الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوَ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا، فَقَالَتْ: أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ، قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» .
بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ
4127 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: «أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ
===
شرط حذف جوابها أي لكان حسنًا أو جائزًا يطهرها الماء، و"القرظ" هو بفتحتين ورق يدبغ به، ظاهره وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ، قيل: وهو أحد قولي الشافعي، والله تعالى أعلم.
بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ
4127 -
"أن لا تستمعوا" قيل: هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة؛ لأنه كان قبل الموت بشهر فصار متأخرًا، والجمهور على خلافه؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارًا، وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ، فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة