الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَالَ:«مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ، قَالَ:«قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ.
بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
1623 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ
===
بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
1623 -
قوله: "فمنع ابن جميل" الخ أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر، وقوله:"ما ينقم" بكسر القاف أي ينكروا أو ما يكره الزكاة إلا لأجل أنه كان فقيرًا فأغناه الله فجعل نعمة الله سببًا لكفرها، "وأدراعه" جمع درع الحديد، و "أعتده" بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين، هو ما يعده الرجل عن الدواب والسلاح، وقيل: الخيل خاصة، وروي بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور، ولعلهم طالبوا خالدًا بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة، فبين
كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، ثُمَّ قَالَ:«أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ» أَوْ
===
لهم صلى الله تعالى عليه وسلم أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها، أو لعله أراد أن خالدًا لا يمنع الزكاة إن وجبت عليه؛ لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعًا وتقربًا إليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب، فإذا أخبر بعدم الوجوب أو منع فيصدق في قوله ويعتمد على فعله، والله تعالى أعلم، وقوله:"فهي علي" أي فزكاته، عليّ قيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم استلف منه صدقة عامين أو هو عجل صدقة عامين إليه صلى الله تعالى عليه وسلم، ومعنى "عليّ": عندي، ويحتمل أن معنى عليّ أنه ضامن متكفل عنه وإلا فالصدقة عليه وهو الموافق لرواية:"فهي عليه صدقة ومثلها معها"(1)، ولذلك قيل: إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، والمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمًا، وقيل في التوفيق بين الروايتين: إن الأصل عليّ وهاء عليه ليست ضميرًا بل هي هاء السكت، فالياء فيها مشددة أيضًا.
قلت: والأقرب منه في التوفيق أن يجعل ضميرًا "عليه" على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فافهم، والله تعالى أعلم، وقوله "صنو أبية" بكسر صاد وسكون أي مثله فلا بد لك من مراعاته في الطلب وغيره، وأصل الصنوان: تطلع نخلتان في عرق واحد، يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد وهو
(1) البخاري في صحيحه في الزكاة عن أبي هريرة (1468).