الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى
2131 -
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَلَمْ يَقُلْ: مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا، يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ» قَالَ الْحَسَنُ: «فَاجْلِدْهَا» وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: " فَاجْلِدُوهَا - أَوْ قَالَ -: فَحُدُّوهَا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،
===
بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى
2131 -
قوله: "والولد عبد لك" أي أحسن إليه كما يحسن الإنسان إلى عبده، وإن كان ولدًا لغيره، وكأنه أمره بذلك بناء على احتمال أن يكون الولد من مائه؛ إذ الأمر غيب، وسماه عبدًا ليهون عليه الأمر ولا يتوهم أنه كذب في قوله ذلك، وأما الجلد أو الحد فقد قال به مالك وعند غيره: يحمل على التعزير والتأديب أو على أنها أقرت بالزنا والله تعالى أعلم.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قاله، ولا أعلم أحد من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حرّ إذا كان من حرة فكيف يستعبده. قال: ويشبه
أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ، قَالَ: فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ.
2132 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ، نَكَحَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ.
===
أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرًا أو أمره أن يعتنى بتربيته لينتفع بخدمته، إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاءً لمعروفه (1) اهـ.
2132 -
قوله: "من كانت له امرأتان"، الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين، بل هو اقتصار على الأدنى، فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك "فمال" أي فعلًا لا قلبًا، والميل فعلًا هو المنهي عنه لقوله تعالى:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيلِ} (2) أي بضم الميل فعلا إلى الميل قلبًا، "شقه" بالكسر النصف، أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح وزنًا كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم.
(1) معالم السنن: 3/ 217، 218.
(2)
سورة النساء: آية (129).