الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» - يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى - «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ» .
2159 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:«حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ» زَادَ فِيهِ «بِحَيْضَةٍ» . وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
بَابٌ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ
2160 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
===
كناية عن إتيان الحبلى "حتى يستبرئها" بحيضة أو وضع حمل.
بَابٌ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ
2160 -
"اشترى خادمًا" يشمل الذكر والأنثى؛ فإنه يطلق "فليقل" أي حين دخولها عليه بعد أن يأخذ بناصيتها كما جاءت به الرواية "وخير ما جبلتها عليه" أي خلقتها وطبعتها عليه من الصفات والأفعال والأوضاع
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ أَبُو سَعِيدٍ، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ.
2161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ
===
والأطوار، والحاصل أنه سؤال بخيرها ذاتًا وصفة، وكذلك في جانب الاستعاذة وهو: إما للمبالغة أو لكون خيرها ذاتًا غير خيرها صفة فذكرا ليشمل السؤال الكل، "بذروة سنامه" بفتح السين وذروة الشيء بالضم والكسر أعلاه.
2161 -
قوله: "جنبنا" من جنب بتشديد النون والمراد "بما رزقتنا" الولد وصيغة الماضي للتفاؤل وتحقيق الرجاء "ثم قدر أن" أجري ذلك التقدير، أي أنه تعالى قدر لهما ولدًا في الأزل فيجري ذلك التقدير بينهما بخلق الولد، فلا يرد أن التقدير أزلي فكيف يقال: ثم قدر "لم يضره شيطان"، لم يحمل أحد هذا الحديث على عموم الضرر لعموم ضرر الوسوسة للكل، وقد جاء "كل مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها"، فقيل: لا يضره بالإغواء والإضلال بالكفر. وقيل: بالكبائر. وقيل: بالصرف عن التوبة إذا عصى، وقيل: أي يأمن مما يصيب الصبيان من جهة الجان، وقيل: بل لا يكون للشيطان عليه سلطان فيكون
شَيْطَانٌ أَبَدًا.
2162 -
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» .
2163 -
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ
===
من المحفوظين، قال تعالى:{إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ} (1) والله تعالى أعلم.
2163 -
قوله "فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ} أي ترخيصًا لكم في الإتيان في القبل من الدبر لا في الإتيان في الدبر ونبه تعالى على ذلك بقوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وبقوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} (2) فلا بد من مراعاة موضع الحرث والله تعالى أعلم.
قوله: "أوهم" قال السيوطي قال الخطابي: هكذا وقع في الرواية والصواب "وهم" غير ألف يقال: وهم الرجل بالكسر إذا غلط في المشي، ووهم بالفتح إذا ذهب وهمه إلى الشيء، وأوهم بالألف إذا سقط من قراءته أو كلامه شيئًا، قال: ويشبه أن يكون قد بلغ ابن عباس من ابن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان يذهب إليه ابن عباس (3).
(1) سورة الحجر: آية (42)، سورة الإسراء: آية (65).
(2)
سورة البقرة: آية (223).
(3)
معالم السنن: 3/ 227.
أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سبحانه وتعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
2164 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ
===
قلت: كان ابن عمر يقول: إن الآية أنزلت في إتيان المرأة في دبرها، هكذا أخرجه ابن جرير وغيره (1)، وفي صحيح البخاري بلفظ:"يأتيها على الاكتفاء"(2) اهـ، أي لم يقل: في دبرها اكتفاء بما يقارب الكناية لكون التصريح بمثله شنيعًا، "شرحًا" هو وطء المرأة مبسوطة على قفاها.
قلت: فالتوصيف بقوله "منكرًا" لما فيه من الزيادة والكشف، "حتى شري أمرهما" بالشين المعجمة وكسر الراء كرضى أي عظم وتفاخم ولحّوا فيه.
(1) ابن جرير في التفسير 2/ 334، الطبراني في الكبير (11097) ، وصححه الحاكم 2/ 195 على شرط مسلم ووافقه الذهبي وسكت عنه 2/ 279 ورمز الذهبي لصحته على شرط مسلم، والبيهقي في النكاح 7/ 195، البخاري في التفسير (4526).
(2)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 8/ 190.