الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2097 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ.
بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
2098 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ.
2099 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
===
بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
2098 -
قوله: "الأيم" بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الأصل من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا والمراد ها هنا: الثيب لرواية "الثيب" ولمقابلتها بالبكر، وقيل: وهو الأكثر استعمالًا "أحق" هو يقتضي المشاركة فيفيد أن لها حقًّا في نكاح نفسها ولوليها حقًّا وحقها أوكد من حقه، فإنها لا تجبر لأجل الولى وهو يجبر لأجلها فإن أبى زوجها القاضي، فلدينا في هذا الحديث حديث "لا نكاح إلا: بولي" و"الصمات" بالضم السكوت.
2100 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» .
2101 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا» .
===
2100 -
قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر" هذا صريح في أنه لا حاجة إلى الولي في نكاح الثيب، كما هو مذهب علماؤنا الحنفية إلا أن يقول من يخالفهم في ذلك: أن راوي ليس للولي" وراوى "الأيم أحق" واحدًا وهو نافع من ابن عباس، وهذا دليل على أن الحديث واحد وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة بناء على أن بعضهم قصد النقل بالمعنى فنقل على حسب ما فهم ولا حجر في مثله والله تعالى أعلم.
قوله: (بنت خذام)(1) بكسر الخاء المعجمة.
(1) خنساء بنت خذام الأنصارية الأوسية، زوج أبي لبابة، صحابية معروفة. تقريب التهذيب: 2/ 596.