الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاب الصَّوْمِ
بَابُ مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ
2313 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183]، " فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ، وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ، فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ،
===
كِتَاب الصَّوْمِ
بَابُ مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ
مبدأ فرض الصيام كأن مراده بالصيام الصيام المعهود من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبمبدأ افتراضه سبب كونه فرض على هذا الوجه وبه توافق الترجمة حديثي الباب والله تعالى أعلم.
2313 -
" فكان الناس" إلخ، مقتضى الفاء أن مفاد الآية تحريم الطعام والشراب والجماع من صلاة العشاء، ولعل وجهه أن قوله تعالى:{كمَا كتب عَلى الذين مِن قَبْلِكُم} (1) معناه على الوجه الذي كتب عيهم وعلى وفق صيامهم، وكان صيامهم كذلك، فصارت الآية مفيدة تحريم الأكل وغيره من صلاة العشاء مثلًا، وإليه يشير ما نقل عن السدي أنه كتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم وكتب على المسلمين أولًا مثل ذلك حتى أقبل رجل
(1) سورة البقرة: آية (183).
وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَلَمْ يُفْطِرْ، فَأَرَادَ اللَّهُ عز وجل أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً، فَقَالَ سُبْحَانَهُ:{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 187] الْآيَةَ، وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ.
2314 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ، فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا، وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ، وَكَانَ صَائِمًا،
===
من الأنصار فذكر القصة (1).
قلت حديث "فضل (2) ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" أو نحوه يفيد ذلك أيضًا (3) والله تعالى أعلم، "فاختان" أي خان نفسه بتنقيص أجرها "ولم يفطر" أي ومضى على صومه فنام.
2314 -
قوله: "فنام" أي في ليلة الصيام، قوله:"لم يأكل" إلى مثلها أي إلى الليلة الأخرى، ولا يخفي أن هذا الحديث يفيد أن المنع مقيد بالنوم وما سبق من حديث أبن عباس يفيد أن المنع مقيد بصلاة العشاء، وقد يقال: لا منافاة بينهما فيجوز تقييد المنع بكل منهما فأيهما تحقق أولًا تحقق المنع، وقيل: يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء في حديث أبن عباس لكون ما بعدها مظنة النوم غالبًا، والتقييد في الحقيقة بالنوم، (وإن صرمة بن قيس) بكسر الصاد وسكون
(1) تفسير السدي الكبير. جمع وتوثيق ودراسة د. محمد عطا يوسف ص 139، 141 ط. دار الوفاء.
(2)
هكذا بالأصل، ولعلها [فصل] بالصاد المهملة.
(3)
أبو داود في سننه في الصيام (2343).