الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» .
2361 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ:«إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّ لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي، وَسَاقِيًا يَسْقِينِي» .
[بَابُ] الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ
2362 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ
===
المفعول أي طعامًا لا يخل بالوصال ولا يوجب الإفطار، أو المراد: أني واصل صورة بالنظر إلى طعام الدنيا ولست بواصل حقيقة، أو المراد: أن الله تعالى خلق فيَّ من القوة والصبر ما يغني عن الطعام والشراب والله تعالى أعلم.
[بَابُ] الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ
2362 -
قوله: "من لم يدع" لم يترك، "قول الزور" أي الكذب "والعمل به" أي بقول الزور، قيل: يحتمل أن المراد: من لم يدع ذلك مطلقًا غير مقيد بصوم، أي من لم يترك المعاصي ماذا يصنع بطاعته، ويحتمل أن المراد: من لم يترك حالة الصوم وهو الموافق لرواية النسائي (1) ثم يحتمل أن المراد: شهادة الزور والحكم بها مع العلم، فالحديث لا يناسب الترجمة لا صريحًا ولا مقايسة؛ لأن الغيبة
(1) النسائي في الصيام (2216).
قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، وَقَالَ أَحْمَدُ:«فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ» .
2363 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ.
===
أدنى من شهادة الزور فلا يتم قياسها بها، ويحتمل مطلق الكذب، فالغيبة وإن لم تندرج في الكذب صريحا لأنها: ذكرك أخاك بما فيه مما يكرهه، لكن يمكن إلحاقها به قياسًا أو دلالة، ويمكن اندراجها حينئذ في العمل به؛ لأنها عمل بوسوسة الشيطان وتحسينه وتزيينه وهو من قول الزور فصار عملًا بقول الزور، على هذا فالعمل بقول الزور يشمل المعاصي كلها، ويحتمل أن يراد بالزور هاهنا مطلق الإثم فالأمر ظاهر، قوله:"فليس لله حاجة" إلخ كناية عن عدم القبول.
2363 -
"فلا يرفث" بتثليث الفاء لا يفحش في الكلام، و"لا يجهل" أي لا يعمل بالجهل، "فإن امرؤ" إلخ أي إن خاصمه أحد قولًا أو فعلًا وتسبب لمخاصمته بأحد الوجهين، "فليقل" أي فليذكر بالقلب صومه ليرتدع به عن المقابلة بمثله أو ليقل باللسان تثبيتًا لما في التقلب وتوكيدًا، أو ليدفع خصمه بهذا الكلام ويعتذر عنده عن المقابلة بأن حاله لا يناسب المقابلة اليوم والله تعالى أعلم.