الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاب الْعِتْقِ
بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ
3926 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» .
3927 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا
===
كِتَاب الْعِتْقِ
بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ
3926 -
"ما بقي عليه من كتابته" أي به كتابته، أو مما كوتب عليه مال المال، وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم، ولعل من لا يقول به يقول أنه "عبد" في الجملة، حيث يعتق بحساب ما أدّى، فما لم يؤد الكلّ لا يعتق كله، أو أنه بصدد أن يصير عبدًا بالعجز عن أداء الباقي، والله تعالى أعلم.
3927 -
"مائة أوقية" بالضم وكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة أربعون درهمًا، والحاصل أنه ما بقي عليه عشر الكتابة فهو عبد ولا دلالة له فيما له فيما دون العشر، بل بالمفهوم يدل على أنه فيما دون العشر يصير حرًّا، لكن مافهوم هذا لا يعارض منطوق السابق، فلذلك أخذوا به، بقي أن الحديث واحد لاتحاد
عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالُوا هُوَ وَهْمٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ» .
3928 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
===
المخرج فتفاوت العبارات من الرواة، فالاستدلال ببعض العبارات بخصوصها مشكل، وإنما اللائق الاستدلال بالقدر المشترك بين مجموع الروايات، فتأمل والله تعالى أعلم.
3928 -
"لإحداكنّ" الخطاب للنساء مطلقًا، قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل العلم محمول على التورع، لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الاداء، فإنه لا يعتق عندهم إلا بالأداء (1)، وذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو عن ضعف بجهالة نبهان (2)، وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بناءً على أن الخطاب بإحداكُن معهن، وقال ابن شريح: قال ذلك ليحرك احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن، أي فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء لا بيان الحكم، وقيل معناه فتستعد للاحتجاب منه إشارة إلى
(1) الترمذي في البيوع (1261)، وقال: حديث حسن صحيح.
(2)
البيهقي في السنن الكبرى (10/ 327).