الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ» .
بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
1685 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا
===
نفسه" أن يكون راضيا بذلك، قال ذلك؛ إذ كثيرًا ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده وإن كان ملكًا لغيره، والمنصوبات أحوال من ما أمر به، وقوله: "حتى يدفعه" مترتب على الأمانة أي فسبب أمانته يصرفه في محله أو هو غاية لطيب نفسه به، أي طابت به من حين أمر إلى أن دفع في محله، وقوله: "أحد المتصدقين" أي شارك صاحب المال في الصدقة فيصيران متصدقين، ويكون هو أحدهما، و "الخازن" مبتدأ خبره أحد المتصدقين.
بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
1685 -
قوله: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها" محمول على ما إذا علمت رضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة، إن شكت في رضاه فلا بد من صريح الإذن، وأما إعطاء الكثير فلا بد
أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ».
1686 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ:" لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءُ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأُرَى فِيهِ: وَأَزْوَاجِنَا - فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ فَقَالَ: «الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " الرَّطْبُ: الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ.
1687 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
===
فيه من صريح الإذن أيضًا، وقوله:"غير مفسدة" أي ليس من قصدها إفساد بيت الزوج ولا تعطي شيئًا يفضي إلى ذلك ودخل فيه إعطاء الكثير الغير معتاد، و "الخازن" هو الذي يكون بيده حفظ الطعام ونحوه.
1686 -
قوله: "جليلة" أي جسيمة، و "كلٌّ" بفتح الكاف وتشديد اللام أي عيال، و "الرطب" بفتح الراء وسكون الطاء ضد اليابس؛ لأنه يسرع إليه الفساد إذا ترك؛ فالتصرف فيه أهون على احتراز عن الضياع بخلاف اليابس.
1687 -
قوله: "من غير أمره" أي الصريح، وأما الإذن المفهوم دلالة فلا بد