الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ، ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ:«لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
1808 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةٌ أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ:«بَلْ لَكُمْ خَاصَّةٌ» .
بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ
1809 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ
===
بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ
1809 -
قوله: "من خثعم" بفتح فسكون ففتح، غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه اسم قبيلة، وقوله:"أدركت أبي شيخًا كبيرًا" يفيد أن افتراض الحج لا يشترط له القدرة على السفر، وقد قرر صَلَّى الله تعالى عليه وسلم ذلك، فهو يؤيد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليست بالبدن وإنَّما
عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» .
1810 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، بِمَعْنَاهُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنْهِ قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ:«احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» .
1811 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ إِسْحَاقُ: - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
===
هي بالزاد والراحلة والله تعالى أعلم.
1810 -
قوله: "ولا الظعن" بفتحتين أو سكون الثَّاني، والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار، وفي المجمع: الظعن الراحلة (1)، أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السنن، قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديث أجود من هذا وأصح منه. ذكره السيوطي في حاشية النَّسائيّ (2) ولا يخفي أن الحج والعمرة عن الغير ليس بواجب على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم.
1811 -
قوله: "حج عن نفسك" إلخ مفاد الحديث أن من عليه حجة
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير 3/ 157.
(2)
سنن النَّسائيّ بشرح السيوطي 5/ 117. دار الكتب العلمية.