الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ
4409 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ:«كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ - يَعْنِي الْقَبْرَ -» ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ» ، أَوْ قَالَ:«تَصْبِرُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: «يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ» .
بَابٌ [فِي] السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا
4410 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا
===
بَابٌ فِي النَّبَّاشِ
4409 -
" النباش" يقطع متحقق الأخذ منه الحرز، لكن قد سبق في الحديث احتمالات وعلى تقدير أن يكون المراد هو القبر لا بد من بيان أنه إطلاق البيت حقيقة لا مجازًا، وأنه من كلامه صلى الله عليه وسلم دون كلام الرواة، مع أنه معلوم وجود النقل بالمعنى في الأحاديث على كثرة ودون هذا البيان فرط القتاد، فالاستدلال بالحديث لا يخلو عن إشكال والله تعالى أعلم.
بَابٌ [فِي] السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا
4410 -
فقال: "اقتلوه" سبحان من أجرى على لسانه صلى الله عليه وسلم ما آل إليه عاقبة
جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ:«اقْطَعُوهُ» ، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ «اقْطَعُوهُ» ، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ:«اقْطَعُوهُ» ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ:«اقْطَعُوهُ» ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» ، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.
===
أمره، والحديث يدل بظاهره على أن السارق في المرة الخامسة يقتل، والفقهاء على خلافه، فقيل: لعله وجد منه ارتداد أوجب قتله إذ لو كان مؤمنًا لما فعلوا ما فعلوا من اجتراره، وإلقائه في البئر؛ إذ المؤمن وإن ارتكب كبيرة، فإنه يقبر ويصلى عليه، لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، وأما الإهانة بهذا الوجه فلا يليق بحال المسلم، وقيل: بل الحديث منسوخ بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم
…
" (1) الحديث، وفيه أن الحصر في ذلك الحديث محتاج إلى التوجيه فكيف يحكم بنسخ هذا الحديث به؟ ! والله تعالى أعلم.
(1) البخاري في الديات (6878)، ومسلم في القسامة (1676)، والترمذي في الحدود (1444)، والنسائي في تحريم الدم (4016)(7/ 90، 91) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة، وأحمد في مسنده (1/ 63).