الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا:«اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا» .
بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فَرَضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
2298 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، «فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2299 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ:
===
تفعلي" قيل: للشك أو التنويع بأن يراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع.
باب إحداد المتوفى عنها زوجها
الإحداد: ترك الزينة للعدة.
2299 -
قوله: "خلوق" بفتح الخاء المعجمة آخره قاف طيب مخلوط، وجره
وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا» ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ، يَقُولُ:«لَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ
===
على الوصف أو على الإضافة، "فدهنت" بدال مهملة، "جارية" بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما في يديها، والمراد:"بعارضيها" بنواصيها، "أن تحد" من الإحداد وهو المشهور، وقيل: جاء حد من باب نصر، ثم مقتضى الحديث ألا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الإحداد، ولا يلزم منه أن يستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال، فكأن مراد الأزواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن شبهة الإحداد ظاهرًا؛ لأن (1) الحديث يقتضي الطيب أو الزينة والله
(1) هكذا بالأصل ولعل الصواب [لا أن الحديث يقتضي استعمال الطيب أو الزينة] وذلك ليتناسب مع كلام المؤلف السابق.
الْحَوْلِ»، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي
===
تعالى أعلم.
ونصب"أربعة أشهر وعشرًا"، وقوله:"وقد اشتكت عينها" بالرفع أو النصب، وعلى الثاني فاعل اشتكت ضمير البنت، "أفتكحلها" بالنون والتاء من باب منع ونصر "مرتين أو ثلاثًا"، المتبادر إلى الفهم أنه متعلق بـ "قال" فيكون قوله:"كل ذلك يقول: لا" تأكيدًا له ويحتمل أن يتعلق بـ"قالت" فيكون ذلك القول تأسيسًا، وكل ذلك بالنصب أي في كل مرة من تلك، المرات "إنما هي" أي العدة {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} بنصب الجزئين على حكاية لفظ القرآن، وقيل: برفع الأول على الأصل وجاء برفعهما على الأصل، قوله:"بالبعرة" بفتح الباء وسكون العين أو فتحها، "حفشًا" بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء: البيت الصغير الضيق (1) فتفتض" بتشديد الضاد المعجمة فسره مالك بقوله: "تمسح" (2) أي وقد جاء الإسلام على خلاف ما عليه الجاهلية في التخفيف، قال الخطابي: هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته (3)، والمراد أنها تكسر ما كانت فيه من عدة الزوج بالدابة، ومعنى رميها بالبعرة أي كأنها تقول: كان جلوسها في البيت
(1) النهاية لابن الأثير: 1/ 407.
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي: 11510.
(3)
معالم السنن: 3/ 286.