الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.
بَابُ الِاعْتِكَافِ
2462 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» .
2463 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً» .
2464 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ،
===
صدورهم بامتناعه عنه، وقيل: فليقل اعتذارًا له؛ فإن سامحوه بترك حضوره أو ترك أكله دام على صومه وإلا أكل، وفيه إظهار النفل للحاجة والله تعالى أعلم.
بَابُ الِاعْتِكَافِ
2462 -
"كان يعتكف العشر الأواخر" أي يديم على اعتكافها أداء أو قضاء وذلك لما علم أنَّه فاتته أحيانًا لمانع، وإن حمل على الأداء فهو من باب إجراء الغالب مجرى الدوام، أو المراد يديم عليه بلا مانع على أن دلالة كان يعتكف على الدوام ممنوعة عند كثير من المحققين، فلا إشكال والله تعالى أعلم.
2464 -
"صلى الفجر ثم دخل معتكفه" ظاهره أن المعتكف يشرع في
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ، قَالَتْ: وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى
===
الاعتكاف بعد صلاة الصبح، ومذهب الجمهور أنَّه يشرع من ليلة الحادي وعشرين، وقد أخذ بظاهر الحديث قوم، إلا أنهم حملوه على أنَّه يشرع من صبح الحادي وعشرين، فرد عليهم الجمهور بأن المعلوم أنَّه كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويحث أصحابه عليه، وعدد العشر عدد الليالي فيدخل الليلة الأولى وإلا لا يتم هذا العدد أصلًا وأيضًا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر وهي قد تكون ليلة الحادي وعشرين كلما جاء في حديث أبي سعيد (1) فينبغي له أن يكون معتكفًا فيها لا أن يعتكف بعدها، وأجاب النووي عن الجمهور: بتأويل الحديث أنَّه دخل معتكفه وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح؛ لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان قبل المغرب معتكفًا لابثًا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد اهـ (2)، ولا يخفى أن قولها:"كان إذا أراد أن يعتكف" يفيد أنَّه كان يدخل المعتكف حن يريد الاعتكاف لا أنَّه يدخل فيه بعد الشروع في الاعتكاف في الليل، وأيضًا المتبادر من لفظ الحديث أنَّه بيان لكيفية الشروع، ثم لازم هذا التأويل أن يقال: السنة
(1) في الاعتكاف (1173) وعند المصنف في الاعتكاف (2464).
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي: 8/ 68، 69.
الْأَبْنِيَةِ، فَقَالَ:«مَا هَذِهِ؟ آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ » قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ، وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الِاعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الْأُوَلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ،
===
للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد ولا يدخل في المعتكف، وإنما يدخل فيه من الصبح وإلا يلزم ترك العمل بالحديث وعند تركه لا حاجة إلى التأويل، والجمهور لا يقول: هذه السنة فيلزم عليهم ترك العمل بالحديث، وأجاب الضاضي أبو يعلى من الحنابلة: بحمل الحديث على أنَّه كان يفعل ذلك في العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل يوم العشر.
قلت: وهذا الجواب هو الَّذي يفيده النظر في أحاديث الباب، فهو أولى بالاعتماد أحرى. باقي أنَّه يلزم منه أن يكون السنة: الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارًا باليوم الأول، ولا بعد في التزامه، وكلام الجمهور لا ينافيه؛ فإنهم ما تعرضوا له لا إثباتًا ولا نفيًا وإنما تعرضوا للدخول ليلة الحادي والعشرين وهو حاصل، غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم، فلنقل به وعدم التعرض ليس دليلًا على العدم، ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي مع ظهور مخالفته للحديث والله تعالى أعلم.
"آلبر يردن"(1) بمد الهمزة مثل {آللهُ أَذِنَ لَكُمْ} (2) والاستفهام للإنكار، و"البر" بالنصب مفعول "يردن" أي ما أردن البرد وإنما أردن قضاء مقتضى الغيرة والله تعالى أعلم، "فأمر ببنائه" أي خبائه "فقوض" على بناء المفعول بتشديد الواو
(1) في السنن المطبوع [تردن] بالتاء.
(2)
سورة يونس: آية (59).