الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ
2048 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَزَوَّجْتَ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا» فَقُلْتُ: ثَيِّبًا قَالَ: «أَفَلَا بِكْرٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» .
بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ
2049 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا
===
العاقل الذي كيد عليك لكمال عقلك فيقول الحاسد حسدا: تربت يداك؛ أو الذم أو الدعاء عليه بتقدير إن خالفت هذا الأمر.
بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ
2048 -
قوله: "أفلا بكرًا"(1) أي أفلا تزوجت بكرًا، وقوله:"تلاعبها وتلاعبك" تعليل للترغيب في البكر سواء كانت الجملة مستأنفة كما هو الظاهر أو صفة لبكر، أي ليكون بينكما كمال التآلف والتآنس؛ فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ
2049 -
قوله: "لا تمنع يد لامس" أي إنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن
(1) في السنن المطبوع "أفلا بكرٌ".
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: «غَرِّبْهَا» قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي،
===
الفجور، وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام وقيل: وهو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر، ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل: لا ترد يد ملتمس، إذ السائل يقال له: الملتمس لا اللامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته، وأيضًا السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة للفراق، فإنها إما أن تعطي مالها أو مال الزوج، وعلى الثاني على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الأمر بتطليقها، وقيل: المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى وإلا لكان بذلك قاذفًا، وقيل: الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدًا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها، بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطًا، فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك، رخص له في إثباتها؛ لأن مجبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، "غرّبها" أمر من التغريب بالغين المعجمة أي بعدها يريد الطلاق كما في رواية النسائي وغيره (1)، وقوله:"أن تتبعها نفسي" أي لا أصبر عنها لغلبة المحبة لها، قيل: خاف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقع في الحرام إن طلقها فأمره بإبقائها، قيل هذا الحديث موضوع، ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال
(1) النسائي في الطلاق (3465) والبيهقي في السنن في النكاح: 7/ 155.