الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْوَدَاعِ
2002 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» .
بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
2003 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا» ،
===
بَابُ الْوَدَاعِ
2002 -
قوله: "حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" يفيد أن طواف الوداع يجب تأخيره إلى أن يصير آخر عهد الإنسان بالبيت، ومذهب علمائنا الحنفية يخالف ذلك؛ فإنهم جعلوا تأخيره مستحب وقالوا بإجزاء المقدم والله تعالى أعلم.
بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
2003 -
قوله: "بنت حيي" بضم ففتح ثم مشددة "لعلها حابستنا" أي لعلها ما طافت طواف الإفاضة، فيلزمنا أن نقيم لأجلها حتى تطوف بعد الفراغ عن الحيض فتصير حابسة لنا عن الخروج إلى المدينة، "فلا إذا" أي فلا تحبسنا إذا؛ لأنه
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ:«فَلَا إِذًا» .
2004 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَالَ:«لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ» قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
===
يجوز لها ترك طواف الصدر للعذر.
2004 -
قوله: "كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم" في الفتح: واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض (1).
وقلت: هذا مبني على أن حديث الحارث ليس بمخصوص بالحائض كما هو مقتضى ظاهر رواية الكتاب، بل هو عام؛ فإن لفظه كما في الترمذي:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت"(2) اهـ. وقول الحارث": "كذلك أفتاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" كما في الكتاب مبني على اندراج الحائض في عموم الحديث، فحينئذ اللازم التخصيص في حديث الحائض على أصول الجمهور، والنسخ في خط الحائض فقط كما على أصول علمائنا مع بقاء الحديث معمول في الباقي، ويلزم عليهم أن يبينوا التاريخ كما لا يخفى والله تعالى أعلم.
وقول عمر "أربت عن يديك" بكسر الراء: سقطت من أجل مكروه يصيب
(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: 3/ 587.
(2)
االترمذي في الحج (946) وقال: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب.