الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ اللَّيْثُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَهُ، وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
2455 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ » ، فَإِذَا قُلْنَا: لَا، قَالَ:«إِنِّي صَائِمٌ» ، زَادَ
===
الترمذي (1) وقفه، وعلى تقدير الرفع فالإطلاق غير مراد، فحمله كثير على صيام الفرض لأنه المتبادر، وبعضهم على غير المتعين شرعًا كالقضاء والكفارة والنذر الغير المعين والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
2455 -
"أدنيه" أمر من الأدنى أي قربيه وهذا يدل على جواز الفطر للصيام تطوعًا بلا عذر، وعليه كثير من محققي علمائنا الحنيفية لكنهم أوجبوا القضاء
(1) الترمذي في الصوم (730).