -

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا، لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُحِلَّ، وَقَالَ:«لَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ» ، ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ» . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ بِهَذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي.

1788 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ

===

الصفا والمروة" يدل على أن المتمتع يكتفي بسعي واحد كالقارن عند الجمهور.

ص: 319

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيَ» ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1789 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيُحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» .

1790 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

===

1789 -

قوله: "وذكورنا تقطر" يريد قرب العهد بالجماع.

1790 -

قوله: "وقد دخلت العمرة في الحج" من لم يقل بوجوب العمرة

ص: 320

أَنَّهُ قَالَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1791 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ وَهِيَ عُمْرَةٌ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً.

1792 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَعْنَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَلَمَّا

===

يقول أنه أسقط افتراضها بالحج، فكأنها دخلت فيه، ومن يقول به يقول أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج؛ فلذا يجب على القارن الإحرام واحد والطواف واحد وهكذا، أو أنها دخلت في وقت الحج وشهوره، وبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حل العمرة في أشهر الحج.

1791 -

قوله: (قال أبو داود: رواه ابن جريج عن (1) عطاء) إلخ يريد أنه الصحيح وهذا المتن وهم والله تعالى أعلم.

(1) معالم السنن 2/ 166.

ص: 321

قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ». وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَلَمْ يُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ، ثُمَّ يُحِلَّ زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يُحِلَّ.

1793 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ «يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ» .

1794 -

حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ، مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ

===

1793 -

قوله: "ينهى عن العمرة" قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال. (1) وإن ثبت يحمل على الاستحباب وأنه أمر بتقديم إلخ لأنَّه أعظم، ويخاف عليه الفوات لتعين وقته بخلاف العمرة.

1794 -

قوله "أما إنها معهن" قال الخطابي: لم يوافق الصّحابة معاوية على هذه الرّواية. (2) وإن ثبت يحصل على الأفضل؛ لأنَّ الإفراد أفضل عن القرآن أي

(1) معالم السنن 2/ 167.

(2)

في السنن المطبوع [رواه ابن جريج [عن رجل] عن عطاء].

ص: 322