الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُقَيْلٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ، إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.
بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
2291 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: أَتَتْ
===
بعض الناس ومعاذ الله أن تكون كذلك، ولو كانت كذلك لما رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة الذي هو حبُ رسول الله وابن حبه والله تعالى أعلم.
بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
2291 -
قوله: "ما كنا ندع كتاب ربنا" مذهب عمر ثبوت السكنى والنفقة جميعًا كما صرح به في مسلم والترمذي (1)، قيل: أما السكنى فهي مذكورة في كتاب الله، قال الله تعالى:{لا تُخْرجوهُن منْ بُيُوتِهن} (2) الآية، وأما النفقة فإنما هي لأولات الأحمال فحسب قال تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (3) قلت: فلعل عمر أخذ النفقة لغير الحبلى من دلالة سكنى لها وهو الموافق لاستدلال عمر بقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية على لأمرين جميعا، لكن القائلين بالمفهوم أخذوا من مفهوم {وإن كُنَّ
(1) مسلم في الطلاق (1480/ 41) والترمذي في الطلاق (1180) والنسائي في الطلاق (3405)، وابن ماجه في الطلاق (2024)، (2036)، كلهم من حديث الشعبيِ عن فاطمة.
(2)
سورة الطلاق: آية (1).
(3)
سورة الطلاق: آية (6).
فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ:«مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا» .
2292 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَشَدَّ الْعَيْبِ - يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَقَالَتْ: «إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
===
أُوْلاتِ حَمْلٍ} أن غير الحبلى لا نفقة لها، وأما قوله "سنة نبينا" فلو ثبت من قول عمر لكان فيه حجة قوية؛ لأنه بمنزلة نقل سنة إجمالا، لكن قال الدارقطني: غير محفوظ لم يذكرها جماعة من الثقات (1). نعم قد يقال: إذا ذكرها بعض الثقات يكفي لتمام الحجة لقولهم: إن زيادة الثقة مقبولة وهذه زيادة صحيحة أخرجها مسلم وغيره (2) والله تعالى أعلم.
2292 -
قوله: "يعني حديث فاطمة" أي من حيث إنها كانت تروي على وجه يفهم أن المطلقة ثلاثًا لانفقة لها ولا سكنى من غير علة، "وحش" بفتح فسكون، أي خال عن الأنيس مخيف، "على ناحيتها" أي جانبها تريد نفسها.
(1) سنن الدارقطني في الطلاق 40/ 27.
(2)
سبق تخريجه.
2293 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ.
2294 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ.
2295 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ لَهُ:«اتَّقِ اللَّهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا» ، فَقَالَ مَرْوَانُ - فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ -:
===
2293 -
قوله: "لا خير لها" فإنها تذكره على وجه يوقع (1) الناس في الخطأ.
2294 -
قوله: "ذلك" أي انتقالها من سكنى الزوج من سوء خلقها فكانت تؤذي فأمرت بالخروج.
2295 -
قوله: "فانتقلها" أي نقلها، "لا يضرك ألا تذكر" أي في معرض الاحتجاج؛ لأن الخروج كان هناك لعلة "إِن كان بك الشر" أي إن كان في علمك
(1) في الأصل [يقع].