الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي».
بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
1849 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ الْحَارِثُ، خَلِيفَةُ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ لِأَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ، فَقَالُوا لَهُ: كُلْ، فَقَالَ: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا؛ فَأَنَا حُرُمٌ فَقَالَ: عَلِيٌّ رضي الله عنه أَنْشُدُ اللَّهَ
===
الغراب الصغير الَّذي يؤكل وهو الَّذي استثناه مالك من جملة الغربان (1)، "والسبع العادي" أي الظالم الَّذي يفترس الناس والدواب.
بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
1849 -
قوله: "فيه من الحجل" بتقديم الحاء المهملة المفتوحة على الجيم المفتوحة، طائر معروف جمع حجلة، "اليعاقيب" جمع يعقوب طائر معروف أيضًا. قوله:"وهو يخبط" من الخبط وهو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل، و "الخبط" بفتحتين: الورق الساقط بمعنى مخبوط و"أباعر" جمع بعير "ينفض الخبط" أي يزيله ويدفعه، و"حرم" بضمتين جمع حرام بمعنى محرم، وقول:"أهدى إِليه رجل حمار وحشي" يحتمل أنَّه على بناء الفاعل ورجل بفتحتين فاعله وحمار وحشي مفعوله ويحتمل أنَّه على بناء المفعول،
(1) معالم السنن 2/ 185.
مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ.
1850 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ إِلَيْهِ عَضُدُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَالَ:«إِنَّا حُرُمٌ» ، قَالَ: نَعَمْ.
1851 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
===
ورجل بكسر راء وسكون جيم نائب الفاعل وهو مضاف إلى ما بعده وهذا مذهب، وغالب العلماء على أن المنع لغير الصايد إذا صيد له والله تعالى أعلم.
1851 -
وقوله: "أو يصد" بالنصب على أن "أو" بمعنى إلا أن، أي هو حلال مدة عدم مباشرتكم بالصيد، إلا أن يصاد لكم فهو حرام، ومعنى "أن تصيدوا" أن تباشروا بصيده ولو إشارة ودلالة، وقال السيوطي: أو يصاد لكم هكذا في النسخ أي بثبوت الألف والجاري على قوانين العربية أو يصد لأنه معطوف على المجزوم (1).
قلت: بلى هو بالألف في الترمذي وغيره (2) أيضًا ووجه ثبوت الألف
(1) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي 5/ 187.
(2)
الترمذي في الحج (846) النسائي في الكبرى في الحج (3810/ 2). والحاكم في المستدرك في الحج: 1/ 476 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ.
1852 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، قَالَ: فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ تَعَالَى» .
===
ما سبق والله تعالى أعلم.
1852 -
قوله: "تخلف" أي تأخر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم، وقوله:"أن يناولوه سوطه" وقد نسيه كما في رواية أو سقط عنه كما في أخرى وجمع بينهما بأن أريد بالسقوط النسيان أو العكس تجوزا، وقوله "ثم شد" أي حمل عليه، وقوله:"وأبى بعضهم" أي امتنعوا عن الأكل و"طعمة" بضم فسكون، أي طعام والمقصود بنسبه للإطعام إليه تعالى قطع السبب عنهم أي فلا إثم عليكم وإلا فكل الطعام مما يطعم الله تعالى عبده فافهم والله تعالى أعلم.