الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْأَوْلِيَاءِ، وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ يَنْحَجِزُوا يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ».
بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ
4539 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ، أَوْ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ» قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: «قَوَدُ يَدٍ» ثُمَّ اتَّفَقَا «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ.
===
امرأة سقط القود وصار دية والله تعالى أعلم.
بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ
4539 -
"في عميًّا" بكسر عين فتشديد ميم، وقصري في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قاتله ولا حال قتله، "في رمي" إلخ، بيان لما قبله أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل "فهو خطأ" أي حكمه حكم الخطأ حيث تجب الدية لا القصاص فهو قود بفتحتين، أي قتله سبب للقود، "لا يقبل الله منه صرفًا" قيل: أي توبة لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة، "ولا عدلًا" أي فداء مأخوذًا من التعادل وهو التساوي لأن فداء الأسير يساويه، والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال دون حد من حدود الله ونحوه والله تعالى أعلم.