المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابٌ إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً «وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتَلَفَ فِي السَّلَامِ»

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَأْتُونَ مَصَافَّ أَصْحَابِهِمْ، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ [جَمِيعًا]

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الْآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَال: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابٌ [فِي] تَخْفِيفِهِمَا

- ‌بَابُ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌بَابٌ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌بَابُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌بَابٌ [فِي] صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيَانِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ [وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ]

- ‌بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ النُّعَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌بَابُ أَيِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابٌ [فِي] رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ قَالَ: لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى: فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- ‌بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابٌ فِي عَدَدِ الْآيِ

- ‌بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا السُّجُودَ

- ‌بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ

- ‌بَابُ السُّجُودِ فِي ص

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ، [وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ، [وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌بَابُ كَمِ الْوِتْرُ

- ‌بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌بَابٌ [فِي] وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌بَابٌ فِي نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ‌ بَابَ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابٌ فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكُرْسِيِّ

- ‌بَابٌ فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌بَابُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِغْفَارِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ [عَنْ] أَنْ يَدْعُوَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌بَابٌ [فِي] الِاسْتِخَارَةِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِعَاذَةِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، [هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ]

- ‌بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ [فِي] زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ رِضَا الْمُصَدِّقِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَمْوَالُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌بَابٌ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌بَابٌ فِي الْخَرْصِ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ النُّخْل

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَتَى تُؤَدَّى

- ‌بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ فِي الزَّكَاةِ [هَلْ] تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطِي [مِنَ] الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابٌ [فِي] الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ

- ‌بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌بَابٌ فِي الشُّحِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ

- ‌‌‌بَابُالتِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ

- ‌بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ

- ‌بَابٌ [فِي] الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْهَدْيِ

- ‌بَابٌ فِي هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌بَابٌ فِي الْإِشْعَارِ

- ‌بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌بَابٌ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌بَابٌ [فِي] وَقْتِ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابٌ [فِي] إِفْرَادِ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْإِقْرَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ [غُلَامَهُ]

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ

- ‌بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَ [يْنِ] إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

- ‌بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌بَابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَ [يْنِ] إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

- ‌بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌بَابُ الِاضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّمَلِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَابُ الْمُلْتَزَمِ

- ‌بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ [عَلَى الْمِنْبَرِ] بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ

- ‌بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌بَابُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌بَابُ أَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ أَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌بَابُ يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَابُ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌باب الصلاة بمنى

- ‌بَابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌بَابُ الْمَقَامِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

- ‌بَابٌ فِي مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ فِي دُخولِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

- ‌بَابٌ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌بَابٌ فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ فِي الشِّغَارِ

- ‌بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌بَابٌ فِي الْوَلِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الْعَضْلِ

- ‌بَابٌ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ

- ‌بَابٌ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا

- ‌بَابٌ فِي الثَّيِّبِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَكْفَاءِ

- ‌بَابٌ فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌بَابٌ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا [شَيْئًا]

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌بَابٌ فِي وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌بَابٌ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ [فِي] طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ

- ‌بَابٌ فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌بَابٌ فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّيَّاتُ

- ‌بَابٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌بَابٌ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌بَابٌ فِي الْبَتَّةِ

- ‌بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتِي

- ‌بَابٌ فِي الظِّهَارِ

- ‌بَابٌ فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابٌ [فِي] الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌بَابُ حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌بَابٌ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌بَابٌ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ [أَوْ أُخْتَانِ]

- ‌بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

- ‌بَابٌ فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الِانْتِفَاءِ

- ‌بَابٌ فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابٌ فِي الْقَافَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابٌ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ فِي نَسْخِ مَا اسْتَثْنَى بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ

- ‌بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌بَابٌ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فَرَضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌بَابٌ فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابٌ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

- ‌بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الزِّنَا

- ‌باب في تعظيم الزنا

- ‌بَابُ مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌بَابٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلَالَ

- ‌بَابٌ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

- ‌بَابٌ فِي التَّقَدُّمِ

- ‌بَابٌ إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ

- ‌بَابُ وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

- ‌[بَابُ] الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌[بَابٌ] فِي الْوِصَالِ

- ‌[بَابُ] الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ

- ‌[بَابٌ] فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌[بَابٌ] فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌[بَابٌ] فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي [شَهْرِ] رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌[بَابُ] كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ

- ‌[بَابٌ] فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ] فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابُ] كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌بَابُ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

- ‌بَابُ [قَدْرِ] مَسِيرَةِ مَا يُفْطَرُ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ [تَطَوُّعًا]

- ‌باب الرخصة في ذلك

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌[بَابٌ] فِي فِطْرِ الْعَشْرِ

- ‌[بَابٌ] فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌[بَابُ] مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ يَوْمٍ، وَفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌[بَابٌ] فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌[بَابُ] الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌بَابٌ [فِي] الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌باب في الشح

إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

‌بَابٌ فِي الشُّحِّ

1698 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا» .

1699 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ

===

واصلًا من وصل حين القطع.

بَابٌ فِي الشُّحِّ

1698 -

قوله: "إياكم والشح" قال الخطابي: هو أبلغ في المنع من البخل وهو بمنزلة الجنس يشمل تمام أنواع المنع والبخل كالنوع منه، يقال في أفراد الأمور: وضمير أمرهم للشح (1)، وقوله:"بالفجور" أي لتحصيل الأموال، قال الخطابي: أريد بالفجور هاهنا الكذب (2).

1699 -

قوله: "ما أدخل على الزبير" قيل: ما أعطاني قوتًا لي، وقيل: بل

(1) معالم السنن 2/ 83.

(2)

معالم السنن 2/ 84.

ص: 270

إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ، أَفَأُعْطِي مِنْهُ؟ قَالَ:«أَعْطِي، وَلَا تُوكِي، فَيُوكَى عَلَيْكِ» .

1700 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةِ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَعْطِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ» .

"آخر كتاب الزكاة"

===

المراد أعم لكن المراد إعطاء ما علمت بالإذن فيه دلالة، وقوله:"ولا توكي" بضم المثناة من فوق وكسر الكاف صيغة نهي المخاطبة من الإيكاء بمعنى الربط والشد، يقال: أوكيت السقاء إذا شددته بالوكاء، هو الخيط الذي يشد به رأس القربة، وقوله:"فيوكى" على بناء المفعول منه منصوب تقديرًا على جواب النهي بالفاء، والمعنى: لا تدخري ولا تشدي ما عندك فتنقطع، مادة الرزق عنك.

1700 -

قوله: "ولا تحصي" قال الكرماني: الإحصاء: العد، قالوا: المراد منه عد الشيء للتبقية والادخار وترك الإنفاق في سبيل الله.

قلت: ويحتمل أن يكون المراد ولا تحصي ما تعطي؛ لأنه يقضي إلى الاستكثار والمنع في المآل، ثم قال: وإحصاء الله يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يحبس عنك مادة الرزق ويق لله بقطع البركة حتى يصير كالشيء المعدود، والآخر: أنه يناقشك في الآخرة عليه، وقال النووي: هذا من باب المشاكلة في اللفظ ومعناه: يمنعك كما منعت ويقتر عليك كما قترت (1).

(1) مسلم بشرح النووي 7/ 119.

ص: 271

كِتَاب اللُّقَطَةِ

1701 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَا: لِيَ اطْرَحْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَحَجَجْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا»

===

كِتَاب اللُّقَطَةِ

هو بضم اللام، وفتح القاف أشهر من سكون القاف، قيل: القياس السكون؛ لأن فُعَلة بفتح العين للمبالغة في الفاعل كهمزة لكثير الهمز وبسكونها للمفعول كضحكة الذي يُضحك منه، فالأصل في القاف (1) السكون لكن اشتهر الفتح؛ لكون المال داعيًا إلى أخذه فكأنه الآخذ نفسه، وكأنه ذكر اللقطة عقيب الزكاة ليتبين للناظر في أحاديثهما أن مصارف اللقطة ليست هي مصارف الزكاة؛ لأن اللقطة كما سيجيء حلال لأهل البيت بخلاف الزكاة، ففيه رد على من زعم اتحاد مصارفهما، والله تعالى أعلم.

1701 -

قوله: "ابن صوحان"(2) ضبط بضم الصاد المهملة، قوله:"إن وجدت صاحبه أعطيه"، وقوله:"فقال: عرفها حولًا" من التعريف، وقوله:

(1) في الأصل [المال] وهو خطأ من الناسخ، وما أثبتناه يتفق مع السياق.

(2)

زيد بن صوحان بن حجر، يكنى أبا عائشة، وقيل: أبا سلمان، وقيل غير ذلك، نزل الكوفة، وسمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وروى عنه أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي، وقدم المدائن، قتل يوم الجمل، وكانت في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين. تاريخ بغداد 8/ 439، 440.

ص: 272

فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:

===

"لم أجد من يعرفها" من المعرفة، وهذا الحديث يدل على أن التعريف ثلاث سنين، وقليل (1) من ذهب إليه، وإنما أخذوا بالسنة الواحدة كما في الحديث الآتي لما في هذا الحديث من شك الراوي، ويحتمل أن التعريف في المرة الأولى والثانية لم يقع على وجهه فأمر بالإعادة، وهذا بعيد فإن أبيًّا من فضلاء الصحابة وفقهائهم فلا يظن فيه بمثل (2) ذاك، أو لأنه محمول على الاحتياط، والواجب السنة الواحدة، وقوله:"فقال: احفظ عددها ووكاءها" بكسر الواو الذي فيه الدراهم من جلد أو غيره، و "الوكاء" بالكسر هو الخيط الذي يشد به الوعاء، وظاهر الحديث أن يعرف ذلك بعد التعريف وسيجيء التصريح به، وكثير من الروايات يفيد تقديم المعرفة المذكورة على التعريف، أجيب بأن المأمور به المعرفة مرتين: مرة حين يلتقط ليعلم بها صدق واضعها، فإذا عرفها سنة وأراد تملكها عرفها مرة ثانية معرفة وافية؛ ليردها على صاحبها بها إن جاه بعد تملكها أولًا ينسى علامتها بطول الزمان، وقوله:"فإن جاء صاحبها" أي فادفع إليه على الوصف كما جاء في الروايات، وإنما حذف إشارة إلى أنه المتعين، ففي الحذف زيادة تأكيد لإيجاب الدفع عند بيان العلامة، وهو مذهب مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز الدفع على الوصف ولا يجب؛ لأن صاحبها مدع فيحتاج في الوجوب إلى البينة لعموم حديث: "البينة على المدعي

" (3)، فيحمل الأمر بالدفع في الحديث على الإباحة جمعًا بين الحديثين، وأشار الحافظ

(1) في الأصل [قيل] ولا يتفق مع المعنى، وما أثبتناه يناسب السياق.

(2)

في الأصل [بمثله].

(3)

البخاري في الرهن (2514).

ص: 273

«عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ: «احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ،

===

ابن حجر إلى ترجيح مذهب مالك وأحمد فقال: تخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي (1). ولا حاجة إلى التخصيص.

أما أولًا؛ فلأن البينة ما جعله الشارع بينة لا الشهود فقط، وقد جعل الشارع البينة في اللقطة الوصف (2)، فإذا وصف فقد أقام البينة فيجب قبولها، وأي دليل يدل على خلاف ذلك، وأما ثانيا؛ فلأن حديث: "البينة على المدعي

" إنما هو في القضاء ووجوب الدفع أعم من ذلك، فيجب على كل من كان في يده حق لأحد من غير استحقاق أن يدفع إليه إذا علم به؛ وإن كان القاضي لا يقضي عليه بالدفع بلا شهود، فيجب العمل (3) بوجوب الدفع لهذا الحديث.

وإن قلت: إن القاضي لا يجير عليه بالدفع لحديث البينة، ولا يخفي أن إقامة الشهود على تعيين الدراهم والدنانير متعسر بل متعذرة عادة، فتكليف إقامة الشهود على اللقطة بعيد، بل الشهود دعاة لا تكون إلا بعد استشهاد، واللقطة تسقط على غفلة فلا يتصور فيها الاستشهاد، والله تعالى أعلم، ثم ظاهر قوله:"وإِلا فاستمتع" أنه لا يجوز الاستمتاع للواجد بعد التعريف، بل لا بد أن يترك بعد التعريف عنده إلا أن ييأس من مجيء صاحبها، والحديث الذي بعده يفيد خلافه، ويمكن أن يقال: قوله: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها" تقديره: أي

(1) فتح الباري 5/ 79.

(2)

في الأصل [لوصف].

(3)

في الأصل [العول].

ص: 274

وَقَالَ: وَلَا أَدْرِي أَثَلَاثًا قَالَ: «عَرِّفْهَا» أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

1702 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، بِمَعْنَاهُ قَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» وَقَالَ: ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي، قَالَ لَهُ:«ذَلِكَ فِي سَنَةٍ، أَوْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ» .

1703 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فِي التَّعْرِيفِ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَقَالَ: «اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا» زَادَ «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي «فَعَرَفَ عَدَدَهَا» .

1704 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، فَقَالَ:

===

واستمتع.

قوله: "وإِلا فاستمتع" أي دُمْ على استمتاعك بها، والله تعالى أعلم.

1704 -

قوله: "وعفاصِها" بكسر العين وبالفاء الوعاء، وقوله:"استنفق بها" أي أنفقها على نفسك وتملكها، وقيل: تصدق بها، وقوله:"لك أو لأخيك" أي إن أخذت أو أخذه أحد غيرك، "أو للذئب، إن لم يأخذه أحد فأخذها رحب، وقوله: "احمرت وجنِتاه" بفتح الواو وقد تكسر وتضم وبسكون

ص: 275

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ:«خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ:«مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا» .

1705 -

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ «سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ» وَلَمْ يَقُلْ:«خُذْهَا فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ» ، وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» وَلَمْ يَذْكُرْ «اسْتَنْفِقْ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا خُذْهَا.

1706 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ

===

الجيم ما ارتفع من الخدين، كأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كره السؤال عن أخذها مع ظهور عدم الحاجة إليه، ومال الغير لا يباح أخذه إلا للحاجة، قيل: وكان كذلك إلى زمن عمر وظهرت الحاجة إلى حفظها بعد ذلك لكثرة السراق والخائنين، فالأخذ والحفظ بعد ذلك أحوط، "والحذاء" بكسرها وبذال معجمة أي خفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، "والسقاء" بكسر السين أريد به الجوف، أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر، و "حتى يأتيها" غاية لمحذوف أي فدعها، أو فتأكل وتشرب حتى يأتيها ربها، والله تعالى أعلم.

ص: 276

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» .

1707 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«تُعَرِّفُهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ» .

1708 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ «فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ». وقَالَ حَمَّادٌ: أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَرَبِيعَةَ، إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 277

أَيْضًا قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» .

1709 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ الْمَعْنَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عز وجل يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» .

1710 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

===

1709 -

قوله: "وليشهد" من الإشهاد، قال الخطابي: هو أمر تأديب وإرشاد لخوف تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، وربما يموت فيدعيها ورثته (1).

1710 -

قوله: "غير متخد خبنة" بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة ونون؛ معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا أخبأ شيئًا في خبئية ثوبه أو سراويله، والمراد أن من أكل من الثمرة المعلقة فلا شيء عليه، وقد جاء الرخصة في الساقط منه، قيل: إنما أبيح أكله للمضطر ورده في المجمع بأنه لو كان للاضطرار لما قيد بما سقط، فإن له أكل ما

(1) معالم السنن 2/ 95.

ص: 278

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .

1711 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ

===

وراءه وأيده ببعض ما يفيد ذلك.

قلت: فكأن ذلك فيما إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، "غرامة مثلية" كان ذلك حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ أو هو مجرد تهديد وتشديد على فاعل ذلك ليرتدع عنه ولا يريد به وقوع الفعل كذا قيل، والأول يأباه عطف "والعقوبة" والثاني بعيد، إلا أن يقال: كان الجمع بين المال والعقوبة البدل مشروعًا أول الأمر فيصح الجواب الأول، و "الجرين" بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف الثمر وجمعه، و "المجن" بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون الترس، وكان ثمنه يومئذ ربع دينار "والميتاء" مفعال بكسر الميم من الإتيان أي مسلوكة يأتيها الناس، وقوله:"في الخراب" قال الخطابي: يريد العاري الذي لا يعرف مالكه (1).

(1) المصدر السابق 2/ 91.

ص: 279

كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا، قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ: قَالَ: «فَاجْمَعْهَا» .

1712 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهَذَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ:«لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، خُذْهَا قَطُّ» . وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فَخُذْهَا» .

1713 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا، قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ:«فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا» .

1714 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هُوَ رِزْقُ اللَّهِ عز وجل» ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلَ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا

===

1714 -

قوله: "فقال هو رزق الله"، الظاهر أنه كان ذلك بعد التعريف، فيؤخذ منه أن تعريف كل شيء على حسبه؛ لأنه يلزم التعريف سنة في كل شيء، والله تعالى أعلم.

ص: 280

كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ» .

1715 -

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، «أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا» .

1716 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا، قَالَتْ: الْجُوعُ فَخَرَج عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا، فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ، وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ:«كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَأَكَلُوا فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ، إِذَا غُلَامٌ

===

1716 -

قوله: "نصبت" أي تعبت على العجين، أو نصبت القدر لطبخ

ص: 281

يَنْشُدُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدُعِيَ لَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَكَ، أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ " فَأَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ.

1717 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

1718 -

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا» .

===

اللحم، وقوله:"ينشد الله" أي ينشد بالله.

1718 -

قوله: "ومثلها معها" أخذ به أحمد، والغالب على النسخ، أو على أنه تشديد لم يرد به وقوع الفعل.

ص: 282

1719 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ». قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا، قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرٍو.

1720 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ، فَقَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوهَا، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ» .

"آخر كتاب اللقطة"

* * *

===

1720 -

قوله: "لا يأوي الضَّالة" أي لا يضمها إلى ماله ولا يخلطها معه.

* * *

ص: 283