الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيفٍ.
بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ
2033 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.
بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
2034 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
===
وقت معلوم ثم نسخ والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ
2033 -
قوله: "لا تشد الرحال" أي لا ينبغي شد الرحال والسفر من بين المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما سفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء وللتجارة ونحو ذلك فغير داخل في حيز المنع، وكذا زيارة المساجد الأخر بلا سفر كزيارة مسجد قباء لأهل المدينة غير داخل في حيز النهي والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
2034 -
قوله: "بين عائر إلى ثور" ذكر المتقدمون أن عائر (1) جبل معلوم
(1) في الأصل: [عيرًا].
إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ
===
بالمدينة وبمكة، وأما ثور فغير معلوم بالمدينة وإنما هو بمكة فقط، فثور في هذا الحديث إما غلط من بعض الراوة والصواب أحد كما جاء في بعض الروايات النادرة وأما المراد: بالعير والثور جميعًا جبلا مكة، والمراد: أنه حرم من المدينة قدر ما بين (1) عير وثور من مكة أو حرم المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عير وثور على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف، وقال النووي: يحتمل أن ثورًا كان اسما لجبل هناك، أما أحد وغيره فخفي اسمه (2) لكن المتأخرين كالمحب الطبري، وقطب الدين الحلبى شارح البخاري، وصاحب القاموس وغيرهم، قالوا: بل ثور جبل صغير مدور خلف أحد، وقالوا: إنهم حققوا ذلك من طوائف من العرب العارفين بتلك الأراضى وما فيها من الجبال، وقالوا: إنما خفي على الأكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه (3)، "فمن أحدث حدثًا" إلخ رتب على كونها حرمًا تغليظ ما لا ينبغي فعله فيها، قيل: معناه من أتى فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه، و"آوى" جاء بالمد والقصر والمد في المتعدي
(1) ليست بالأصل.
(2)
صحيح مسلم شرح النووي 9/ 143.
(3)
القاموس المحيط: ص 459، ومعجم البلدان: الحموي: 2/ 86. ولسان العرب: 4/ 112.
وفتح الباري لابن حجر العسقلاني: 4/ 82.
أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».
2035 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ
===
والقصر في اللازم أفصح، و"محدثًا" بالكسر وقيل: الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث: يصح بكسر الدال وفتحها بمعنى الكسر، من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه وجال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء: الرضى به والصبر عليه، فإنه إذا رضي به وأقر فاعله ولم ينكر عليه فقد آواه، وقوله:"لا يقبل عنه عدل" إلخ قيل: "العدل" الفدية أو الفريضة، و"الصرف" التوبة أو النافلة "وذمَّة المسلمين" هي عقدهم عقد الأمان لحربي، وقوله:"يسعى بها" أي يجوز لأدناهم عددًا وهو الواحد أو أحقرهم رتبة وهو العبد أن يسعى بالذمة فيعقد لحربي عقد أمان، و"أخفر" بالخاء المعجمة، أي نقض عهده و"والى قومًا" هو أنه ادعى أنه موليهم ومقتصهم، وقال الخطابي. لا مفهوم لقوله:"بغير إذن مواليه" حتى يلزم جواز ذلك بإذنهم وإنما هو تأكيد لتحريم (1).
2035 -
قوله: "أشاد بها" أي رفع صوته بالتعريف بها.
(1) معالم السنن: 2/ 224.
لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ».
2036 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا: لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ، وَلَا يُعْضَدُ، إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.
2037 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ:«مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ» فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.
2038 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ
===
2036 -
قوله: "ما يساق به الجمل" أي ما يكون علفًا له على قدر الضرورة.
2037 -
قوله: "فليسلبه" ولعل المراد ليسلبه: زجرًا له وتوبيخًا عليه: بما فعل ليتوب، ثم يرده إليه إذا تاب، أو لعله كان جائزًا حين كان التعزير بالأموال جائز ثم نسخ والله تعالى أعلم.