الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ، أَوْ قُصَّتَانِ، فَمَسَحَ رَأْسَكَ، وَبَرَّكَ عَلَيْكَ، وَقَالَ:«احْلِقُوا هَذَيْنِ - أَوْ قُصُّوهُمَا - فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ» .
بَابٌ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ
4198 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» .
4199 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
===
نسيت ما جرى في المجلس فحدثتني أختي بذلك "أو قصتان" بضم القافي وتشديد المهملة وهي شعر الناصية، وهذا شك من الراوي.
بَابٌ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ
4198 -
"الفطرة" الجبلة وأريد بها هاهنا السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، واتفقت عليها الشرائع وأمرنا باقتدائهم كأنه أمر جبلي فطر الناس وجبلوا عليها، وليس المراد بالعدد الحصر فقد جاء "عشر من الفطرة"(1)، وإنما المطلوب الإخبار عن المذكور بأنه من الفطرة، و "الاستحداد" أي استعمال الحديدة في حلق العانة.
4199 -
"إِحفاء الشارب" الإحفاء الاستقصاء والاستيصال، لكن المراد
(1) مسلم في الطهارة (261)، وأبو داود في الطهارة (53)، والنسائي (8/ 126) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة.
بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى».
4200 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا صَدُقَةُ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلْقَ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَنَتْفَ الْإِبِطِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَنَسٍ، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وُقِّتَ لَنَا وَهَذَا أَصَحُّ.
4201 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " الِاسْتِحْدَادُ: حَلْقُ الْعَانَةِ.
===
هاهنا القطع عند المحققين.
4200 -
و"إعفاء اللحية" توفيرها، "وقت" أي عين وحدد بمعنى أن التأخير عنه مكروه.
4201 -
"نُعِفي" من الإعفاء، و"السبال" جمع سبلة بفتحتين وهي مقدم اللحية، وما أسبل منها على الصدر كانت له نورًا أي سبب نور في الآخرة، فلا ينبغي استيصالها بالنتف، نعم تغييرها لمصلحة مخالفة الأعداء وغيرها جائز ولكن فرق بين استيصالها عن الأصل وتغييرها والله تعالى أعلم.