الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ» قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَقُولَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ» وَيَتَبَسَّمُ.
بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ
1819 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
===
الحرمين، "وزمالة أبي بكر" إلخ أي مركوبها وما كان معهما من أداة السفر واحدًا.
بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ
1819 -
قوله: "أثر خلوق" بفتح خاء، طيب مركب من الزعفران وغيره ويغلب عليه الحمرة والصفرة ورد النهي عنه مطلقًا؛ لأنه من طيب النساء وما ورد إباحته في فقيل منسوخ، والمراد أن الطيب كان بجسده وكان لابس جبته ولذلك
وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ - أَوْ قَالَ: - صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ:«أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ » ، قَالَ: اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ: - أَثَرَ الصُّفْرَةِ، وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ.
1820 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُشيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ فِيهِ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اخْلَعْ جُبَّتَكَ» فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
1821 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمَدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
===
أمره بغسل الطيب مع أمره بنزع الجبة، ولو كان الطيب بجبته لما احتاج إلى غسله بعد النزع، وبعض روايات الكتاب صريح في ذلك، "وسرّي" بتشديد الراء، كشف عنه ما طرأه حالة الوحي، وقوله:"قال: اغسل عنك أثر الخلوق" أمره بذلك إما لخصوص الخلوق؛ فإنه منهي عنه لغير المحرم أيضًا أو لحال الإحرام، وعلى الثاني فاستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب قبل الإحرام مع بقائه بعد الإحرام ناسخ لهذا الحديث؛ لأن هذا الحديث كان أيام الفتح، واستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم كان في حجة الوداع.
1821 -
قوله: "ويغتسل" أي محل الصيب من البدن.