الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ
2017 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ "، فَقَالَ عَبَّاسٌ: - أَوْ قَالَ: - قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِلَّا الْإِذْخِرَ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمُصَفَّى، عَنِ الْوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ
===
بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ
2017 -
قوله: "وإنما أحلت لي ساعة من النهار" مقتضاه أنه ليس لأحد بعده أن يقاتل بمكة ابتداء مع استحقاق أهلها القتال وعليه بعض الفقهاء، إذ خصوص الحرمة بمكة وخصوص حل القتال به صلى الله تعالى عليه وسلم إنما يظهر حينئذ، وإلا فبدون استحقاق الأهل لا يحل القتال في غير مكة أيضًا، ومع الاستحقاق لو جوزنا في مكة لغيره صلى الله عليه وسلم لم يبق للاختصاصين معنى، وزعم الطحاوي أن المراد بقوله:"إنما أحلت لي" إلخ هو جواز دخولها بلا إحرام لا
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» . قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ؟ » قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
2018 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ:«وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» .
===
تحريم القتال والقتل (1)، ولا يخفى ما فيه من إخراج الكلام عن الانتظام، والا يعضد" على بناء المفعول، أي لا يقطع وهو نفي بمعنى النهي وكذا قوله: "ولا ينفر" وهو بتشديد الفاء، و"المنشد" المعرِّف قيل: أي المعرف على الدوام لتظهر فائدة التخصيص وهو مذهب الشافعي وأحمد، ولعل من يقول: المراد بالمنشد: المعرف سنة كما في سائر البلاد؛ يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (2) مع أنه الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضًا وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذلك ها هنا التخصيص لزيادة الاهتمام بأمر الحرم والله تعالى أعلم.
و"الإذخر" بكسر الهمزة وإعجام الذال حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب.
2018 -
قوله: "ولا يختلى خلاها" هو بالقصر النبات الدقيق ما دام رطبًا، واختلاءه قطعه، وإذا يبس فهو حشيش.
(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 3/ 450.
(2)
سورة البقرة: آية (197).